tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430222711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cc48a7ed-b83d-428e-b80d-cdb1d21fb5b7 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439546696 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات

المدعي عليه:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تنفيذ اعمال البيع والتسويق لمنتجات الاعمال الفايبر المنزليه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م بثمن اجمالي قدره (269,790) ميتان وتسعه وستون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (12) اثنا عشر اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مماطله في دفع مبلغ الفاتوره المستحقه)، وذلك بتاريخ 1443/04/26ه، مما تسبب ب(عدم دفع مبلغ الفاتوره المستحقه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم دفع مبلغ الفاتوره المستحقه) ومقدار التعويض المطلوب (269,790) ميتان وتسعه وستون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (269,790) ميتان وتسعه وستون الفا وسبع ميه وتسعون ريال، قايمه البينات: الفاتوره.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 02/01/1444ه، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال ممثله المدعي عليها اجابت قايله: لم يصل موكلتي ولم يصلني رابط صحيفه الدعوي ولم اطلع عليها فجري افهام ممثله المدعي عليها بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي والمستندات بتقديم جوابها عبر ناجز خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعيه الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 16/01/1444ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها:" اتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن موكلتي شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (مدعي عليها) ، بهذه اللايحه الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (مدعيه) ، في القضيه رقم 439546696 والتي تطلب فيها الزام موكلتي ان تسدد (269.790 رس) قيمه ما تدعي المدعيه انه تنفيذ طلبات بيع وتسويق خطوط الهاتف ، حيث يتمثل رد موكلتي فيما يلي: اولا: دعوي المدعيه: تطالب المدعي موكلتي ان تسدد لها مبلغا وقدره (260.790 ر.س) ، قيمه تنفيذ عدد (460) طلب بيع وتسويق خطوط الهاتف ، حيث قدمت المدعيه سندا لدعواها المستندات التاليه: 1 - مسوده عقد تضامن لا يوجد عليها اي توقيع او تهميش مؤرخه في 2022 / 09 / 20 م، 2 - صوره فاتوره مطالبه موجهه لموكلتي بتاريخ 2022 / 01 / 04 م، ثانيا: رد موكتي: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البييه علي المدعي واليمين علي من انكر " ؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ،2 - لم تقدم المدعيه اي بييه تنشغل بها الذمه مثل (مصادقه رصيد – مصادقه علي الاعمال - استلام اعمال - وما في حكم ذلك)، وغايه ما قدمته مسوده عقر عبر موقع وفاتوره علي مطبوعاتها، 3 - مسوده العقد المقدم من المدعيه هي والعدم سواء، لكونها غير موقعه، وبالتالي لا يوجد ما يشبر الي انصراف اراده موكلتي للتعاقد مع المدعيه، 4- الفاتوره المقدمه من المدعيه هي عباره عن مستند من صنعها لم تصادق عليها موكلتي، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستند يفيد تنفيذ الاعمال محل المطالبه، 5 - وحيث لم تقدم المدعيه اي بييه موصله تدعم دعواها، فتكون دعواها خاليه من البينه جديره بالرفض، 6 – وحيث ان المدعيه الجات موكلتي الي التقاضي بغير سبب مما كلفها اعمال المشوره والمحاماه، فان موكلتي تطلب الزامها بهذه الاتعاب وقدرها (10.000 ر. س)، الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب الي فضيلتكم رفض دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (10.000 ر. س) عشره الاف ريال."، وفي تاريخ يوم 12/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" اشاره لمذكره المدعي عليها الجوابيه علي الدعوي، والمقدمه بتاريخ 9/1/1443ه الموافق 7/8/2022م؛ فان رد موكلتي علي ما تضمنته تلك المذكره يمكن ايجازه فيما يلي: - اولا: كما هو معلوم لفضيلتكم وطبقا لنص الماده (30) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه والتي تنص علي ان: (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ، ولم يكلف احدا بارسالها) وحيث ان المدعي عليها قامت بارسال عده ايميلات الكترونيه لموكلتي بتاريخ 23/01/2022م من السيد/ (...)، مدير المدعي عليها، والذي اقر فيه بحق موكلتي.(مرفق 1)، ولا يخفي علي شريف علمكم ما نصت عليه الماده (الثالثه والخمسون) من نظام الاثبات من انه: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه ، وتكون قابله للاسترجاع ، او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، وكذلك نص الماده (الرابعه والخمسون) من النظام ذاته علي انه: (يشمل الدليل الرقمي الاتي: 4-المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي)، وهذا يثبت - بما لا يدع مجالا للشك – قيام العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها، ثانيا: قال تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: 29]. قال القرطبي: والمعني: لا ياكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وحيث ان المدعي عليها قد رفضت فاتوره الاعمال المقدمه من موكلتي بقيمه (269,790 ريال) مايتان وتسعه وستون الف وسبعمايه وتسعون ريالا بغير وجه حق، مما يعد اكلا لاموال الناس بالباطل، ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان انكار المدعي عليها للعلاقه التعاقديه وبالتالي قيمه الفاتوره المطالب بها من قبل موكلتي يرجع الي سياسه المدعي عليها الداخليه، وذلك كما هو موضح بالايميل المرسل من قبل مدير المشروع المدعي عليها (الانف الذكر) بتاريخ ......(مرفق2)، حيث اشار بالايميل بعد استلامه للطلبات المنفذه بعد التشييك عليها والفاتوره المستحقه ما نصه: (وابراء للذمه تم طلبكم الان لابرام اتفاقيه او عقد لحفظ حقوقكم وحقوق الشركه لدينا ، والعمل وفق الاجراءات والسياسه الداخليه للشركه ، وحسب ما ارسل سابقا لكم حيث التعامل والمطالبه ستكون فري لانسر). ومعني ذلك: ان يكون التعامل بقيمه كل طلب علي حده، وهذا كاف بحد ذاته لاثبات العلاقه التعاقديه وما نشا عنها من اعمال تركيبات وبالتالي استحقاق موكلتي لقيمه الفاتوره محل المطالبه. رابعا: ان مدير المشروع لدي المدعي عليها السيد/ (...)، قد ذكر بالايميل المرسل منه بتاريخ 2/3/2022 لموكلتي ما نصه: (وبخصوص مستحقاتكم عن شهر 12 يرجي مراجعه اداره علاقات الموردين لدينا بالشركه) (مرفق3)، وهذا ما يؤكد احقيه موكلتي استحقاقها لقيمه الفاتوره المطالب بها، خامسا: استعداد الشريك في الشركه المدعيه ومديرها العام لاداء اليمين علي صحه قيام العلاقه التعاقديه، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وذلك اخذا بقاعده (ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين)، سادسا: يوجد لدي موكلتي عده شهود، لديهم الاستعداد التام لاداء الشهاده علي قيام العلاقه التعاقديه فيما بينها وبين المدعي عليها، وادايها امام الدايره الموقره متي ما تم طلب ذلك من قبلها، سابعا: نصت الماده (الثالثه والخمسون) من نظام الاثبات علي انه: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه ، وتكون قابله للاسترجاع ، او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، كما نصت الماده (الرابعه والخمسون) من النظام ذاته علي انه: (يشمل الدليل الرقمي الاتي: 4-المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي) وترتيبا علي ما سبق: فانه يتضح لفضيلتكم – بما لا يدع مجالا للشك – عدم صحه ادعاء المدعي عليها بنفي قيام العلاقه التعاقديه فيما بينها وبين موكلتي فيما يخص المطالبه – محل الدعوي – وثبوت قيام تلك العلاقه علي النحو السالف بيانه، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالوفاء بمبلغ المطالبه لثبوت الاستحقاق، سايلين الله لفضيلتكم التوفيق والسداد، كما ارفق مراسلات عبر الايميل"، وفي جلسه يوم 19/01/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع وتسويق بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع وتسويق (منتجات الاعمال الفايبر المنزليه)، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من مراسلات وفاتوره والعقد لعدم تضمنها اي اعتماد من المدعي عليها من توقيع او ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لما ورد في ماده (42) من نظام المحاكه التجاريه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.)، واما بخصوص الشهادات التي تدعي المدعيه بوجودها لديها وحيث قد نص نظام الاثبات في مادته السادسه والستون بانه لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات بما تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك وعليه مما تري الدايره اهمال سماع هذه الشهاده نظرا لكون المبلغ المراد اثباته يزيد عن مبلغ مايه الف ريال وعليه مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٦٦٩٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات

المدعي عليه:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (٢٦٩,٧٩٠) ميتان وتسعه وستون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي و الذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال البيع والتسويق لمنتجات الاعمال الفايبر المنزليه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٦٦٩٦ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.