tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433474369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1166722e-43c6-49c8-b247-a7377ead523b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439339238 لعام 1443ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (60,000) ستون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بانشاء الشركه ولكن لم تلتزم بما سوي ذلك من بنود التعاقد في العقد محل الشراكه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه(.....) بجميع انواعها، وقد بدات الشراكه في 1442/01/13ه الموافق 2020/09/01م، والشركه حاليا منتهيه لعدم التزام المدعي عليها بواجباتها فالشراكه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها العقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/13ه الموافق 2020/09/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/01م، ولمده خمسه شهور ميلاديه من تاريخ 2020/09/01م الي 2021/02/02م براس مال قدره (60,000) ستون الفا ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2020/09/01م بدفع مبلغ (60,000) ستون الفا ريال مستحقه بتاريخ 2021/02/02م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/08ه وفيها: تبين حضور المدعي وكاله، وتخلف المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، مطالبا باسترداد راس المال وقدره: (60,000) ستون الفا ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغ الشراكه ؛ بموجب عقد اتفاق المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن في مادته (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مبلغ وقدره (60,000) ستون الفا ريال، وسند لامر بالمبلغ ومذيل بختم المدعي عليها، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد انتهي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استندت عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)،وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (.....) شركه شخص واحد، سجل تجاري، رقم: (...)، بان تدفع للمدعي: (....) سجل مدني رقم:(...)، مبلغا وقدره: (60,000) ستون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق .
العضو الاول
(.....)

العضو الثاني
(....) 
رييس الدايره القضاييه
(....)