tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1425-02-11 document_type=ruling entity=document_number:م/12 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=document_number:ef7eeb32-3fa5-43d3-ac9a-60e30a6adabd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 515 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث ذكر في صحيفه الدعوي: اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...) شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ11/02/1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (... ) لصاحبها (...)، هويه رقم (... ) بدفع مبلغ قدره ( 249,168.23) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 06/25/2012م ولم يتم سداد قيمتها حتي صدور اخر فاتوره بتاريخ 07/12/2020م لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: اولا/الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن (الخدمات الصوتيه) ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره ( 249,168.23) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي وتم رفع الطلب رقم (...) علي منصه تراضي بهدف الوصول الي تسويه الا انه تعذر علينا ذلك، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد بانها وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (249.168،23) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله، تمثل قيمه فواتير خدمات اتصالات وفرتها المدعيه لصالح المدعي عليه، وقدم صوره من عقد تقديم الخدمه وصوره من فواتير صادره عن المدعيه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق بيانه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يطلب ذلك احد من طرفي الدعوي كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 01/22/1435ه، وحيث ان الثابت من الدعوي انها تتعلق بمبلغ قيمه فواتير خدمات اتصالات، وحيث ان الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) في 03/12/1442ه نصت بما يلي (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد لايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه)، وبما ان الاختصاص منعقد للجنه النظر في مخالفات نظام الاتصالات؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (515) لعام 1442ه، لما هو موضح بالاسباب.
 
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن محمد المنيعي