uhb · regulation · processed · 97 chunks
مجلس شؤون الجامعات Council of Universities, Atlas المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه (تعميم برقي عاجل جدا) حفظه الله حفظه الله معالي نايب الوزير للجامعات والبحث والابتكار سمو/معالي/ سعاده/ رييس جامعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابعث لكم نسخه من قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١ ه. (نوسخه من مرققاته) القاضي بالواقفه علي حذف وتعديل واشفه عدد من المواد علي اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢/٦) وتاريخ ١١٤١ ه. واود ان اشير الي برقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (٢٠١٢) وتاريخ ٣/١٠٣ ه (١٠٨٦) المرفق بها - حسب التوجيه الكريم - صوره من كتاب سمو الامنين العام لمجلس الوزرا راء رقم (١٠٢١٠) و ي ٢٨٦ ه، المضمن ان مجلس الوزرا برياسه سيدي خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزرا - حفظه الله - اطلع خلال جلسته المنعقده بتاريخ ١٠/٢٧ ه علي المذكره المعده يغ هينه الخبراء بمجلس الوزرا رقم (١٧٧٤) وتاريخ ١/١٢٤١ ه، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزرا رقم (١٧٧٧) وتاريخ (١٧٧٧) ه. بشان ما قدره مجلس شؤون الجامعات برقم (1) 1442/9/14 ه. المتضمن حذف وتعديل واضافه عدد من المواد علي اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه للجامعات. وقد احاط مجلس الوزراء الموقر علما بالموضوع. وقد وجه معالي الوزير رييس مجلس شؤون الجامعات بان يقوم معالي نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتحار بمنعبه تنفيذ قرار مجلس شؤون الجامعات المشار اليه اعلاه وفرع تقرير عن ذلك بعد عام من التطبيق. امل الالطاع واجكمال اللازم بموجه. و تقبلوا تحياتي وتقديري الامين العام المجلس شؤون الجامعات د. محمد بن عبد العزيز الصالح مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٤١ ان مجلس شؤون الجامعات. بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما. وبنا علي "البند رابعا" من المرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ اله قاضي بالموافقه علي نظام الجامعات ونصه: (يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالمي (الملفي) الوارده في نظام مجلس التعليم العالمي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/١٤١/٢٤١/٤) ، علي الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام). وبناء علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤ وبعد الاطلاع علي ما انتهي اليه مجلس الوزرا، وفقا للفقرره (٢) من البند (ثانيا) والبلغ ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (١٥٢٨٨) وتاريخ ١٤١٤/٣. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي حذف وتعديل واضافه عدد من المواد علي اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢٦/٦) وتاريخ ١٤١٦/٦ ه، حسب الصيغه المرفقه وهي علي النحو الاتي: 1. تعديل المواد ذوات الارقام (٢، ١٨، ٨، ٣٠، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ١٨، ٨، ٤، ٢) اضافه مواد جديده تحمل الارقام (٢، ٥٥، ٥٩، ٤، ٩، ٤، ٢) ١. حذف المادتين (١٩، ١٧). ثانيا: علي الجامعات التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارسده وحركه جميع حسابات الايرادات البديله للجامعه ثالثا: تكليف امانه مجلس شؤون الجامعات باءاده ترتيب مواد اللايحه بناء علي ما ورد في البند(اولا) من هذا القرار، ووفقا للصيغه المراهقه للقرار، وتبليغ الجامعات بها. والله ولي التوفيق، رييس مجلس شؤون الجامعات مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالمي رقم (٢/٢) المتخذ في الجلسه الثانيه مجلس التعليم العالمي المعقوده بتاريخ ١١/١٦/٦/١١، المتوج بموافقه خدم الحرمين الشريفين رييس مجلس التعليم العالمي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٧/٥/٢) و تاريخ (١/٤/٦/٦) و العمله بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤/٤/٦/٦) و تاريخ (١/٤/٢/٩/٤) و الموافق ٢٠١/٤/٢٩ مجلس شؤون الجامعات General Secretary مجلس شؤون الجامعات Council of Universities & Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات* الفصل الاول: الميزانيه الماده الاولي: يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي يحدد ايراداتها، ونفقاتها، وënضع في مراقبه تنفيذها للديوان العام للمحاسبه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله. * الماده الثانيه: تكون ايرادات الجامعه من: ١. الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الرده. ٢. التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ٣. ربع املاكتها، وما ينتج عن التصرف فيها او استثمارها. ٤. الايرادات الناتجه عن بيع او استغلال او استثمار اصولها او منتجاتها. ٥. اي عوايد تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، او الدراسات. او الخدمات العلميه او الاستشاريه او الدراسه او التدريبيه للاخرين، او خدمات اقامه المؤتمرات والندوات وورش العمل والملقييات ورعايتها، او خدمات توفير كوادرها البشريه ومنسوبها للجهات الاخري مقابل مبالغ ماليه. ٦. المتابل المالي نظير الخدمات التي تقدم للطلبه او غيرهم كعاده اصدار الوثايق والسجلات الاكاديميه وفق التواعد والضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ٧. المتابل المالي نظير تدريس او تدريب الطلاب السعوديين او غير السعوديين في برامجها المخصصه لذلك وفق التواعد والضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ٨. الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. * اعيد ترليب مواد لالاتحه وتم اخراجها بصعتها الحذيه وفق لقرار جلب شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٤٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٤٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٨٤/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٨/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١٤) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١ل) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١ل) . وتاريخ (١٨٤٢/٩/١ل) . وتم استعمالات رقم (١٤٢٤/٩/١ل) . وتم استعمالات رقم (١٤٢٤/٩/١ل) . وتم استعمالات رقم العربيه المطبيه الاستثماره العامه General Secretary * بدلت هدد الماده عوجد فار جلي شؤون الحامعات رقم (١٤٢/٩/١٤) وتاريم ١٤٢/٩/١٤ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مجلس شؤون الجامعه Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الماده الثالثه: تنولي كل جامعه تحضير مشروع الميزانيه الخاصه بها بالتنسيق مع كليات الجامعه، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، واداراتها علي اساس تقديرات مصروفاتها، ويصعب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير. * الماده الرابعه: مع مراعاه التعليمات الصادره بها الميزانيه العامه للدوله، تكون مصروفات كل جامعه وفقا لابواب المقرره لها في المرسوم الملكي للميزانيه. الماده الخامسه: مع مراعاه الفترات المحدده من قبل وزاره الماليه لتقدمي مشروع الميزانيه، يقدم رييس الجامعه مشروع الميزانيه الي مجلس الجامعه للموافقه عليه، ويرفعه لوزير التعليم. الماده السادسه: tتم المناقلات بين البنود، او بين ابواب الميزانيه، وفق ما يقتضي به مرسوم الميزانيه. الماده السابعه: لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه، او بعد صدور قرار بتعديلها من السلطه المختصه. * الماده الشامنه: تودع الاعتمادات التي تخصص للجامعه في ميزانيه الدوله باسمها في البنك المركزي السعودي، او احد فروعه في المملكه، ويجوز بموافقه مجلس الجامعه ايداعها في مصرف او اكثر اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. العربيه الربد الربد General Secretary * غدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١١٤٤٢/٩/١٤) وتاريخ ٢٩ صفه ٢ م مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل الثاني: المشتريات والتكليف بالاعمال الماده التاسعه: لرييس الجامعه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، الصلاحيات الاتيه: اطرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والابعت فيها، بما لا يتجاز خمسه عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه رييس مجلس الجامعه. ب. التكليف المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. ج. قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلامه مما هو داخل في صلاحيته، ووكانت حاجه العمل لا تسمح باعده طرح العمليه في منافسه اخري. الماده العاشره: لرييس الجامعه ان يفوض بعض صلاحياته الماليه المتعلقه بالمشتريات، والتكليف بالاعمال، لوكلا، الجامعه، والعداد، ومديري المعاهد، ودراسه الاقصام، وغيرهم بالجامعه وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، علي ان يكون التفويض متدرجا حسب مسؤوليه Spuxويه Spuxويا الابيه. الماده الحاديه عشره: كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال. تطبق بشانه ال'حكام الوارده في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه القواعد المنظمه لتاجير وازاله المباني الحكوميه، والاستشجار من الغير. لرييس الجامعه: او من ينوضه: ا. تاجير ممتلكات الجامعه، وتحديد عقود الابحار، او فسخها. ب. ازاله المباني اذا كانت ايله للسقوط، او تشكل خطرا. ج. استجابز الاعيان، او العقارات من الغير. مجلس قانون الاعتماد General Secretary الضخه ٢ من ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل الثالث: المستودعات الماده الثالثه عشره: يتم جرد جميع موجدات الجامعه جردا فعليا مره كل سنتين علي الاقل بواسطه لجنه يشكلها رييس الجامعه، وذلك لمطابقتها بسجل الاصل، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه، وفيما عدا ذلك يطبق ي تنظيم مستود عات الجامعه قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ٢٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ ٢٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١� الفصل الرابع: التحصيل والصرف الماده الرابعه عشره: يجوز صرف سلفه مستديمه لكل كليه، او معهد: او عماده مسانده، او مركز، او اداره في الجامعه، بقرار من رييس الجامعه، او من ينوضه يحدد البنود التي تصرف عليها، وتحكون السلفه في عهده امناء الصندقيق، او ماموري الصرف، او مدير الاداره، ويتم ذلك وفقا لقواعد تنفيذ الميزانيه. الماده الخامسه عشره: يكلف رييس الجامعه، او من يوضه في مواعيد غير معينه، من يقه، بجرد نفود السلقه المستديمه، ويجب تصفيه هذه السلقه قبل نهايه كل سنه ماليه. الماده السادسه عشره: يجوز صرف سلطه مؤقته لاغراض معدده بقرار من رييس الجامعه او من يوضه. ويجب تسويه هذه السلفه بمجرد انتهاه الغرض الذي صرفت من اجل. * الماده السابعه عشره: فيما لم يرد به نص خاص في هذه الالزجه، تعصل الجامعه وnotد ايراداتها في حساب او اكثر باسمها يف اي من البنوك والمؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من الحساب او الحسابات وفق احكام هذه الالتحه. * عدلات هذه الماده التي كانت تحمل الرقم (١٩) وحدت علي الماده (١٩) في تحديها توجب فرن، جليس شؤون الجامعات وفر (١٤) وحدت علي الماده (١٩) وحدت علي الماده (١٩) وحدت علي الماده (١٩) وحدت علي الماده (١٩) وحدت العربيه للعلوميه العربيه للعلوميه العربيه للعلوميه العربيه للعلوميه العربيه للعلوميه العربيه للعلوميه مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل الخامس: الرقابه الماليه الرقابه الماليه قبل الصرف الماده الثامنه عشره: يكون للجامعه مراقب مالي، ومساعد له، او اكثر، وفقا لحاجه العمل، يختارهم مجلس الجامعه، بناء علي ترشيح رييس الجامعه، لمده ثلاث سنوات، قابله للتجديد، ويكونون مسؤولين امام مجلس الجامعه. ويف حال غياب المراقب المالي: او قيام عذر يمنعه من مباشره اعماله، يكلف رييس الجامعه مساعد، او اقدم مساعديه- في حال تعددهم- للقيام بعمله، ويرفع بذلك لمجلس الجامعه. الماده التاسعه عشره: يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا، او مساعدا له، ان يكون سعودي الجنسيه، متصفا بالامانه، ونقاء السيره، وتوافر فيه الكفاءه المهنيه من حيث التاهيل العلمي، والخبره العمليه. الماده العشرون: علي المراقب المالي التحقق من ان جميع عمليات الصرف، والتحصيل تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللاتحه. الماده الحاديه والعشرون: لا يصرف اي مبلغ الا باجازه المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، او بشيك، او بحواله. الماده الثيانيه والعشرون: لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الجامعه الا بموجب المستندات الاصليه. في حال الصرف بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات الساريه. الماده الثالثه والعشرون: علي المراقب المالي ان يتاكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانيه الجامعه، ومن وجود نظام، او اوامر من الجهه المختصه بالجامعه باقرار الصرف، وعليه ان يمنع عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لقواعد الميزانيه المعتمده للجامعه، او مخالفه للانظمه، واللوايح الملبقه بالجامعه، او العربيه العربيه General Secretary الصفحه ٥ مر ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات مع بيان اسباب الامتناع كتابه. واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون الماليه، يرفع الامر لرييس الجامعه متضمنا لرايين معا، وقرار رييس الجامعه في هذا الشان واجب التنفيد، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار رييس الجامعه فعليه (بعد التففيذ) اعداد تقرير يرفع الي مجلس الجامعه، وقراره في ذلك نهاي. الماده الرابعه والعشرون: علي المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبه مره كل ثلايه اشهر علي الاقل، والتاكد من ان جميع القيود المحاسبه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللايحه، وQUOADع المحاسبه المتعارف عليها. الماده الخاصه والعشرون: علي المراقب المالي بصفه خاصه، الواجبات الاتيه: ا. التحقق من ان كافه اموال الجامعه المنقوله، والثابته، تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها، وان لدي الادارات المعنيه من الاجراءات ما يكفل سلامه هذه الاموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. ب. متابعه الانظمه، واللوايح الماليه، والمحاسبيه المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وملاءمتها، وتقديم مقرحتاه لرييس الجامعه. ج. فحص العهد، والامانات بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر للتاكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر. د. التاكد من تطبيق قواعد المستودعات، والاشراف علي عمليه الجرد وسلامه اجراءاته. الماده السادسه والعشرون: يشترك المراقب المالي في عضويه لجنه فحص العروض بالجامعه. الماده السابعه والعشرون: للمراقب المالي، ومن يكلفون بالرقابه علي المستودعات والاعمال الماليه، حق الحصول، والاطراح علي كافه البيانات، والمعلومات اللازمه لاداها مهمتم، وعلي الجهات المختصه بالجامعه التعاون معهم. مجلس شؤون General Secretary ٢٩ ١٩ ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الرقابه الماليه بعد الصرف الماده الثامنه والعشرون: ١. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للمراجعه تكون منبقه منه وتابعه له عرضها متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين والاشراف علي اعمال المراجعه الداخليه بالجامعه وفق احكام هذه اللايحه. ٢. تتالف لجنه المراجعه من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاختصاص، احمدم من اعضاء مجلس الجامعه. ويسدد قرار التشكيل رييس اللجنه واعشايها ومكافباتهم بحد اقصي (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال لكل منهم في السنه الماليه وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي ان لا تقل اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه. ٢. يقوم مدير اداره المراجعه الداخليه في الجامعه باعمال امانه سر اللجنه. ٤. تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ٥. يلتزم اعضاء لجنه المراجعه في مهامهم وصلاحياتهم بالمهنيه ويقواعد السلوك المهني والمحافظه علي السريعه وعدم تEOARض المصالح. ٦. يصدر مجلس الجامعه القواعد التقصيليه لاعمال لجنه المراجعه التي تحدد مهام اللجنه واهدافها وصلاحياتها ومهام امانه سرها وعلاقتها بمراجعي الحسابات الخارجيين، واداره المراجعه الداخليه بالجامعه علي ان تشتمل مهام اللجنه ما يلي: ا. الاشراف الفني علي اداره المراجعه الداخليه بالجامعه من خلال متابعه اعمالها ودراسه تقاريرها، وبما لا يتعارض مع القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمسسات العامه. ب. تقييم نظام الرقابه الداخليه بالجامعه وكتبه تقارير عنه والتوصيه بشانه لمجلس الجامعه. ج. استعراض السياسات المحاسبيه والماليه المتبعه في الجامعه وابداء الراي والتوصيه لمجلس الجامعه ي شانها. د. التوصيه لمجلس الجامعه بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد اتعابهم بناء علي ترشيع رييس الجامعه. ه. متابعه اعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ودراسه ملاحظاتهم ومريياتهم حول الحساب الختمي للجامعه والتقارير الماليه والرفع بالتوسبات حيالها لمجلس الجامعه. و. التوصيه بتعيين مدير اداره المراجعه الداخليه. ز. المراجعه الدوريه للحسابات البنكيه للجامعه، ورفع تقارير عنها لمجلس الجامعه. المجابس قطره الاجاز السام General Secretary اضيف هذه الماده توجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤٤٦). 19 مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) *: الماده التاسعه والعشرون ١. مع عدم الاخلال بما ت-Qضي به القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه، يتولي مدير اداره المراجعه الداخليه اخطار رييس لجنه المراجعه في حينه عن ايه مخالفات لم تهمكن الاداره من معالجتها مع الاداره التيfingيديه بالجامعه لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لمعالجتها بالتعاون مع رييس الجامعه، مع قيام رييس لجنه المراجعه ابطاطه رييس مجلس الجامعه بتفاصيل ذلك كتابيا. ٢. لاداره المراجعه الداخليه الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات والايضاحات، التي تري ضروره الحصول عليها لاداه مهامها، وعليها كذلك التحقق من فاعليه وكفاءه نظام الرقابه الداخليه بالجامعه، ومدي الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه، والقواعد الماليه الاخري المطبقه بالجامعه، وكتابه تقارير عنها للجنه المراجعه، وعلي الادارات المعنيه التعاون معها وتسجيل مهامها. الماده الثالثون: مع عدم الاخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، يعين مجلس الجامعه مراجعا خارجيا للحسابات، او اكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونيه، وتكون لمم حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمده سنه ماليه قابله للتجديد، ويحدد المجلس اتعابه. الماده الحاديه والثلاثون: لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبن عضويه اي مجلس من مجالس الجامعه، او احدي وظايفها. الماده الثانيه والثلاثون: لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول عليها لاذا مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الجامعه والتزاماتها. مجلس تقويت الامانه الباري General Secretary * اضيف هذه الماده بوجب قرار جعلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤٤٢٥) وتاریخ ١٤٤٢/٩/١٤ 19 ٢ صفه ٨ من مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) * الماده الثالثه والثلاثون: يحال عدم تمكن مراج الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يشبت ذلك ي تقرير يرفعه ال رييس مجلس الجامعه لاتخاد قرار يهدنا الشان علي وجه السرعه، ويرود رييس الجامعه ورييس لحنه المراجعه بنسحه منه. الماده الرابعه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه حسابات الجامعه، وتقديم تقرير عنها كل ثلاثه اشهر الي رييس الجامعه. الماده الخامسه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاس، او تصرف بضرض اموال الجامعه للخطر، ان يرفع تقريرا فوريا بذلك الي رييس الجامعه لاتخاذ الاجراءات المناسبه، ويزود رييس مجلس الجامعه ورشس لجنه المراجعه بنسخه منه. الماده السادسه والثلاثون: علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعه المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك الي مجلس الجامعه خلال مده اقصاها شهران من تاريخ انتهاه السنه الماليه، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي رايه في المركز المالي للجامعه، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من اداره الجامعه، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي. * الماده السابعه والثلاثون: يناقش مجلس الجامعه الحساب الختامي السنوي للجامعه وتقرير المراجع الخارجي بناء علي توصيه لجنه المراجعه تمهيدا لرفعه لرييس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزاره الماليه، والديوان العام للمحاسبه، بنسخه منه. مجلس شؤون الجامعه General Secretary * عدت هذه الماده بموجب قرار جعلس توزون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤٤٢/٩/١٤) واتريح ١٤٤٢/٩/١٤ الصفه ٩ من ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل السادس: الحسابات الماده الشامنه والثلاثون: ١. يكون للجامعه نظام محاسبي يتفق مع التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وتتوافر فيه جميع عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه للاداره، والجهات المختصه. ٢. يعتمد مجلس الجامعه، بتوصيه من لجنه المراجعه، دليل السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه المعد من الجامعه بما يتفق مع احكام هذه اللايحه. * الماده التاسعه والثلاثون: ١. لا يجوز لامين الصندوق ان يتحظ في الصندوق باموال غير اموال الجامعه، وكل اموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعه، ويف حال وجود عجز فيه يكون امن الصندوق مسؤولا عنه. ٢. مع عدم الاخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، علي مدير الاداره الماليه، والمراقب المالي، ان يقوما بزيارات دوريه مفاجيه للصندوق لجرد موجوداته، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله يغ يوميه الصندوق، ورفع صوره من المحضر لرييس الجامعه. * * *: الماده الاربعون: علي الاداره الماليه اجراء مطابقه ربع سنويه علي الاقل بين ارصده حسابات البنوك المسجله باسم الجامعه والارصده الدفتريه لها، واجراء التسويات البنكيه اللازمه. * عدلات هذه الماده بموج قرار جلب شؤون الجامعات رقم (١/٤١٢/٩/١٤) واتريخ ١٤٤٢/٩/١٤. نظرا لاضافه ماده جديده بالترتيب (الاربعون) الي اللاتحه تقدم دحتم الماده (٤) السابقه لusبح ترتيبها الفقره (٢) من الماده : التاسعه والثلاثون. *** اضيفت هذه الماده موجب قرار جلب شؤون الجامعات رقم (١٤٢٢/٩/١٤) وتاريخ (١٤٢٢/٩/١٤) ١٤٢٢/٩/١٤. مجلس شؤون الجامعات الاستثمارات العامه General Secretary الصفحه ١٠ من ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب الماده الحاديه والاربعون: يصرف للطالب السعودي المنظم غير الموظف في المرحله الجامعيه، ومرحله الدراسات العليا المكافات، والاعانات الاتيه: ا. المرحله الجامعيه: 1. مكافاه شهريه مقدارها (١٠٠) الف ريال، للطالب في التخصصات العلميه، و (٨٥) ثمانمايه و خمسون ريالا، للطالب في التخصصات النظريه. ٢. اعانه ماليه شهريه للطلب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخاصه باسم بدل قاري ووسايل معينه. ٢. مكافاه امتياز مقدارها (١٠٠) الف ريال، للطالب الحاصل علي تقدير ممتاز في كل عام دراسي. ب. مرحله الدراسات العليا: 1. مكافاه شهریه مقدارها (٩٠٠) تسعمايه ريال. ٢. مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحده لانها- الدراسه دون التمديدات. ٢. مكافاه مقطوعه مقدارها (٣٠٠) ثلاثه الاف ريال، لطلاب الماجستير، و (٤٠٠) اربعه الاف ريال لطلاب الدكتوراه، بدل طباعه الرساله. ٤. اعانه ماليه شهريه للطلاب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الحامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. * الماده الثانيه والاربعون: يصرف لطالب المنحه الرسميه من خارج المملكه في المرحله الجامعيه، وفي مرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: ا. مكافاه شهریه وفق ما يصرف للطالب السعودي. ب. مكافاه امتياز مقدارها (١٠٠) الف ريال، للطالب في المرحله الجامعيه الحاصل علي تقدير ممتاز يغ كل عام دراسي. ج. مكافاه شهر واحد سنويا. بدل كتب، ومراجع، علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء الدراسه دون التمديدات. مجلس شؤون الجامعه الامنيه العامه General Secretary * انظر الملحق اخر الالجه ص (١٩) الضفه ١١ من ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) د. مكافاه مقطوعه مقدارها (٢٠٠٠) ثلاثه الاف ریال، لطالب الماجستير، و (٢٠٠٠) اربعه الاف ريال، لطالب الدكتوراه، بدل طباعه الرساله. ه. تذكره سفر بدرجه الضيافه المضافه عند السفر في نهايه كل عام دراسي من اقرب طريق لمقر الاقامه بشرط ان لا يكون الطالب قد حصل علي تذكره سفر من جهه اخري. الماده الثالثه والاربعون: يجوز للجامعه اسكان الطالب غير الموظف المنظم في المرحله الجامعيه، او مرحله الدراسات العليا في حال توفر السكن لدي الجامعه. الماده الرابعه والاربعون: اذا كان البرنامج الاكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينه الدراسه، فتصرف له الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم، والكليه، وموافقه رييس الجامعه، تذكره سفر بدرجه الضيافه ذهايا، وايابا، ولره واحده خلال المرحله الدراسه الواحده. الماده الخامسه والاربعون: يجوز ان تقدم الجامعه للطلاب، وجبات غداييه باسعار مخفضه، ويحدد مجلس الجامعه المبلغ الذي يدفه كل طالب مقال كل وجبه. الماده السادسه والاربعون: يجوز بقرار من رييس الجامعه تشغيل الطلاب المنتضمن في كليات الجامعه في بعض الاعمال المناسبه خارج وقت الدراسه وفق الضوابط الاتيه: ١. توفر اعتماد مالي. ٢. ان يكون التعاقد علي نظام الساعات، او الوظايف المؤقته. ٢. ان لا تزيد لمكافاه عن (١٠٠٠) الف ريال، في الشهر. مجلس شؤون الجامعه General Secretary 19 ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) الفصل الثامن: اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه * الماده السابعه والاربعون: للجامعه من خلال المعهد، او مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستثماريه التابع لها، القيام بدراسات، او خدمات علميه او استشاريه، او تقدم برامج دراسيه، او تدريبيه، او خدمات اقامه المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والمتقييات، ورعايتها، او توفير الكفاعات الاكاديميه والاداره والفنيه لجهات اخري سعوديه، او غير سعوديه لها فروع داخل المملكه مقالب مبالغ ماليه، وتدرج عايدتها الماليه باسم الجامعه في حساب رييسي مستقل في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها، ويصرف منه في الاغراض الاتيه: ١. تطوير البحث العلمي، والخدمات العلميه، والتدريبيه في الجامعه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. ٢. الصرف علي تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلميه المذكوره اننا وفق الاجراءات والقواعد الاتيه: ا. تقوم الجامعه باجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلميه، وخدمات توفير الكفاعات باسلوب العمل الكامل او الجريي او لاداء مهمات محدده، لجهات اخري، بموجب عقد، او اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، واطرافه، ومده انجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقه الدفع، واعداد المشاركين، والمشرف علي المشروع، مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته. ب. يحدد مجلس العهد او المركز ميزانيه المشروع بما فيها كافه التكاليب التقديريه المباشره، غير المباشره، سواء كانت موادا، او تكاليف عماله. بما في ذلك اتعاب المستشارين ونفتاهيم، وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن، علي الا يقل العايد للجامعه عن (١٠) (عشره بالثمه) من ميزانيه المشروع. ج. تحصل التكاليف حسب شروط(dفع المحده في العقد، والاتفاقاتكتوبه، وتودع في الحساب المستقل للانفاق منه علي اوجه الصرف للاغراض المحدده. د. يتم تدوير مبالغ العقد المستمره سنويا حتي الانتها من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا، ويقدم تقرير بها نصف سنوي للجنه المراجعه. مجلسง متون الاجراء General Secretary * عدت هذه الماده توجب قرار جملس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤.٤١٤٤٢). 19 ١٩ صفه مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) هلا يجوز للمعهد او المركز الدخول في عثود بصد الصرف منها علي موظفي الجهه التعاقد معها ما لم يكن ذلك متفقا مع الازطه والتعليمات. و لا يجوز لرييس الجامعه او وكاله الجامعه، او عميد المعهد او وكاله عميد المعهد، او مدير المركز او منسوبي المعهد او المركز الدايمن الاستمراك في مشاريع المعهد او المركز ز. يتقاضي عميد المعهد ووكلانه او مدير المركز من اعضاء هييه التدريس المكلفين مكافاه شهريه تحدد من مجلس الجامعه بما لا يتجاوز (٢٠٠) من الراتب الشهري الاساسي. ح.المجلس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الواقفه علي التعاقد مع باحيين، وموظفين من داخل، او خارج الجامعه، للقيام بالشاريع لموله شريطه ان يكون التعيين مقتصرا علي فتره تنفید العقد او الدراسه او الخدمه. ط.المجلس الجامعه بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكه او خارجها وذلك لتديم خدماتهم الاستشاريه بموجب عقد يحدد فتره الاستثماره، ونوعيه العمل، ومقدار التوعيش. بما في ذلك الاتعاب الاستثماريه، ومصاريف السكن، والسفر، والاعاشه، حسب ما ينص عليه عقد الخدمه المقدمه. ي. يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه، او من يضوضاء بناء علي توصيه من رييس الجهه، والمشرف علي الدراسه. وبموجب مستندات رسميه، ويخضع الصرف لرقابه المراقب المالي في الجامعه. ل. يجوز لرييس الجامعه، او من يوضعه، صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع بناء علي طلب من المشرف، وتوصيه من العميد، او مدير المركز، وفق قواعد اجراءات صرف السلف في الجامعه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاه الغرض منها. ل. مع مراعاه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع، تصرف مكافاه المستثدارين والباحثين وغيرهم من مشتركين في اداء العمل من منسوبي الجامعه او غيرهم وفقا للتكاليف الوارده ي الاتفاقيات التي يبرمها المعهد او المركز داخليا مع المستشارين والباحثين وغيرهم، وي نطاق تكاليف العقود المبرمه مع الجهات المستفيده. م. مع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل برنامج دراسي او دوره تدريبيه، تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات الدراسيه، togود ملكيه والاعين التي يتم تامينها للجامعه او تنطلق ملكيتها للهجه المعتقد معها او تكون ملكيه مشتركه بين الطرفين. وذلك حسب الاتفاقيات المعاقدي بينهما. العربيه المصريه الانياده General Secretary 19 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٢ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) س. علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل للبحوث والدراسات والخدمات دوريا ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه. ع. تراجع المشاريع والحسابات المستقله للبحوث، والدراسات، والخدمات، نصف سنويا بواسطه مراجع حسابات الجامعه الخارجي ويد عنها تقرير للجنه المراجعه تمهيدا لرفعها المجلس الجامعه. ٢. يراعي في احتسب تاكاليف، ومكافات، من يستعان بهم من كفاعات من منسوبي الجامعه، ما يصرف لم من الجامعه ذاتها. ٤. يجوز بقرار من مجلس الجامعه ان يعهد بتنفيذ اي من الدراسات، او البحوث، او الخدمات المشار اليها في هذه الماده، لاي وحدد من وحدات الجامعه، وفقا لاحكام هذه اللازحه. الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها الماده الثامنه والايرعون: المجلس الجامعه، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط. او الاغراض، تنفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد الاتيه: ١. تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعه في البنك المركزي السعودي. او احد البنوك المحليه علي ان يدور صيد هذا الحساب سنويا. ٢. يتم تقييم الاصول والاعين المتبرغ بها حال استلامها. ٣. تسجل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، في سجل خاص. ٤. يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، وفقا للتواعد الاتيه: ا. اذا كان التبرغ، او المنحه، او الوصيه، او الوفق نقدا، او عينا، وحدد المبرغ طرق منه فتصرف في الاغراض المحدده من قبل المتبرغ. ب. اذا كان التبرغ، او المنحه، او الوصيه، او الوفق، نقدا، او عينا ولم يحدد المتبرغ طرق الاستفاده منها، يحدد مجلس الجامعه طرق الاستفاده منها. ج. يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسميه، ويخضع لرقابه المراقب المالي. المجابيات الشراكه General Secretary 19 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) ٥. يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعه. ٦. علي المراقب المالي فحص، ومراجعه السجلات الخاصه بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، والحساب المستقل، دوريا، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه. ٧. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه، التاكد من تسجيل الاصل، والاعيان، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعه حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير المجلس الجامعه. الفصل العاشر: الاستثمار الماده التاسعه والاربعون: ١. للجامعه استثمار اصولها الثاببه، او المنقوله، او اموالها، او منتجاتها، او ما تقرر استثماره من اموال، في حساب الايرادات البديله للجامعه وذلك وفقا للضوابط الاتيه: ا. الا يتعارض الاستثمار مع اهداف الجامعه ورسالتها وخطتها الاستراتيجيه. ب. ان يتم الاستثمار بناء علي دراسه جدوي اقتساديه ممنهجه. ٢. تشكل بقرار من مجلس الجامعه لجنه للاستثمار، تكون منبقه منه وتابعه له غرضها الاشراف علي استثمارات الجامعه، واعداد سياساته، واقتراح خططه الاستثماريه السنويه: لاعتمادها من مجلس الجامعه. ٢. تتالف لجنه الاستثمار من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاختصاص، يكون رييسها من اعضاء مجلس الجامعه، وعضوين علي الاقل من خارج الجامعه، ويتم تحديد مكافياتهم بقرار التشكيل بحد اقصي (٢٠٠٠٠) ستون الف ريال لكل منهم بالسنه الماليه، وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي الاا يقل عدد اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه. * الماده الخمسون: ١. تودع ايرادات الاستثمار في حساب رييسي مستقل باسم الجامعه في احمد البنوك، او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه. ٢. يتم الصرف من الحساب المستقل للاستثمار بقرار من رييس الجامعه؛ بناء علي موافقه من لجنه الاستثمار، في الاغراض الاتيه: ا. الاستثمار وفق الخطه الاستثماريه المعتمده من مجلس الجامعه. مجموعه الجامعه الابانه العامه General Secretary * اضيف هذه الماده بموج فمرار جملس تزون اجابعات رقم (1/4/2/4/1) وتاريخ ١٤١٤٢/٩/١٤ 19 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) ب. دراسات الجدوي وغيره من الدراسات اللازمه متعلقه بالاستثمار. ج. تكاليف التعاقد مع الكفاعات كالخبراء، والمستشاريين، والمتخصصين من غير منسوبي الجامعه، المستعار بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعه. د. تكاليف منسوبي الجامعه من ذوي الاختصاص والخبره الذين تم الاستعانه بخدماتهم للقيام بدراسات الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار. ه. توفير الاثاث والاجهزه المكتبيه، والقرطاسيه، والاستهلكات الاخري الخاصه بانشطه الاستثمار والوحدات المشرقه عليه بالجامعه. ٢. علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحاسب المستقل لاستثمارات الجامعه دوريا، ورفع تقرير بذلك للجنه الاستثمار. ويزود رييس الجامعه ووثيس مجلس الجامعه بنسخه منه. ٤. علي مراجع الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه التاكد من تسجيل الاستثمارات وعوايدهها وما صرف منها، حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعه. ٥. تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الاستثمار لرييس الجامعه في حدود خصه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يفوظه. ٦. لا يجوز لرييس الجامعه ووكلانها استلام اي مكفاقات او مزايا ماليه من ايرادات استثمارات الجامعه. الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه * الماده الحاديه والخدمون: ١. يتم مع نهايه كل سنه ماليه تحويل رصيد الحساب المستقل الوارد في الماده (السابعه والاربعون) من هذه اللايحه، بعد استبعاد جمعي الالترامات (الارتباطات) التعاقديه والتشغيليه علي هذا الحساب، وكذلك تحويل ما يتقتر تحويله سنويا من حساب الاستثمار الوارد في الماده (الخمسون) من هذه اللايحه، وفق سياسه الاستثمار وخطته المعتمده، الي حساب بنكي موحد للايرادات البديله للجامعه بسمي: حساب الايرادات البديله للجامعه. ٢. تحتفظ الجامعه بايراداتها المودعه في حساب الابرادات البديله، ولها استثمارها وفقا لاحكام هذه اللايحه. ٢. يتم الصرف من حساب الايرادات البديله بموافقه من مجلس الجامعه: وذلك في الاوجه الاتيه: ا. المشاريع الطاريه التي لا يوجد لها مخصصات تدعها في ميزانيه الجامعه المعتمده. ب. توفير المتطلبات والاحتياجات الملكه للجامعه وكلياتها ومراكزها. ج. دعم البرامج العلميه والاكاديميه والبحثيه للجامعه والبرامج والانشطه اللابيه التي لم تدعم يغ ميزانيه الجامعه. السمك تذكوب الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاst * اضفت هذه الماده بموجب قرار جملي شؤون الجامعات رقم (١/٤١/١٤٤٢/٩/١٤. 19 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٢ مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) د. النفقات التشغيله كنفقات الصيانه والنظافه والحراسه التي لا تكفي الاعتمادات المخصصه لها في ميزانيه الجامعه لتعطيه نفقاتها. ه. المشاريع الراسماليه التي لم تدعم او تعتمد في ميزانيه الجامعه. و. ايه اوجه صرف اخري يحددها مجلس الجامعه. ٢. مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه والاربعون) من هذه اللاتحه، وما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد عن ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يفوضه. ٥. فيما عصر مليون ريدر مجلس شؤون الجامعات من قرارات تتعلق بمكيفات ومزايا رييس الجامعه ووكلانها، لا يجوز صرف اي مكففات او مزايا ماليه من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه ووكلانها. الفصل الثاني عشر: احكام عامه الماده الثانيه والخمسون: علي الجامعه التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارسده وحركه جميع حسابات الايرادات البديله للبجامعه. الماده الثالثه والخصون: كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه، يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالمي والجامعات، ولوانجه التفينيه، والانظمه. والاوامر، والقرارات الساريه. الماده الرابعه والخصون: تلغي هذه اللاتحه، اللوايح الماليه الحاليه للجامعات. الماده الخامسه والخصون: مع مراعاه احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللاتحه، تضع الجامعات الاجراءات التفصيليه اللازمه لتنفيذ هذه اللاتحه. الماده السادسه والخصون: يبدا العمل باحكام هذه اللاتحه بعد شهرين من تاريخ الموافقه عليها. مصطفي مسمره الرحمان المعركه الاته العامه General Secretary * اضيف هذه الماده بموج قرار جعلس شؤون الحاسات رقم (١/٢/٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤. 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مجلس شؤون الجامعات Council of Universities Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات (٢٠٣) ملحق بتعديل المادتين (٢٤٤١) سبق ملجلس التعليم العالي ان اتخذ قراره رقم (١٤١٩/١٢/٢) المتخذ في الجلسه (الثانيه عشره) المعقوده بتاريخ ١٩/٢٩/٢٠١٩ القاضي بتعديل احكام المادتين (٢٤ - ٤١) من اللاتحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات. (٢١٦) ولدي رفع القرار للمقام السامي للموافقه عليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم وتاريح ١٢١/٩/١٨: التاضي بما ياتي: ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/١١٢٣١١ وtbارير ٢١/٩/٧ ١٤١٢١١ وtbاريخ ٢١/٩/٧ وtbاريخ ٢١/٩/٧ الخاص ابعاده تنظيم مكافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها، وكذلك الموافقه علي انشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وفق التنظيم المرفق بالقرار. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس التعليم العالمي رقم ١٤١٩/١٢/٢٩ وتاريخ ١٤١٩/٢٩ تعديل احكام المادتين (٢٠٤١) من اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافات الطلاب في الجامعات. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢١٩/٩) وتاريخ ١٤١٩/٩ الذكر. يقر ما يلي: ١. اعده تنظيم مكفافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحب لا تصرف في الحالات التاليه: ا. مكفافات الطلاب الذين تجاوزوا المده النظاميه لانهاء الدراسه. ب. مكفافات الطلاب المعتدين عن الدراسه ان الدين طلبوا تاجيلها وفقا للوايح المنظمه لذلك. ج. مكفافات جميع الطلاب خلال العطله الصينيه باستثناء المسجلين لفصل صيفي; ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقره د. مكفافات الطلاب المزجه لم اندارات اكاديميه وفقا للوايح المنظمه لذلك. ٢. الموافقه علي انشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق بالقرار - ٢. الاستثماره الي اعتماد مكفافات الطلاب في ميزانيات الجامعات للسوات القادمه حسب العدد الفعلي للطلاب في اخر سنه دراسه عدد صدر هذا القرار. ٤. يشتر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور الميزانيه العامه للدوله التاليه لتاريخ صدوره. محاسبه العربيه الاستثماره General Secretary 19 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩