moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8055 لعام 1442 ه المقامه من/ عثمان محمدخضر الحموي رخصه اقامه (...) ضد/ عيسي محمد احمد العيسي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ نسرين عبدالرحمن العيسي، هويه رقم (...)، عن المدعي/عثمان محمد خضر الحموي (اقامه رقم/(...) ) بالوكاله رقم (423412083) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه عيسي محمد العيسي (هويه رقم/(...) ) تضمنت ما يلي/ المدعي عليه يعمل يمتلك مطعم الطباخ اللبناني لتقديم الوجبات والذي كان يعمل به المدعي وهو الان تابع لشركه ابو كمال الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) بعد ان قام المدعي عليه بالتنازل عنه للشركه المذكوره ، وقد صدر لصالح المدعي قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض رقم (14/1930/39) وتاريخ 06/09/1439ه القاضي بالزام مؤسسه مطعم الطباخ اللبناني بان تدفع للمدعي مبلغ (262,445.66) ريال مقابل ما يطالب به المدعي من اجور ومكافاه نهايه الخدمه وبدل الاجازه والتعويض ، وتم تعديله بالقرار الصادر من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالرياض بموجب القرار رقم (1808/1/1441) وتاريخ 03/07/1441ه القاضي بالزام مطعم الطباخ اللبناني بان يدفع للمدعي مبلغ (140,000) ريال وتقدم المدعي لمحكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذ القرار الصادر لصالحه الا انه تفاجا بعدم وجود رصيد للشركه يستطيع التنفيذ عليه واستيفاء حقه منه ، وحيث ان مطالبه المدعي تجاوزت راس مال الشركه البالغ قدره (100,000) ريال وقد نصت الماده (165/2) من نظام الشركات علي (يكون المديرون مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) كما نصت الماده (181/1) علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) وبما ان ديون الشركه قد تجاوزت راس مالها وفقا لسجلها التجاري ولم يتخذ مدير الشركه الاجراءات النظاميه اللزمه لاستمرار الشركه او حلها مما يثبت مسؤوليته عن مستحقات المدعي التي ثبتت ضد الشركه .وختم دعواه بمطالبته الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال التي تمثل قيمه مستحقات المدعي لدي مطعم الطباخ اللبناني لتقديم الوجبات التابع لشركه ابو كمال الغذاييه التي يمتلكها ويديرها المدعي عليه .والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (40,000) اربعين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . انتهي ما تضمنته دعواه. وفي سبيل نظر الدعوي فقد عقد لنظرها الجلسه المنعقده بتاريخ 1/12/1442ه وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في الدعوي للتالي من: (الاسباب) وبما ان طلب المدعيه وكاله هو تحميل المدير ديون الشركه التي شغلت ذمتها بدين للمدعي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبما ان المدعي عليهم من الشركات النظاميه التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الاليه التي يمكن معها تحميل الشركاء لديون الشركه وذلك ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 27/3/1437ه في مادته (151) من ان "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه المدير عن ديون الشركه في حالات محدده والمدعيه وكاله لم تسند دعواها علي اي من هذه الحالات بل بينت وكيله المدعيه ان الشركه وفقا لموجوداتها لم تستطع سداد الدين وهذا الدفع لا يمكن تحقيقه الا بعد ثبوت عجز موجودات الشركه عن سداد دينها وثبوت كون المدير قد اخل بالتزاماته النظاميه من عدم ابلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركه لنصف مالها وفقا لما نطقت به الماده (181) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان مقدره الشركه علي السداد لا يمكن استظهاره الا بعد طلب تصفيه الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (16فقره/و) او وفقا لاحكام نظام الافلاس لانها التصفيه هي الطريق لمعرفه ذلك بعد التاكد من موجودات الشركه والديون التي لها وعليها وبما ان ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فان طلب المدعيه غير مقبول والحاله هذه ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 354 لعام 1443 ه المقامه من/ عثمان محمدخضر الحموي رخصه اقامه (...) ضد/ عيسي محمد احمد العيسي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال التي تمثل قيمه مستحقات المدعي لدي مطعم الطباخ اللبناني لتقديم الوجبات التابع لشركه ابو كمال الغذاييه التي يمتلكها ويديرها المدعي عليه .والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (40,000) اربعين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه ثبت من اوراق القضيه ان الحكم الصادر من الهييه الابتداييه بمنطقه الرياض كان بمواجهه مؤسسه المطعم الطباخ اللبناني وتضمن الزام المؤسسه بمبلغ وقدره (262445.66)ميتان واثنان وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وسته وستون هلله، وبما ان المدعيه اقامت الدعوي بتضمين /عيسي محمد احمد العيسي بصفته مدير شركه حسبما ورد في جلسه هذا اليوم وبما ان المبالغ المحكوم بها من قبل الهييه الابتداييه منشغله بذمه المؤسسه او مالكها علي حد سواء وغير منشغله بذمه الشركه او الشركاء او مديرها للاستقلال بيهما في الذمه وبما يطبق عليها من انظمه مخصصه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منظوق حكمها. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/12/01ه ، الصادر في القضيه رقم 8055 لعام 1442ه ثانيا : رفض الدعوي .وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي