gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه (VR-٢٠١-٢٤٦) القرار رقم (٢٣٨١٠-٢٠٢٠-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضربه القيمه المضافه - توريد عقاري - فتره ضريبه - انتهاه الخصومه. الملخص: مطالبه المدعي بصفته البايع للمدعي عليه ... بدفع ضربه التصرفات العقاريه المستحقه بقيمه (٤١,٠٠٠) ريال الناتج عن التوريد العقاري البالغ قيمته (٨٣٠٠٠) ريال، والمطالبه بالتعويض عن فتره التاخير بمبلغ وقدره (٤١,٠٠٠) - دلت النصوص النظاميه فيما يخص المطالبه بدفع ضربه القيمه المضافه الناتجه عن التوريد العقاري علي ان الدعوي تنقصد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وفيما يخص مطلابه المدعي بالتعويض بسبب تاخر المدعي عليه في سداد الضريبه، دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه - ثبت للدايره اقرار المدعي باستلامه مبلغ الضريبه محل الدعوي، وهو ما يعني انقضاء الخصومه فيما يتعلق بهذا البند، وحيث ان الاصل ان المدعي هو المكلف بتحليل الضريبه وتوريدها الي الهييه في مواعيدها النظاميه، فان التاخير وما ينتج عنه من غرامات يعتبر مسؤوله المدعي. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل واثبات (٤١,٥٠٠) انقضاء الخصومه فيما يتعلق بدعوي المدعي بالمطالبه بملغ ضريبه القيمه المضافه بملغ وقدره (٤١,٥٠٠) ريال، ورفض دعوي المدعي فيما يتعلق بطلب تعويض بملغ وقدره (٤١,٥٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٥٩) من الثالثه التغيحيه لنظام ضريبه القيمه المطاعه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤). وتاريخ ١٤١٤١٥. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ (١٠١/١٠) (المواقف ٢٠١١/٠٥) اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٣٣٨٦٠-٢٠٢١) وتاريخ ١/٠١/٠٧ م, استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ... قدم بلانحه دعوي تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليه... بدفع (١,٥٠٠) مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٤١,٥٠٠) ريال، والتعويض عن فتره التاخير بمبلغ وقدره (٤١,٥٠٠). وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجبت بما يلي: "نظرا لرفع طلب التمويل العقاري واصدار الشبك والافراغ بين واقعتين ضريبيتين متتلفات "ضريبه القيمه المضافه % 10 وضريبه التصرفات العقاريه", ونظرا لان البنك اقر عن ضريبه القيمه المضافه عن العقار في شهر سبتمبر ٢٠٠٠ م، وذلك بسبب عدم اOSHاج تسجيل المالك في سجلات البنك فتم تعليق الشهاده بناء علي ذلك، وتم حل المشكله السابقه باتاحه الشهاده له والتواصل مع المدعي ... والاتفاق علي التناول عن الدعوي، ويطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور الطرفين بعرض الهويه الوطنيه عبر نافده مكتبه والتحقق من صفتوما. قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وذكر وكيل المدعي انه فيما يتعلق بالدعوي بالمطالبه ببملغ ضريبه القيمه المضافه قد تم انهاء من قبل البنك بعد رفع الدعوي وتم استرداد الضريبه بتاريخ ٢٠١٠٣/٢٨ م، واطب تعويض بملغ (١٤٠٠٠) ريال، بسبب المماطله عن مده ٢ شهر من تاريخ الافراع الي رفع التعليم في الشهاده بتاريخ ٢٠٢١/١٠١/١٤ بمواجهه وكيل المدعي عليه بما ذكره وكيل المدعي في هذه الجلسه? اجب بانه يدفع شكالد لعدم وجاهه طلب وكيل المدعي، وبسبب انتهاه الخصومه. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يولدن اضافه؟ تسك وكيل المدعي ما ذكر وما قدم سابقا. وتمسك وكيل المدعي عليها بما ذكر وما قدم سابقا بشان الدفع الشكلي. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسالي بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٠ وتعديلاتاء، والاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٣٤٥٠٦١ ه وتعديلاتاء، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٠ من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بسداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المظافه والتعويض عن فتره التاخير في سداد الضريبه، وعليه فان هذه الدعوي تختي بها لغه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (م١١٣) بتاريخ الخلال، والمازعات المستندا الي البندين (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) "تكون (الجهه القضاييه المختلفه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م١١٣) التي تنص علي: "1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولواجهما، والقرارات والتعليمات صادره بناء عليها، وحيث ان الثانيات من لطف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١١٠٧ و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠٠٩٠٣ م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المدقه النظاميه التي نعت عليها الفقره رقم (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢): "لا تسمع الدعوي في المانازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقياله للجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين مه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبت للدايره بانel ذلك يمكن في مطالبه المدعي بصفته البايع للمدعي عليه بدفع ضربه التصرفات العقاريه المستحقه بقيمه (٤١٠٠٠) ريال الناتج عن التوبريد العقاري البالغ قيمته (٨٣٠٠٠٠) ريال، والمطالبه بالتوعيش عن فتره التاخير بمبلغ وقدره (٤١٠٠٠) ، فيما يخص المطالبه بدفع ضربيه القيمه المضافه الناتجه عن التوبريد العقاري، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاع الخصومه، وحيث ثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧ اقرار المدعي باستلامه مبلغ الضربيه محل الدعوي من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧ (الامر الذي تري معه الداره اثبات انتها الخصومه في هذا البند. وفيما يخص مطالبه المدعي بالتعويض بسبب تاخر المدعي عليه في سداد الضريبه، وحيث ان الاصل ان المدعي هو المكلف بتحليل الضريبه وتوريدها الي الهييه في مواعيدها النظاميه، وبالتالي فان التاخير وما ينتج عنه من غرامات يعتبر مسؤوليه المدعي، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه". "الامر الذي تري مع الداره رفض طلب المدعي. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار وبعد المداوله قرت الدايره بالاجماء: اولا: قبول الدعي من الناحيه الشكيله. ثانيا: وفي المWOZO: - اثبات انقضاء الخصومه فيما يتعلق بدعوي المدمي بالمطالبه بمبلغ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٤١,٠٠٠) ٢- رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بطلب تعويض بمبلغ وقدره (٤١,٠٠٠) صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلايون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. £