tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531174796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1445-06-26 document_type=ruling entity=document_number:d9bc9566-295b-428a-a97d-080b8812c50e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٧٤٣٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م تعاقد المدعي للوساطه بين (...) و (...) بثمن اجمالي قدره (٤٥٢,١٤٢.٠٠) اربع ميه واثنان وخمسون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، وذلك عن لا يوجد بمبلغ قدره (٩٠٤,٢٨٥.٠٠) تسع ميه واربعه الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٤٥٢,١٤٢.٠٠) اربع ميه واثنان وخمسون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، للمسوغات التاليه:(ان موكلي هو والمدعي عليه سعاه للوقف ويستحقون مناصفه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (الموضوع: تحرير دعوي التاريخ:٢٦/٠٦/١٤٤٥ بسم الله الرحمن الرحيم فضيله/رييس الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه المدينه المنوره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: بصفته محامي ووكيل المدعي (...)، فاني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلي واوجزها فيما يلي: انه في عام ١٤٣٧ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي السعي لشراء عقارات لوقف (...) علي ان يكون السعي مناصفه بين سعاه البايع وسعاه المشتري (الوقف) وبعد ذلك تقسم قيمه سعاه المشتري(الوقف) بين موكلي والمدعي عليه، وقام المدعي عليه بالاستيلاء علي اكثر من ثلثين السعي واعطاء موكلي قرابه ثلث فقط من قيمه السعي مخلا بذلك الاتفاق الذي جري بينهما ؛ علاوه علي ذلك فان احد العقارات التي سنوردها ادناه والتي هي محل هذه الدعوي كان الساعي الفعلي فيها هو موكلي والسمسار الحقيقي في شرايها هو موكلي فقط دون المدعي عليه والبينات التي سنوردها لاحقا تدل علي ماذكرناه ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الساعي هو الموفق بين البايع والمشتري كما نص عليه تقرير محكمه التمييز رقم ٦٩١/ ٢) وموكلي هو من وفق بين البايع والمشتري في العقارات ادناه؛ ولا يخفي علي فضيلتكم انه يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال كما نص عليه تقرير محكمه التمييز رقم (٦٩٠/ ١ ) والعقارات تمت علي يد موكلي ، فعلي اي اساس استولي المدعي عليه علي قرابه ثلثين السعي بالرغم من عدم سعيه ، والعقار محل هذه الدعوي .كالاتي: برج (...) في طريق (...) تم شرايه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠ه الصك رقم (...) –مرفق الصك- وكانت حصه سعاه الوقف فيها مبلغا وقدره (٩٠٤،٢٨٥ ريال)، واستلم موكلي مبلغا وقدره(٢٧٠،٠٠٠ريال) وتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٨٢،١٤٢ريال) وحيث ان حصه موكلي قد تم انقاصها الي قرابه الثلث وذلك داخل في اكل اموال الناس بالباطل لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا انفسكم ۚ ان الله كان بكم رحيما) البينات والاسانيد/ ١- صك العقار. ٢- شهاده الشهود وعندما نقول شهاده الشهود فان الواقعه بجميع تفاصيلها كانت قبل صدور ونفاذ نظام الاثبات فالاتفاق تم في عام ١٤٣٧ه وجميع العقارات تم شرايها قبل تاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه. •وقد اقر المدعي عليه في جلسه سابقه في قضيه منظوره لدي فضيلتكم في احد العقارات الاخري اقر المدعي عليه بان موكلي سعي في جميع العقارات فاذا كان موكلي سعي فلماذا ياخذ المدعي عليه نصيب اكثر من نصيب موكلي؟ لكل ماسبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره(١٨٢،١٤٢ريال) مايه واثنين وثمانين الف ومايه واثنين واربعين ريال وذلك وفقا لما ابديناه لفضيلتكم بعاليه. وفقكم الله لاحقاق الحق واقامه العدل،،، مقدمه لفضيلتكم/ المحامي (...)) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي المذكره التي قدمها بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ ونصها بصفته محامي ووكيل المدعي (...)، فاني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلي واوجزها فيما يلي: انه في عام ١٤٣٧ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي السعي لشراء عقارات لوقف (...) علي ان يكون السعي مناصفه بين سعاه البايع وسعاه المشتري (الوقف) وبعد ذلك تقسم قيمه سعاه المشتري(الوقف) بين موكلي والمدعي عليه، وقام المدعي عليه بالاستيلاء علي اكثر من ثلثين السعي واعطاء موكلي قرابه ثلث فقط من قيمه السعي مخلا بذلك الاتفاق الذي جري بينهما ؛ علاوه علي ذلك فان احد العقارات التي سنوردها ادناه والتي هي محل هذه الدعوي كان الساعي الفعلي فيها هو موكلي والسمسار الحقيقي في شرايها هو موكلي فقط دون المدعي عليه والبينات التي سنوردها لاحقا تدل علي ماذكرناه ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الساعي هو الموفق بين البايع والمشتري كما نص عليه تقرير محكمه التمييز رقم ٦٩١/ ٢) وموكلي هو من وفق بين البايع والمشتري في العقارات ادناه؛ ولا يخفي علي فضيلتكم انه يشترط لاستحقاق السعي ان تتم الصفقه علي يد الدلال كما نص عليه تقرير محكمه التمييز رقم (٦٩٠/ ١ ) والعقارات تمت علي يد موكلي ، فعلي اي اساس استولي المدعي عليه علي قرابه ثلثين السعي بالرغم من عدم سعيه ، والعقار محل هذه الدعوي .كالاتي: برج (...) في طريق (...) تم شرايه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠ه الصك رقم (...) –مرفق الصك- وكانت حصه سعاه الوقف فيها مبلغا وقدره (٩٠٤،٢٨٥ ريال)، واستلم موكلي مبلغا وقدره(٢٧٠،٠٠٠ريال) وتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٨٢،١٤٢ريال) وحيث ان حصه موكلي قد تم انقاصها الي قرابه الثلث وذلك داخل في اكل اموال الناس بالباطل لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا انفسكم ۚ ان الله كان بكم رحيما) وبسؤاله عن بينته ذكر انها شهاده الشهود واقراره في قضيه اخري منظوره لدي الدايره بان موكلي سعي في العقارات، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهلت الدايره فافهمتها الدايره بتقديم دفعها مكتوب خلال خمسه ايام وللمدعيه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها فتفهما ذلك. وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها (مذكره دفاع بسم الله الرحمن الرحيم مذكره دفاع للقضيه المقامه من المدعي (...) فضيله رييس الدايره القضاييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي طلب فضيلتكم الرد علي ما علي ما ذكره المدعي ، اود ايجازها فيما يلي مستعينا بالله : ١- المدعي جمعتني به صداقه وقد جيت به للعمل بجلب عقارات للوقف والتكسب في الحصول علي دلاله لتلك العقارات . ٢- بعد شراء برج (...) ذهبنا انا والمدعي الي مكتب (...) بقصد البحث عن عقارات للوقف وعرض علينا برج (...) (...) , وتم تقديم العقار للمحكمه ولكن المالك لم يقبل في بدايه الامر وبعد عده اسابيع وافق علي البيع للوقف ٣- - بعد اتمام الافراغ تاخر صرف شيك الدلاله قرابه ثلاثه اسابيع وكان ذلك بسبب فك الرهن عن العقار وكان المدعي يتابع الامر مع شخص اسمه (...) ارفق لفضيلتكم صور من محادثه المدعي معه ٤- في شهر ١ من عام ١٤٤٠ ه اشتري الوقف العقار (...) ب(...) ٥- تم الاتفاق بيني وبين ساعي العقار من طرف البايع علي قسمه الدلاله نصف لي ونصف لهم وكان ذلك بحضور المدعي في مكتب (...). ٦- يوثق المدعي المبلغ الواصل له (٢٧٠) الف والاصح هو (٢٨٠) الف مرفق ايصال الحواله وصوره من محادثه تبين انه لم يتعرض في وقتها ٧- بعد استلامي للدلاله حولت الي المدعي وسلمته ثلث الدلاله التي تحصلت عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠) الف ريال وذلك كوني قد التزمت له بان اعطيه الثلث ولي الثلثين وذلك ايمانا مني ب(المؤمنون علي شروطهم) يوجد مرفق الحواله من بنك (...). ٨- كان هذا ثاني عقار ياخذ منه دلاله وقد تم ذلك علي جميع العقارات اللاحقه ولم يبد المدعي اي اعتراض علي ذلك، وعند اختلاف المدعي مع نظار الوقف عاد علي عقبيه ونقض العهود وادعي مالم يكن له فيه حق. ٩- - اذا كانت قد ظلم في سابق الامر لماذا لم يطلب من لبايع او الساعي من طرف البايع (...) التزام باسمه فالمؤمن كيس فطن. ١٠- اذا كنت قد ظلمت المدعي من سعي العقار الاول لماذا تعامل معي ثانيه مره. ١١- - ولماذ لم يخبر المدعي الناظرين للوقف بما فعله المدعي عليه طيله تلك الفتره ، حتي يتم ايقاف المدعي عليه عن جلب العقارات .. ١٢- كان بامكان المدعي ان يطلب من البايع ان يخصه بالتزام سعي لوحده ويشرح سبب ذلك لساعي من طرف البايع. ١٣- التقرير الفعلي الذي وقعه منه يوكد صحه الاتفاق الذي بين وبينه ان له الثلث ولي الثلثين حيث ان المدعي كان العقار الاخير الالتزام باسمه والشيك وقام بتحولي الثلثين لي ورفع علي هذا العقار قضيه المسجله برقم٤٥٧٠٧٤٥٥١٢ ارفق لفضيتكم التزام سعيه وصوره الشيك. ١٤- كما ان الاصل في العقود الاباحه ولكون كل عقد تم بطريقه شرعيه فهو واجب النفاذ وقد تعاهدت انا والمدعي علي قسمه معلومه بيننا وقد مضي عليها كل العمل ولم ننكرها او نختلف عليها لطيله السنوات الماضيه فما كان الالتزام با اسمه فانه يودع لي نصيبي وما كان با اسمي فاني افعل معه مثل ذلك ولو لم نكن علي وافاق لما جلبنا كل هذه العقارات. ان العقار الذي ادعي به المدعي انه الساعي الوحيد فيه دونه غيره بغير وجه حق ولا بينه وقد فندت وفوق ذلك فان لدي البينه علي ما ذكرت فيه وان ما اخذ هو تحقيقا للالتزام الذي تم بيني وبينه والله خير الشاهدين وذلك في نقطتين وهي كالتالي: ١- ان عقد الالتزام وقع من (...) باسمي وبعلمه وقام هو بارساله لي ولم يعترض علي ذلك ولم يبلغ اعتراضه ل(...) مرفق نسخه من الالتزام وصوره الشيك ٢- تم صرف الشيك بعد ثلاثه اسابيع نتيجه تاخر البايع ايداع المبلغ. ٣- لم تصلين رساله واحده منه نصيه او صوتيه تثبت تظلمه علي ما حصل ان كان الامر الذي يدعي به خلاف المعقود. ٤- علاوه علي ذلك فانني علي استعداد لاداء اليمن الحاسمه علي ان ليس له الا الثلث وفق ما اتفقنا عليه. صاحب الفضيله: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لما تم ايراده من ادله ويمين حاسمه باذن الله، ولعجز المدعي عن اثبات ما ذكر. والله ولي التوفيق والسداد. المدعي عليه / (...) وبتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (١/ان ما ورد في جواب المدعي عليه بالفقره الثانيه من يحثه هو وموكلي عن عقرات للوقف ،هو اقرار ضمني من مشاركه موكلي له في سمسره العقارات وبيعها ، وما نصت عليه الفقره١من الماده ١٤ من نظام الاثبات يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ٢/ما ذكره المدعي عليه بالفقره الثالثه يؤكد ان من سعي بالعقار هو موكلي وهو من تابع صرف الشيك وكان يراجع الجهات اللازمه. ٣/ما ذكره المدعي عليه بالفقره الخامسه من اتفاقه مع (...) علي قسمه الدلاله فذلك لا يعني احقيته بالحصول علي اكثر من نصف قيمه السعي ٤/يستشهد المدعي عليه بالساعي (...) انه هو من اعطانا وانه الساعي الحقيقي للوقف و(...) مستعد للشهاده بان موكلي والمدعي عليه سواسيه في السعي. ٥/ما ذكره المدعي عليه في فقرته السادسه من استفسار علي عدم استلام موكلي حقه ، فالاحري ان يتم توجيه السؤال له لا لموكلي ، وما ذكره انه لماذا يتم التعامل معه في بقيه العقارات فلان موكلي حقه ثابت ويريد مواصله العمل ، وقد نصت الماده (٢٩٥)من نظام المعاملات المدنيه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات ، وعليه فا وجاهه لما دفع به المدعي عليه من مرور اربع سنوات علي الحادثه. ٦/موكلي لم يتبين له الظلم الا بعد الانتهاء من سعي العقارات وفسخ الوكاله من قبل نظار الوقف له وانقطاع التواصل علم ان المدعي عليه قد اكل حقه. ٧/ما ذكره المدعي عليه في فقرته التاسعه والعاشره فنرد عليه ان احد نظار الوقف هو صهر للمدعي عليه وقد وقف بجانب المدعي عليه بطبيعه الحال وعليه فلا وجاهه لدفعه ان يتم ايقافه من قبل نظار الوقف. ٨/ما ذكره المدعي عليه من امكانيه طلب موكلي التزام سعي لوحده فترد عليه الفقره الاولي فلم يتوقع ان يجحده صديق عمره. ٩/عدم صحه الاستدلال بالالتزام الموقع من موكلي حيث ان تحويل موكلي الثلث له كان بسبب طلب المدعي عليه علي ان يرد له حقه بعد ذلك ، وذلك لا يعني ان يصح استخدامه كدليل بل الاحري ان يتم توجيه السؤال للمدعي عليه ماهي البينه التي بها استحق الثلثين في غالب العقارات ومنها هذا العقار محل الدعوي . ١٠/فضيله ناظر القضيه ان المدعي عليه يستدل بان موكلي لم يعترض طيله الاربع العقارات وذلك غير منطقي حيث ان الشخص لا يبدي اعتراضه ولا يتقدم بالدعوي علي الشخص الا في حال نفاد جميع السبل الممكنه بالصلح) وبجلسه ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) برقم وكاله (...) فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) برقم وكاله (...)، وافاد الطرفان بقيامهما بتبادل المذكرات الا ان وكيل المدعي ذكر انه لم يقدم بينته لعدم قبول النظام وطلب من الدايره مهله لتقديمها وهي شهاده الشهود، فامهلته الدايره لتقديمها، وللمدعي عليه حق الرد ورفعت الجلسه وبجلسه ١٨/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان وكيل المدعي قدم الشهاده التي ذكرها في الجلسه الماضيه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي والتي تنفي ان للمدعي نصف السعي فهل يطلبها موكلك ام لا؟ فذكر انه لا يطلبها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي وحكمت الدايره برفض الدعوي الا دايره الاستيناف اعادت القضيه الي الدايره وطبت منها لاكمال وقايع الحكم الصادر فيها سابقا فعقدت لها الدايره جلسه ٢٧/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف اعادت هذه الدعوي لاكمال وقايع الحكم الصادر فيها سابقا، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي حين اعداد مسوده فيها ومن ثم اصدار الصك بها مجددا وافهمت الاطراف بذلك. وبجلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه والمرافعه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بعقد واحد وذلك بطلب الزام المدعي عليه بنسبه موكله من عمل السمسره وقدرها (١٨٢,١٤٢.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريال ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الزام المدعي عليه بسداد المبلغ مشيرا بذلك الي انه تم الاتفاق بين موكله المدعي والمدعي عليه علي السعي لشراء عقارات مدعيا ان حصه موكله قد تم انقاصها الي الثلث تقريبا مخلا بذلك الاتفاق بينهما علي ان يكون السعي مناصفه بين سعاه البايع وسعاه المشتري ثم بعد ذلك تقسم قيمه سعاه المشتري بين المدعي والمدعي عليه الا ان المدعي عليه اخذ الثلثين واعطي للمدعي الثلث فقط واقام دعواه الماثله بغيه الحكم له بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٨٢,١٤٢.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريال، وحيث دفع المدعي عليه بانكار الدعوي والاتفاق وذكر بانه لم يتفق مع المدعي الا علي الثلث فقط وان ما ذكره المدعي هو مجرد افتراءات ولا بينه عليها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات فان المدعي قدم بينته المتمثله في شهاده الا لا يعتد بها، ولم تكن موضحه للحق بتمامه كونها لم تنص علي استحقاق المدعي عليه للنصف من مبلغ السعي وبالتالي فلا يصح الاستناد اليه، كما ان نظام الاثبات يمنع قبولها في الدعوي بحسب الماده رقم (٦٦) الفقره (١) يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي هذه الدعوي الا انه رفض توجيهها له؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي وفق الوارد ادناه تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ والقاضي برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.