uqn_gov_sa · law · processed · 12 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها: 1-الاكاديميه:الاكاديميه العالميه للسياحه. 2-الترتيبات:الترتيبات التنظيميه للاكاديميه. 3-الوزاره:وزاره السياحه. 4 -الوزير:وزير السياحه. 5-المجلس:مجلس امناء الاكاديميه. 6-القطاع السياحي:القطاع الذي تشرف عليه الوزاره. تتمتع الاكاديميه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف الاكاديميه الي تاهيل الموارد البشريه في القطاع السياحي وتنميتها وتطويرها وفق افضل الممارسات المهنيه ذات الصله بالقطاع السياحي، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما ياتي: 1- تقديم الشهادات الجامعيه ذات الصله بالقطاع السياحي من خلال تقديم الدرجات العلميه؛ كالبكالوريوس والماجستير، والدكتوراه. 2- تقديم الشهادات المهنيه للمهن التي تتطلب مهارات عمليه متخصصه، وشهادات فنيه، وشهادات الدبلوم، وشهادات الدبلوم العالي ذات الصله بالقطاع السياحي. 3- اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتاليف الكتب وترجمتها، واصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنيه، في مجالات اختصاصاتها. 4- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الاكاديميه والمهنيه والتدريبيه وبيوت الخبره والهييات والمنظمات ذات الصله بالقطاع السياحي -داخل المملكه وخارجها- في حدود مجالات اختصاصاتها. 5- المشاركه في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكه وخارجها- ذات الصله باختصاصاتها، ووفقا للاجراءات المتبعه. 6- تقديم البرامج التدريبيه والمتخصصه في مجال تنميه الكوادر البشريه ذات العلاقه بالقطاع السياحي وتطويرها؛ لضمان رفع كفايه العاملين فيها، والتعاون مع منشات القطاع السياحي في مجال التدريب علي راس العمل. 1- يكون للاكاديميه مجلس امناء برياسه الوزير، وعضويه احد عشر من المتخصصين من ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه باختصاصات الاكاديميه، يصدر بتعيينهم قرار من رييس المجلس. 2- تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الاكاديميه وتصريف امورها ورسم السياسه العامه لها في حدود احكام الترتيبات وغيرها من الانظمه ذات العلاقه، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- اقرار سياسات العمل المتعلقه بنشاط الاكاديميه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 2- اقرار الهيكل التنظيمي للاكاديميه. 3- اقرار اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لعمل الاكاديميه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4- اقرار متطلبات الجداره الوظيفيه الاسترشاديه لوظايف القطاع السياحي، وتاهيل المدربين فيها، واقرار متطلبات منح الشهادات المهنيه. 5- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الاكاديميه. 6- الموافقه علي مشروع ميزانيه الاكاديميه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 7- تحديد اوجه استثمار اموال الاكاديميه، واقرار السياسات المنظمه لذلك. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 9- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلي انضمام الاكاديميه الي عضويه المؤسسات ذات الصله بالقطاع السياحي داخل المملكه وخارجها؛ بحسب الاجراءات النظاميه. 10- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للاكاديميه داخل المملكه. 11- تعيين امين سر المجلس. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر). وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او الي مدير الاكاديميه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الاكاديميه او في اي مكان اخر داخل المملكه او عن بعد باستخدام وسايل التقنيه الحديثه، برياسه رييسه او من ينيبه من الاعضاء. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه علي الاقل. ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك اربعه من اعضاء المجلس علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او من ينيبه من الاعضاء كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير علي الاعضاء. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون وامين سر المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت. 1- يكون للاكاديميه مدير يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الاكاديميه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه: ا- الاشراف علي سير العمل في الاكاديميه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقه بنشاط الاكاديميه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للاكاديميه، ومشروعات اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لعمل الاكاديميه، ورفعها الي المجلس لاقرارها. د- تعيين العاملين في الاكاديميه والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم، وفقا لما تحدده اللوايح. ه- اصدار الاوامر بمصروفات الاكاديميه وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح الاكاديميه. و- اعداد مشروع ميزانيه الاكاديميه السنويه ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها الي المجلس للموافقه عليها. ز- تمثيل الاكاديميه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ح- اعداد التقارير الدوريه عن سير اعمال الاكاديميه وانجازاتها، وعما يعوق تحقيق اهدافها، وتوصياته في هذا الشان، ورفعها الي المجلس. ط- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاص الاكاديميه. ي- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او لوايح الاكاديميه. 2- لمدير الاكاديميه تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحيته الي غيره من منسوبي الاكاديميه. تتكون الموارد الماليه للاكاديميه مما ياتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات ضمن ميزانيه الوزاره. 2- الاموال التي تسهم بها الهييه السعوديه للسياحه وصندوق التنميه السياحي. 3- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 5- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 1- تودع جميع ايرادات الاكاديميه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الاكاديميه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمده. 1- تكون للاكاديميه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للاكاديميه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه وتنتهي بنهايه السنه الماليه التي تليها. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الاكاديميه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يخضع منسوبو الاكاديميه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يعد المجلس مشروع تنظيم للاكاديميه في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفع عنه خلال مده لا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه. تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.