moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8651 لعام 1441 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)وتاريخ 18/04/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تولي المدعي عليه (...) والذي يحمل هويه وطنيه رقم (...) اداره المدعيه بشكل كامل وطلب ان يكون شريكا في المدعيه فوافق وكيل الشركاء في المدعيه علي ذلك ووعده بالرجوع للشركاء بشان ذلك ثم راي المدعي عليه فتح شركه جديده شقيقه للمدعيه ففتحها باسم (شركه (...) وهي الشركه المدعي عليها ومولها من اموال الشركه المدعيه باعتبارها مملوكه لها بالكامل فقد حول لها كل المبالغ الماليه ونقلت مناقصات المدعيه للمدعي عليها وكذلك نقل كفاله اكثر عماله المدعيه ومركباتها لشقيقتها المدعي عليها واخذت تمويلات بنكيه من المدعيه بناء علي تزكيه وملاءه المدعيه لشقيقتها المدعي عليها (ويثبت صحه ذلك التحويلات البنكيه وخطابات تحويل المناقصات الحكوميه من المدعيه الي المدعي عليها بضمانات المدعيه وهي بتوقيع المدعي عليه . كذلك الخطابات الداخليه لنقل كفاله العماله والمركبات من المدعيه الي المدعي عليها) ثم ان المدعي عليه لم يقم بتسجيل المدعي عليها باسماء ملاك المدعيه اطلب اثبات تملك المدعيه للشركه المدعي عليها وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1000.000) مليون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بالجلسه ورابطها وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 14/04/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)... وفي جلسه 01/05/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي انه تم فتح هذه الجلسه بعد شطبها بتاريخ 24/2/1442ه وتقدم وكيل المدعين بطلب النظر في القضيه بعد شطبها بتاريخ 3/3/1442ه وعليه قررت الدايره قبول طلب المدعي واعاده السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن وكالته تخوله اقامه هذه الدعوي فذكر بان الوكاله من جميع الشركاء في الشركه وبسؤاله عن مدير الشركه فذكر بان مدير الشركه هو (...) وبسؤاله عن تحرير هذه الدعوي فاجاب بان (...) كان مدير المدعيه وقد انشا الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده مع عدد من الشركاء وذلك باموال المدعيه ونقل اغلب الموظفين لدي الشركه التي اسسها وحول مبلغ قدره 3400.000ريال للشركه التي اسسها من حساب الشركه المدعيه ونقل بعض ملكيه المركبات من الشركه الي الشركه التي اسسها ونظرا لهذه التصرفات التي قام بها المدير السابق (...) والذي ترك الاداره نهايه عام 1437ه فانه يطلب اثبات ملكيه الشركاء في المدعيه للمدعي عليها بشكل كامل وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه في هذه الدعوي شركه ذات مسؤوليه محدوده وطلب الوكيل الحاضر اثبات شراكه الشركاء في المدعيه للمدعي عليها وبالتالي فانه يدفع بعدم صفه المدعيه كما انه مستعد بتقديم جواب موضوعي اذا طلبت الدايره ذلك، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما انه يشترط للدعوي شروط يجب توافرها فيها؛ لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء، ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ومن شروطها : وجود الصفه في المدعي والمدعي عليه، بان يكون كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يقره الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه صحيح، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود من تشريع الدعوي، لاجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه؛ لصحه اي دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان هذه الدعوي اقيمت من شركه (...) بهدف اثبات ملكيه الشركاء فيها للشركه المدعي عليها، وعليه فان الصفه والحال هذه منعقده للشركاء، وليست للشركه، وعلي فرض صحه اقامه هذه الدعوي من الشركه فان المدعي قد اقامها باسم الشركه بدون توكيل من صاحب الصفه وهو مديرها، وانما بتوكيل من الشركاء وعليه فتكون اقامتها من غير ذي صفه، وكذلك فان هذه الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه فان المسيول عن التصرفات التي يبني عليها المدعي استحقاق موكليه لملكيه الشركه المدعي عليها هو شخص واحد (...) مديرها، ولا تصح اقامتها علي الشركه، اذ لا يسوغ ان تكون الدعوي في مواجهه المتنازع عليه وانما ترفع علي المسيول او الشركاء، وعليه يتبين انعدام الصفه في طرفي الدعوي من عده وجوه، الامر الذي تري معه الدايره ان هذه الدعوي جديره بعدم القبول لعدم الصفه في المتداعيين ، وتحكم فيها بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.