moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٠٧٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) وابتداء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، المدعي عليه تعامل مع المدعيه بصفتها شركه تجاريه تعمل في مجال المواد الغذاييه، حيث كانت المدعيه تقوم ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه بناء علي طلبه، حتي تراكمت عليه مديونيه قدرها (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وطالبت المدعيه المدعي عليه عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونيه، علما ان نشوء الحق كان بنفس تاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي تكليف مكتب محامي للمتابعه والتقاضي والترافع. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها مصادقه علي صحه الرصيد، بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختم توقيع الطرفين، والمتضمنه مصادقه المدعي عليه ((...) للتجاره)، علي مبلغ قدره (١١,٥٥٣.٨٢) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنتان وثمانون هلله. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها عن البينه احالت لمصادقه الرصيد، وبالاطلاع عليها؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع قيمه المواد الغذاييه المورده مبلغ قدره (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. ولم يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي. وبما ان وكيله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليه بدفع قيمه المواد الغذاييه المورده مبلغ قدره (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات صحه موكلتها مصادقه الرصيد والممهوره بختم توقيع منسوب الي مؤسسه المدعي عليه بالمصادقه علي المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم يحضر ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ودليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واذ قد اتبعته بالمطالبه الاصليه والتي حددتها في صحيفه دعواها، ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطل في سداده، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١١,٥٥٣) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه ((...))، هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١,١٥٥) الف ومايه وخمسه وخمسون ريالا، للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، اتعابا للمحاماه، وبالله التوفيق.