tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1585 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
( القرار رقم ١٥٨٥ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم ( ١٤٩٠ / ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٧/٢٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٣ه كل من : .... .... ...... كما مثل المكلف
.......... :كل من

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (۳/۳۳۰) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۲۰۱) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١ه . كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وقد تضمن القرار الابتدايي انه قابل للاستيناف خلال (ستين) يوما من تاريخ استلامه, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:

البند الاول: ايرادات لم يصرح عنها.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد المصلحه في فرض الضريبه علي الفروقات في الايرادات البالغه (١,٤٩٣,٩٧٤) ريال للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قام بتزويد المصلحه واللجنه الابتداييه بنسخ من تاييد مالكي الفنادق بقيمه المبالغ المدفوعه الي الشركه، وان هذه المبالغ مطابقه لاقرارات الشركه.

۳/۱

اما بخصوص وجود فرق بين حسابات مالكي الفنادق وبين خطابات التاييد, فنعتقد ان الفرق يمثل مصاريف تدريب وتوظيف
واستشارات مقدمه بالكامل خارج المملكه - وتسمي الخدمات المركزيه - مدفوعه للمركز الرييس مباشره، علما باننا قمنا
بتوضيح طبيعه هذه الخدمات الي اللجنه الابتداييه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم الربط علي فروق الايرادات للاعوام من ٢٠٠١م
حتي ٢٠٠٤م البالغه (١,٤٩٣,٩٧٤) ريالا طبقا لخطاب فرع المصلحه بالمدينه المنوره رقم (٧٣٦/٧/٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤ه الذي
يفيد انه تم فحص حسابات كل من ب وفندق ج، واتضح ان المبالغ المدفوعه للمكلف مبلغ (٣,١٧١,٦٥٦) ريالا, وبمقارنه
تلك الايرادات مع اقرارات المكلف اتضح ان ما تم التصريح عنه مبلغ ( ١,٦٧٧,٦٨٢) ريالا, بفرق مقداره (١,٤٩٣,٩٧٤) ريالا, وعليه
تتمسك المصلحه بصحه ربطها.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلبه عدم فرض ضريبه علي ما احتسبته المصلحه من ايرادات لم يصرح عنها للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م ،
في حين تري المصلحه فرض ضريبه علي الايرادات غير المصرح عنها البالغه (١,٤٩٣,٩٧٤) ريالا، للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي الخطابات المقدمه من الجهات المتعاقده ( ب وفندق ج ) بشان تاكيد الايرادات (اتعاب الاداره) خلال
اعوام الاستيناف تبين انها مطابقه لما صرح به المكلف من ايرادات في اقراراته الضريبيه.
وبناء عليه, وبما ان هذه اللجنه طلبت من المصلحه تزويدها بالمستندات المؤيده لوجهه نظرها حول وجود ايرادات لم يصرح
عنها المكلف, ونظرا لانه حتي تاريخ اصدار هذا القرار لم يرد من المصلحه اي مستندات بهذا الخصوص, لذا تؤيد اللجنه
استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي ما احتسبته المصلحه من ايرادات لم يصرح عنها للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م.

البند الثاني: غرامتي التاخير والتهرب.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اخضاع فرق الضريبه لغرامتي التاخير والاخفاء للاعوام من
| ٢٠٠م حتي ٢٠٠٤م وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بتطبيق غرامه تاخير بواقع %٢٥ وكذلك غرامه اخفاء معلومات بواقع
٢٥% عن الضرايب المستحقه علي ايرادات لم يتم التصريح عنها، وفي هذا الخصوص نفيد ان ما تم الحصول عليه كايرادات هو ما تم
اظهاره في الاقرارات الضريبيه للشركه وهو مطابق لتاييد مالكي الفنادق, كما ان الشركه لم تخف اي معلومات عن المصلحه والدليل
هو تاييد مالكي الفنادق، وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامتي التاخير والتهرب علي فرق الضريبه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع الضريبه المتوجبه لغرامه التاخير بموجب
المواد الثامنه والخامسه عشر والثامنه عشر) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) في ١٣٧٠/١/٢١ه،
واما غرامه التهرب فقد توجبت علي الشركه بموجب المنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامتي التاخير والتهرب علي فرق الضريبه، في حين تري المصلحه فرض
الغرامتين, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
٣/٢

وحيث ان هذه اللجنه ايدت استيناف المكلف في البند الاول من هذا القرار, لذا فان الغرامتين تسقطان لسقوط اصلهما
وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه "ا " علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٠) لعام
١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

-1 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي ما احتسبته المصلحه من ايرادات لم يصرح عنها للاعوام من ٢٠٠١م حتي
٢٠٠٤م, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص.

-٢ عدم توجب غرامتي التاخير والتهرب لسقوط اصلهما, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٣/٣