moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7611 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للموارد البشريه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (في تاريخ 12/10/2016م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان يتم تمويل المدعي عليها بمبلغ (150.000) ريال وذلك مقابل ارباح بنسبه (7.5) من قيمه مشروع الخدمات الاستشاريه في الموارد البشريه المقدم لشركه (...) لزيوت التشحيم بموجب العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) لزيوت التشحيم علي ان يتم سدادها بشكل شهري مع الارباح المتوقعه شهريا (6 اقساط) تبدا من تاريخ 30 نوفمبر 2016م الي تاريخ 30 ابريل 2017م، فقامت موكلتي بتمويل المدعي عليه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال نقدا ومبلغ (50,000) خمسون الف ريال تم تحويلها كرواتب موظفين للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها اخلت بالسداد، ثم قامت المدعي عليها بتحرير شيكات مسحوبه علي البنك (...)، ولكن تبين لموكلتي في تاريخ 22/04/2018م ان الحساب مجمد. وتملك موكلتي اثبات عباره عن ورقه اعتراض من البنك المسحوب عليه يثبت ان الحساب مجمد. ولم تتقدم موكلتي في حينها لمحكمه التنفيذ علي امل السداد. الا ان المدعي عليها لم تسدد راس المال والارباح حتي تاريخ رفع الدعوي). وانتهي الي المطالبه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مايه وثمانون الف ريال سعودي (180.000) اجمالي قيمه راس المال واتعاب المحاماه. 2- فسخ العقد مع المدعي عليها. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 3/1/1443ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر مدير الشركه المدعي عليها وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها، فقرر عدم اطلاعه علي الدعوي سابقا، فافهمته الدايره بان عليه الجواب من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، وعلي المدعيه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وبتاريخ 6/1/1443ه، قدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (هذه الدعوي رفعت سابقا بتاريخ 12\6\1441ه رقم الطلب (123798) وبعد عده جلسات تم شطب الدعوي في تاريخ 1\9\1442ه وجوابا لتكرار هذه الدعوي رقم (7611) حسب صحيفه الدعوه رقم الطلب (198867) وتاريخ 22\10\1442ه وجلسه يوم الاربعاء 3\1\1443ه، فاني اكرر نفس موقفي السابق من الدعوي كما هو موضح في محتوي المذكره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/1/1443ه، حضر وكيل المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ورد في جواب المدعي عليها من ان القضيه سبق نظرها في دايره اخري، وانه صدر الحكم فيها، اجاب بان القضيه السابقه مشطوبه، وصدر الحكم باعتبارها كان لم تكن، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه المقرره في النظام؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه نص علي: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت الماده (76) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:... ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) وعليه فان من شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي بيان الدعاوي المرتبطه وقد اقر وكيل المدعيه بوجود دعوي مرتبطه متحده في الموضوع والاطراف حكم باعتبارها كان لم تكن، ولم يبين ذلك الا بعد دفع المدعي عليها ولان عدم ذكر الدعوي المرتبطه يترتب عليه اطاله امد القضيه وتعذر احالتها للدايره التي سبق ان نظرتها وفق قواعد التوزيع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الصفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.