moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للصناعات الحديثه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الفندقيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وصيانه كمرات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤١,٨٢١.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤١,٨٢١.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١ -دفع مبلغ وقدره (١٤١,٨٢١) مايه وواحد واربعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢ -التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٢) اربعه عشر الفا ومايه واثنان وثمانون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الخميس ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار لذا قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين بان الوكاله ناقصه حق الاقرار والانكار وافهم بالتعديل، وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...)، وتشير الدايره الي اعتذار وكيل المدعيه عن عدم حضور الجلسه الماضيه وطلبه رفع الشطب في النظام، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه قيام المدعيه بتوريد وتركيب كاميرات للمدعي عليها واجمالي مبلغ الاعمال ١٤١٨٢١ريال وتم تنفيذ العمل ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ، وطلب وكيل المدعي عليها اجلا وافهمته الدايره بالجواب الموضوعي حيث لم يودع المذكره الدفاعيه فقرر بانه يدفع شكلا بعدم وصول الاخطار وفي الموضوع بان المدعيه لم تنفذ الالتزام وانما قامت بالتوريد فقط بدون تركيب وعليه فلا تستحق اي مبلغ ولم تسددها المدعي عليها، وعقب وكيل المدعيه بان موكلته نفذت وقامت بالتركيب بموجب المصادقه المرفقه المؤرخه في ٠١/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ ١٤١٨٢١.٤٤ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان المصادقه صحيحه الا انها لم تتضمن سوي اعمال التوريد فقط، وقرر الطرفان موافقتهما علي ندب خبير للتحقق من تنفيذ الاعمال، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وافهمتها الدايره بتعديل الوكاله واضافه جميع الحقوق ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي انه لم يصدر تقرير الخبير وبذلك ايضا افاد الطرفان، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها الغت قرار ندب الخبير شركه نبض عبر منصه خبره في نظام تقاضي استنادا للماده ١١٨ و١٢١ من نظام الاثبات نظرا لعدم تجاوب الخبير مع استفسار الدايره حيث قرر بان المدعيه تستحق مبلغ التوريد وتستحق مبلغ التنفيذ اذا عالجت الملحوظات في مواقف السيارات ولم يبين ماهي الملحوظات ولم يتجاوب مع الدايره بشان ذلك وتشير الدايره الي انه بعد رفض التقرير ذكر وكيل المدعيه بان الخبير اعاد ارسال التقرير بالامس وبالاطلاع عليه تبين انه لم يفد بشكل واضح، وفي الجلسه اللاحقه حضرت المدعيه ووكيل المدعي عليها وحضر (...) رخصه اقامه رقم (...) ويعمل مهندس الكتروني لدي شركه (...) المحدوده وذكر بانه هو من تولي تقرير الخبير المطلوب من شركه (...) للاستشارات الهندسيه المندوبه عبر منصه خبره وحيث لم يثبت صفه الخبير فقد دخل مدير شركه (...) للاستشارات المهنيه (...) من خلال سجلها التجاري (...) وذكر بان الخبير (...) يعمل لديهم وتشير الدايره الي الخبير لم يتجاوب مع المنصه وتم رفض التقرير وقد ارسل عبر البريد خطاب خلاصته ان المستحق مع الضريبه للمدعيه ١٣٣٨٥٠.٤٦ريال في حال تم المعالجه للملحوظات وفي حال لم يعالج الملحوظات يخصم ٢٣٠٠٠ ريال وقد قرر الخبير الحاضر بان المبلغ الاجمالي لامر الشراء ٢٥٩٥٥٠.٧ ريال والمسدد ١٣٣٧٣٩.٨ ريال والمتبقي ١٣٣٢٥٦.٤٠ ريال وبسؤال الخبير عن المتبقي ذكر بان يوجد خطا بالمسدد ويعتذر وقرر بان المسدد ١٣٣٦٣٩.٨ ريال وانا المتبقي هو مبلغ ١٣٣٢٥٦.٤ ريال ونظرا لعدم استقامه ذلك وعدم وضوح نتايج الخبير وعدم تمكن الدايره من التوصل لنتيجه بناء عليه قررت الدايره رفض التقرير وتفهم الدايره الطرفين بانها ستندب يدويا خبيرا اخر، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي بريد قسم الخبراء المرفق بشان رساله الخبير عبر البريد المندوب عن طريق المحكمه المتضمن بان طرفين اتفقا علي حل الخلاف وديا ولذلك تم تقديم موعد الجلسه وافهم الطرفان بتقديم اثبات الصلح قبل اسبوع وقررت وكيله المدعيه صحه تواصل موظف الدايره بشان ارفاق محضر الصلح الا انه لم يتم الاجتماع ولم يصطلحا وقررت بانه تم بعث المستندات للخبير (...) المندوب عن طريق المحكمه قبل اسبوع، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) وقررا بانهما لم يتوصل الي صلح، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المندوب يدويا شركه (...) والذي انتهي الي ان المبلغ الاجمالي للاعمال المتعاقد عليها ٢٥٩٢٧٩.٠٧ ريال والمبالغ المسدده من المدعي عليها ١١٢٧٢٩.٢٥ ريال والمبلغ المخصوم علي المدعيه ١٠٧٦٣.١٨ريال والنتيجه النهاييه المستحقه للمدعيه مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ ريال بعد اجراء الخصم واحتساب السداد وقرر وكيل المدعيه موافقته علي التقرير فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته علي التقرير وحصر وكيل المدعي الدعوي في نتيجه التقرير وذكر بان اتعاب الخبير لم يحددها حتي الان وسيرسل فاتورتها ثم يقيم بشانها دعوي مستقله، وتم النطق بالحكم في الجلسه وتشير الدايره الي انه لم يعتمد محضر الجلسه بسبب عدم اغلاق قرار الخبير من قبل منصه خبره وتم رفع تذكره وارسال بريد لشكاوي منصه خبره وتهييه الدعاوي وبعد المعالجه واغلاق القرار تم اعتماد المحضر، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد وتركيب الكاميرات في فندق رؤي العايد للمدعي عليها وتذكر المدعيه ان مبلغ الاعمال ١٤١٨٢١ريال ولم تسددها المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب اخيرا شركه الافق الرقميه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الفنيه، وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه عبر منصه خبره في نظام تقاضي ولم يتضمن التقرير بيان الملحوظات وتكلفتها وافهم الخبير بايضاح ذلك ثم تم رفض التقرير لعدم التجاوب بناء علي الماده ١١٨ و١٢١ من نظام الاثبات ولا تعول الدايره عليه خصوصا حين حضور (...) رخصه اقامه رقم (...) وهو لا يعمل عند الشركه المندوبه وذكر بانه معد التقرير وتبين في الجلسه عدم المامه وتقديمه لنتايج سليمه ولم تتمكن الدايره من اصدار صك حكم بذلك لكون نظام تقاضي لا يدعم ذلك مع وجود القرار وارتباطه بالمنصه، ثم ان الدايره قامت بندب شركه الافق الرقميه لتتولي دراسه الدعوي من الناحيه الفنيه بالوقوف علي الموقع محل النزاع وانتهت في تقريرها الي ان المبلغ الاجمالي للاعمال المتعاقد عليها هو ٢٥٩٢٧٩.٠٧ ريال والمبالغ المسدده من المدعي عليها هي ١١٢٧٢٩.٢٥ريال والمبلغ المخصوم علي المدعيه هو ١٠٧٦٣.١٨ريال والنتيجه النهاييه المستحقه حاليا للمدعيه مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ ريال وذلك بعد اجراء الخصم واحتساب سداد المدعي عليها ودون اصلاح المدعيه لملحوظات نظام المواقف، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للماده ١٢١ من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المدعيه مبلغ قدره (١٣٥٧٨٦.٦٨) ريال. نص الحكم: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعات الحديثه سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للصناعات الحديثه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الفندقيه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤١,٨٢١) ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، اضافه الي تعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٨٢) ريالا. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعات الحديثه سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٤٤٩٠٦٣)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المده المحدده نظاما فيكون حريا بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: اولا: عدم تناسب خبرات الخبير مع موضوع النزاع: موضوع النزاع محل الاعتراض تنفيذ اعمال مقاوله وذلك لتوريد وتركيب وصيانه كاميرات وفقا لتحرير المدعي لدعواه وطلباته، وشركه الافق الرقميه هي شركه سعوديه متخصصه في تقديم برامج لاداره الاعمال والعقارات وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل وهي التي اعدت التقرير الذي اسست عليه الدايره الموقره حكمها، والفصل العادل في القضيه يستوجب تناسب خبرات جهه الخبره ومعارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع وهذا ما اكدت عليه الماده (التاسعه بعد المايه) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: يجب ان يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع ، والماده العاشره بعد المايه فقره٢ من نظام الاثبات بما يؤسس الي يقين لا غلبه الظن ان الحكم اسس علي تقرير فني باطل والمتقرر شرعا ان ما بني علي باطل فهو باطل. ثانيا: الحكم بطلبات لم يطلبها المدعي: افيد مقامكم الكريم ان المدعي يختصم بتعاقده مع موكلي لتنفيذ اعمال مقاوله لتوريد وتركيب وصيانه كميرات بمبلغ اجمالي وقدره ١٤١,٨٢١ مايه وواحد واربعون وثمانمايه وواحد وعشرون ريال سعودي، ونفذ الاعمال ولم يسدده موكلي منها شيء وحصر طلباته في الزام موكلي بسداد المبلغ المشار اليه اعلاه، وبهذا اشارت بوضوح تام الي ان المطالبه ناتجه عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠ /٠١ /٢٠٢٠م الموافق ٥ /٦ /١٤٤١ه وجدول المواصفات والكميات والاسعار للبنود الاساسيه الصادر من المدعيه برقم MID٥٦٧٠٠، كما ان قرار الندب الصادر عن قسم الخبراء بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤ه قصر اعمال الخبير في موضوع القضيه فقط، والثابت بالفقره (۲) من تقرير الخبير المرفق بالقضيه انه ادخل عقد وعرض سعر وجدول مواصفات انظمه مواقف السيارات لم يطالب به المدعي في دعواه ولم يكلف باجراء اي تقصي او تحقيق بشان جميع المعاملات بين طرفي النزاع بما يؤكد انه اثبت وقايع غير متعلقه بالدعوي بمخالفه لنص الماده (الثانيه) فقره (۲) من نظام الاثبات، واضاف لطلبات المدعي ما لم يطالب به اثناء المرافعه وتبعا لذلك بطلان جميع الاجراءات المحاسبيه الوارده بالتقرير، وعدم مناقشه الدايره الموقره لتجاوز الخبير بما لم يكلف به يعد عيبا يستوجب نقض الحكم لتاسيسه علي سند معيب. ثالثا: عدم صحه الاجراءات المحاسبيه: اذا سلمنا جدلا بصحه تقرير الخبير فيما ذهب اليه من اجراء محاسبه ماليه لجميع التعاملات الماليه بين طرفي النزاع مع عدم التسليم بذلك فان القيمه الاجماليه للعقد الاول (مقاوله تركيب وصيانه وتدريب كميرات) مبلغ وقدره ١٣٤,٨٩٦ مايه واربعه وثلاثون وثمانمايه وسته وتسعون ريالا شامله لضريبه القيمه المضافه، والقيمه الاجماليه للعقد الاخر (انظمه وحلول لمواقف السيارات) مبلغ وقدره ١٠١,٨٣٤ مايه وواحد وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا بمجموع كلي وقدره ٢٣٦,٧٣٠ ريال، ولم يتم الاشاره بالتقرير الفني لوجود اعمال اضافيه او اي تكليف مباشر من موكلي باعمال غير المتفق عليها بالعقدين اعلاه ومع ذلك جاء بالتقرير ان اجمالي المبالغ المتعاقد عليها مبلغ وقدره ٢٥٩,٢٧٩,٠٧ ريال وهذا مخالف للبند (۳/۳) من العقد المبرم بين طرفي هذه القضيه ونصه: (تخص المسؤوليه الماديه للطرف الثاني المدعي عليه علي المدفوع من مبلغ هذا العقد ولا يحق للطرف الاول او احد ممثليه ايه مطالبات تزيد قيمتها عن المسدد من مبلغ هذا العقد...الخ)، بما يثبت عدم خبره الجهه الفنيه في اجراء الاجراءات المحاسبيه وبالتالي بطلان التقرير الفني تبعا لذلك. رابعا: عدم الحكم بما جاء بتقرير الجهه الفنيه: وذلك علي وجهين، اولها: ما جاء بالبند رابعا فقره (۲) من تقرير الخبير علي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه تقدر بقيمه خصم ٥% من تكلفه الاعمال الغير مسدده لقاء عدم تنفيذ التدريب لمشروع نظام مواقف السيارات مبلغ وقدره ٢,٩٨٤,٨١ ريال، وقد حكمت الدايره الموقره استنادا الي الفقره (١) من البند رابعا بعد خصم الملاحظات لنظام مواقف السيارات دون مراعاه الفقره (۲) من تقرير الجهه الفنيه وما تجدر الاشاره اليه عدم صحه ان خصم بند التدريب هو ٥% من الاعمال الغير مسدده لان الماده رابعا فقره (۳) من العقد المبرم بين طرفي القضيه اشار بوضوح لنسبه ١٠٪ من اجمالي قيمه العقد وليس من اجمالي المبالغ غير المسدده. الثابت بالبند رابعا فقره (۱) وكذلك محضر استلام وتشغيل برقم (٧١٢٨٨٤) وتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه عدم قيام المدعيه بانجاز ما تم الاتفاق عليه بالعقد وهو تركيب وتشغيل وتدريب بمشروع نظام مواقف السيارات وقد اكتفت باعمال التوريد فقط واستلمت مبلغا وقدره ٤٨,٤٩٢,٧٥ ريال وهذا يمثل المستحق الفعلي للتوريدات محل التعاقد، والحاكم باكثر من ذلك يستوجب الزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بين هذه القضيه او كاقل تقدير تنفيذ الاعمال المتبقيه من قبل شركه اخري علي نفقتها ليصح المطالبه بالمبالغ غير المسدده). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم. ثانيا: الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها منها لعدم الاستحقاق. بتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها رده علي اللايحه الاعتراضيه متضمنا ما نصه: اولا: بدايه انكرت المستانفه في محكمه الدرجه الاولي بان موكلتي لا تستحق هذا المبلغ جمله بسبب ان موكلتي قامت فقط بالتوريد دون التركيب علي الرغم من وجود مصادقه علي صحه الرصيد المرفقه في الدعوي، بعد ذلك وافقت علي ندب الخبير، وذكر الخبير في تقريره بجميع الاعمال المنفذه من (توريد وتركيب) والمبلغ المدفوع من المستانفه لموكلتي والمبلغ المستحق حسب الاعمال التي اطلع عليها في الموقع. ثانيا: فيما يخص ما ذكرته المستانفه من ان مجال عمل الخبير لا يتناسب مع طبيعه العمل التي قامت به موكلتي غير صحيح، حيث ان منصه خبير اطلعت علي وقايع الدعوي بعد ذلك احالتها الي الخبير المختص وقد تواصل الخبير قبل انتقاله للموقع لمعاينه الاعمال المنجزه في الموقع ولم تقدم المستانفه اعتراضها علي منصه خبير ولا لقاضي محكمه الدرجه الاولي، وانما قدمت هذا الدفع في الاستيناف لاطاله اجراءات الدعوي. ثالثا: ردا علي ما ذكرته المستانفه بان الخبير نظر طلبات لم تطلبها موكلتي غير صحيح وهذا الدفع في غير محله، حيث ان دعوي موكلتي تشمل عقد التوريد والتركيب والمطالبه بقيمه المصادقه علي الحساب الصادره من المستانفه حيث ان هذه المصادقه صدرت من المستانفه بعد تنفيذ التوريد والتركيب وليس التوريد، وان كانت المستانفه محقه فيما دفعت به لما اصدرت تلك المصادقه علي صحه الرصيد بعد تنفيذ التوريد والتركيب. لذلك اطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف وتاييد الحكم الصادر . وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٠٣ /٠٤ /١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده تقدم برده عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المستانف عن الجواب ذكر بانه لم يطلع عليه وطلب مهله لذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع الكتابه للخبير للاجابه عما اثاره المستانف. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٧ /٠٤ /١٤٤٥ه وبحضور المشار اليهما اعلاه السابق حضورهما تشير الدايره الي انه سبق وان تمت الكتابه الي منصه خبره، وبسؤال الحاضرين عما استجد في ذلك افاد الحاضر (...) بصدور التقرير فطلبت منه الدايره بتزويدها بنسخه منه عبر ايميل الدايره فتفهم ذلك. بتاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٥ه وعبر البريد الالكتروني ورد للدايره تقرير الخبير متضمنا ما نصه: الموضوع: ردا علي استفساراتكم بخصوص الاعتراض المقدم من المستانف للقضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣)، نستسمح فضيلتكم بالرد علي النقاط التاليه: اولا: ما ذكره المستانف شركه (...) للخدمات الفندقيه باننا غير متخصصين بالاعمال الموكله لنا من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره غير صحيح، ارفق لفضيلتكم رخصه مزاوله نشاط تركيب وصيانه الاجهزه الامنيه موضح فيها قدرتنا علي القيام بتقدير هذه الاعمال. ثانيا: ردا علي ما ذكرته شركه (...) للخدمات الفندقيه بعدم صحه الاجراءات المحاسبيه غير صحيح، حيث وردنا قرار ندب صادر من قسم الخبراء بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٤ه باعداد تقرير لبيان تكلفه الاعمال المنفذه والمبلغ المسدد والملاحظات حال وجودها وتكلفه اصلاحها ومستحق كل طرف، وقد قمنا بطلب عقود المقاولات التي تم تنفيذها ومحاضر الاستلام وكشوف حساباتها من اطراف القضيه المرفقه مع التقرير النهايي وعليه تم اصدار تقريرنا الابتدايي والنهايي وبعد الاطلاع ومعاينه موقع تنفيذ الاعمال، تبين انه تبقي فقط بند التدريب لعقد توريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام مواقف السيارات BFT استاند الون ، وقد اقر بذلك بمحضرين استلام المرفقين: المحضر الاول بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠ م موضح فيه تسليم محتويات النظام واعمال التمديدات والتركيب والضبط ومتبقي التشغيل والبرمجه والتدريب فقط. المحضر الثاني بتاريخ ١٥ /٠٩ /٢٠٢٠م موضح فيه تسليم اعمال التشغيل والبرمجه والاختبار ومتبقي التدريب فقط كما هو مدون بخط اليد من قبل المدعي عليه شركه (...) للخدمات الفندقيه. مدير شركه (...) للتجاره . بتاريخ ١٣ /٠٥ /١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه مذكرته الجوابيه متضمنه ما نصه: ردا علي مذكره المستانف ضده، واوجزها لفضيلتكم فيما يلي: اولا: عدم صحه ما جاء بالبند اولا من مذكره المستانف ضدها الجوابيه جمله وتفصيلا، فقد تضمن تقرير الخبير مبالغ تزيد عما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي بتاريخ ٠٥ /٠٦ /١٤٤١ه كذلك تضمن محضر استلام وتشغيل رقم (٧١٢٨٨٤) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠م الصادر عن المستانف ضدها وعلي مطبوعاتها ولم تنكر المستانف ضدها صحه المستند اثناء نظر الدعوي، وما جاء بالبند رابعا فقره (١) من تقرير الخبير سند الحكم المعترض عليه ان المستانف ضدها لم تنجز جميع ما تم الاتفاق عليه بما يبطل سماع دعواها فضلا عن بينتها. ثانيا: عدم صحه ما جاء بالبند ثانيا من مذكره المستانف ضدها لا يسقط حق المستانف في الدفع بعدم تناسب خبرات الخبير في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولا يوجد سند نظامي او شرعي يمنع من سماع الدفع وقول المستانف ضدها مردود عليها لعدم قيامه علي اساس نظامي. ثالثا: عدم صحه ما جاء بالبند ثالثا من مذكره المستانف ضدها علي لايحه اعتراض المستانف، ونتمسك بما جاء بصحيفه الدعوي وتحرير الدعوي والمرافعه امام محكمه الدرجه الاولي لاثبات ان المستانف ضدها قصدت من دعواها قيامها بتوريد وتركيب كاميرات للمستانف بمبلغ اجمالي وقدره ١٤١,٨٢١ريال وتم تنفيذ العمل ولم تسدد المستانف اي مبالغ، وعند سؤال المستانف ضدها عن البينه علي انجاز ما تم الاتفاق عليه قدمت مستند مصادقه الرصيد وهي بينه غير ملاقيه لاثبات انجاز الاعمال والبينه علي ذلك ما جاء بصك الحكم المعترض عليه، والادعاء بغير ذلك محاوله منها لتضليل العداله واطاله امد النزاع دون مسوغ معتبر شرعا او نظاما. رابعا: الرد علي المذكره الجوابيه للخبير شركه الافق الرقميه: نفيد مقامكم الكريم ان جهه الخبره ارفقت رخصه مزاوله نشاط الصادر عن الهييه العليا للامن الصناعي وهو حجه عليها وليس لها لانه لم يتضمن في ايقونه النشاط المرخص توريد وتركيب وتجديد وصيانه مواقف السيارات فكيف ابدت رايها الفني في نشاط غير مرخص لها به، كذلك لم ترفق التسجيل في منصه خبره الالكترونيه بوصفها الجهه المختصه بتسجيل الخبراء كجهات خبراء معتمده لدي وزاره العدل السعوديه؛ وجميع ذلك يؤكد عدم تناسب خبرات جهه الخبره ومعارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع وفقا لنص الماده (التاسعه بعد المايه) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (يجب ان يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع). وما يستوجب الحال الاشاره اليه قرار الندب الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٦٠٣٢٠٦٣٦) وتاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٤ه ونصه: (المدعيه تذكر انها قامت بالتوريد والتركيب لكاميرات لدي المدعي عليها واجمالي مبلغ الاعمال ١٤١٨٢١ ولم تسددها المدعي عليها. والمدعي عليها تدفع بعدم التركيب والتنفيذ وانما التوريد فقط نامل الشخوص علي المقر وبيان المنفذ وتكلفه الاعمال حال وجودها ومستحق كل طرف)، وبتامله لم يتضمن اي اشاره الي عقد توريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام مواقف السيارات BFT استاند الوان، فكيف تدعي جهه الخبره بتكليفها باجراء محاسبه لجميع العقود المبرمه بين طرفي هذه الدعوي، لذا نلتمس رد قرار جهه الخبره وعدم قبوله استنادا علي نص الماده (الرابع عشره بعد المايه) من نظام الاثبات. الطلبات: اولا: نقض الحكم محل الاعتراض. ثانيا: الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من الدعوي لعدم الاستحقاق . وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ١٤ /٠٥ /١٤٤٥ه وبحضور اطراف الدعوي تبين للدايره رد (...) بمذكره يوم امس هذا وتشير الدايره الي افاده الخبير. بتاريخ ٢٥ /٠٥ /١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكره رده علي ما ورد في مذكره المستانفه، ونصها: اولا: ذكر وكيل المستانفه في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٤٥ه ان الخبير المعين للوقوف علي موضوع النزاع غير مختص وان الخبير شركه متخصصه في تقديم برامج لاداره الاعمال والعقارات وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل فقط وان العمل الذي قام به الخبير لا يتناسب مع خبرته ومعرفته الفنيه مع موضوع النزاع، وبعد ان ارفق الخبير ترخيص مزاوله نشاطه الصادر من الهييه العليا للامن الصناعي والموضح في نشاطها المرخص تركيب وصيانه الاجهزه الامنيه والذي يدخل في نشاطها كمرات المراقبه والانظمه الامنيه، الذي يثبت ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرته وجدارته كما هو موضح فالترخيص تركيب وصيانه الاجهزه الامنيه وهي في جملتها اعمال تتناسب مع موضوع النزاع ثم عادت المستانفه وقدمت في مذكرتها بتاريخ ١٤ /٠٥ /١٤٤٥ه ان الخبير لم يذكر في ترخيصها توريد وتركيب الكمرات، وان الخبير لم يسجل لدي منصه خبره الالكترونيه، التابعه لوزاره العدل حيث ان جميع طلبات ندب الخبراء من جميع المحاكم تتم عبر منصه خبير، وهنا يظهر تناقض وتعارض ومنافي لما جاء سابقا من جانبها المشار اليها سابقا، حيث ان المستانفه لم تعترض علي الخبير عند تكليف الخبير للوقوف علي المشروع ايضا لم تقدم اعتراضها لدي محكمه الدرجه الاولي بعد صدور التقرير وقبل صدور الحكم ايضا، ونؤكد لفضيلتكم ان هدف المستانفه هو المماطله وان الدفوع المتناقضه لا ينظر اليها ولا يسمع وجل ما اراد به المستانفه تضليل الدايره. ونكتفي في دفعنا هذا ما جاء في رد الخبير حفاظا علي وقت دايرتكم الموقره. ثانيا: اما في ما يخص ما دفعت به المستانفه علي عدم استحقاق موكلتي المبلغ الموضح في المصادقه علي صحه الرصيد غير صحيح، وادعت انها بينه غير ملاقيه لاثبات انجاز الاعمال، والمستانفه في دفعها هذا قد جانبها الصواب حيث ان مستند مصادقه الرصيد قد سبقه بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢١م محضر استلام وتشغيل موقع من المستانفه، ويحتوي علي انه معتمد من جانبها باتمام الاعمال الاتيه: (تسليم محتويات النظام - اعمال التمديدات اللازمه - التركيب والضبط) وجاء اقرارها في ملاحظات هذا المحضر بانه تم توريد وتمديد وتركيب نظام مواقف السيارات بكامل محتوياته (مرفق نسخه منه، بعد ذلك اصدرت المستانفه مصادقه الرصيد الصادره بتاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢٢م (مرفق نسخه منها والتي تؤكد علي صحه المبلغ والذي يظهر رصيد مدين مستحق لموكلتي بمبلغ وقدره ١٤١,٨٢١ مايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وقد صادقت المستانفه علي ذلك باعتبار هذا الحساب مطابق لدفاترها وتعهدت بسداد المبلغ دون تاخير وهذا اقرار منها علي صحه المبلغ، وحيث ان القاعده الشرعيه: (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، ولو انه اقر ثم ادعي الخطا في الاقرار واراد ان يرجع في اقراره السابق فانه لا يسمع منه ولا يصح ذلك. اصحاب الفضيله: بناء علي ما تقدم من الادله والدفوع النظاميه التي تقدمنا بها والتي تظهر صحه ما انتهت به محكمه الدرجه الاولي في حكمها ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لذلك كله نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي . وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ /٠٥ /١٤٤٥ه حضر الطرفان السابق حضورهما، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف ضده انه قدم مذكره ثم عقب وكيل المستانف انه يرغب بالاطلاع عليها فمكنته الدايره من ذلك، ثم قرر انه يرغب بالرد عبر الدردشه وطلب دقايق لايداع الرد، ثم اودع مذكره اجاب فيها بالتالي: (ردا علي ما جاء بالبند اولا: لا يوجد تناقض في دفوعنا واشرنا ان الترخيص المرفق من الخبير لا يتضمن صيانه وتركيب وتوريد مواقف السيارات واضفنا انها غير مسجله في منصه خبره المعتمده لدي وزاره العدل ولم يقدم اي بينه تنفي ذلك، وجميع ذلك مكمل لما سبق ذكره من عدم تناسب خبراته ومعارفه الفنيه مع موضوع النزع ردا علي ما جاء بالبند ثانيا: ما جاء في مطابقه الرصيد غير صحيح جمله وتفصيلا لانه بعده عده تعاملات ماليه واعمال بين طرفي الدعوي، كما ان مطابقه الرصيد يكذبه تقرير جهه الخبره نفسه الذي تتمسك به المستانف ضدها اذ جاء بالمصادقه ان الرصيد ١٤١,٨٢١ريال وجاء بتقرير الخبره ان الرصيد ١٣٥,٧٨٦ريال، ولا يخفي علي فضيلتكم لا حجه مع التناقض، والمستانف ضدها تاره تتمسك بصحه تقرير جهه الخبره لاثبات الرصيد وتاره تتمسك بالمصادقه فباي البينتين ترغب في الحكم لها؟ وما هو الرصيد الحقيقي في ظل هذا التناقض؟ عليه نلتمس عدم اعتبار مطابقه الرصيد وكذلك تقرير الخبره كبينه لاثبات الرصيد ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق او ندب خبير اخر) ثم عقب وكيل المستانف ضده بالرد التالي: (المصادقه الصادره من المستانفه بينه علي استحقاق موكلتي قيمه المطالبه حيث انه من المتعارف عليه ان المصادقه علي صحه الحساب لا تصدر الا بعد استحقاق المبلغ وقد سبق المطابقه علي الحساب محاضر استلام الاعمال والمرفق صورها بتقرير الخبير اما فيما ذكرته المستانفه من اختلاف قيمه المصادقه علي الرصيد وما انتهي اليه تقرير الخبير فهو المتبقي من قيمه التدريب). ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، لاسيما وان المصادقه الصادره بخصوص المبلغ المدعي به قد فاقت المبلغ وقد وردت متاخره عن الاعمال المستحقه، ولايقبل الرجوع عما تضمنته ذات المصادقه من حق اذ هو رجوع عن الاقرار، والمعتبر شرعا انه لا انكار بعد اقرار. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٩٤٧٠٣) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠١١٢٢٢٤) وتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعات الحديثه سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٣٥٧٨٦.٦٨ مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.