tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447274571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1443-08-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439554340 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 5000 الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناتجه عن القضيه رقم 439108948 المفصول فيها من هذه الدايره بتاريخ 7/8/1443ه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 27/1 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه بوكاله رقم 421831058 ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 5000 الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناتجه عن القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٩٤٨ المفصول فيها من هذه الدايره بتاريخ 7/8/1443ه والمكتسب الصفه النهاييه ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 5000 الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناتجه عن القضيه رقم 439108948 المفصول فيها من هذه الدايره بتاريخ 7/8/1443ه والمكتسب الصفه النهاييه، والمتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 28,126 ثمانيه وعشرون الفا وميه وسته وعشرون ريالا،وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع هذه الدعوي وبالنظر الي حكم الدايره السابق، وحيث انه من شروط الحكم بمصروفات الدعوي ان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق، وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وحيث انه ثبت تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر تلك الدعوي رغم تبلغها بموعدها مع تقديم المدعي ما يثبت الحق فانها تكون قد احوجته للشكايه وماطلت في اداء الحق، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسه المنعقده في تلك الدعوي، ولان الدايره رات ان مبلغ المطالبه غير مبني علي اساس بين من المدعي لعدم تضمنه ما يثبت الضرر الحقيقي، فان الدايره تقرر التصدي لتقدير الاتعاب مع استحضار الجهد المبذول في الدعوي المشار اليها، وتنتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في المنطوق ادناه وبه تقضي، مع الاشاره الي ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وان هذا الحكم الصادر فيها يعد نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 2,800 ريال، وبالله التوفيق.