tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 508

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26041/4 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-508) القرار رقم
| (ZI-2021-38159) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده
النظاميه للاعتراض
الملخص:
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - مؤدي ذلك:
عند قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- المادتين (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك
(مؤسسه ...) سجل مدني رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٣٧
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره جوابيه وذلك علي النحو
الاتي:
(١- نسطه الماده (الثالثه) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، علي انه: (يجب قرار الهييه محتا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٠٩/٠٩٢، ليكون فارق عدد الابعام باعتراضه امام الهييه في تاريخ ١٤٤١، وعلبه يبضي المده التظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القرار محسن بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٦/٣٠٠ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضحها المدعي / ... هويه وطينه رقم ( ... ) كما حضرها / ... بصفته ممثلا
للمدعي عليه بموجب التفويض رقم ( ... )، وفي الجسه تم فتح باب المرافعه،
بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما
يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه
الشكيله لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظمه، وكذلك
لتقدم التظلم امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، واكفي بالمدكره
المرفوعه علي بوابه الامانه العامه لجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجب: بصه ماذكره مثل المدعي عليها وبرر

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
ذلك بجهله بالنظام واجراءات الاعتراض والتظيم. وسبقال كل الطرفين عما يودان
اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه قررت الدايره فعل باب المراهعه
للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، وتعديلاته، والضريه الحذره بالقرار
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزوي (١٥٣/٠٦) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاته، والضريه الحذره
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء
النزاع من النزاعات الزكويه الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ البلغ برفض الاعتراض
امام المدعي عليهها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوقما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما من البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلايين) يوقما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محتما
وغير قابل للعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: «اذا لم يقم
المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار
الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان