moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٧٥٣ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: سبق وان نشا تعامل تجاري في شراء اثاث ومفروشات من قبل المدعيه وبين مؤسسه المدعي عليها والتي يملكها زوج المدعيه المرحوم (...) المتوفي بتاريخ ١٠-٨-١٤٤٠ ه بموجب صك حصر الارث الصادر من الدايره الانهاييه التاسعه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم ٤٠٧٨٣٥٢٦ وتاريخ ١٩-٨-١٤٤٠ ه والمنحصر ارثه في المدعيه زوجه المتوفي و في المدعي عليهم زوجه و جمع من الابناء. وقد قامت بتحويل مبلغ اجمالي قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب مؤسستها بالبنك (...) التجاري رقم: (...) الي حساب مؤسسه مورث المدعي عليهم مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) الحساب رقم: (...) ببنك (...) وتفصيلها كالتالي: ١- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٩ م ٢- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٩ م ٣- مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٩ م ٤- مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٠٩ م ٥- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠-٦-٢٠١٠ م ٦- مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٩-١١-٢٠١٠ م ٧- مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٠ م ٨- مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٩-١-٢٠١١ م ٩- مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣-٣-٢٠١١ م وحيث ان المدعيه لم تستلم مقابل المبلغ بضاعه من المدعي عليها وهي عباره عن اثاث ومفروشات، وقد منعها من المطالبه القضاييه باسترداد المبالغ المسدده العلاقه الزوجيه التي كانت قايمه. وانتهي الي طلب الحكم علي المدعي عليهم من ورثه (...) صاحب مؤسسه (...) بسداد المبلغ لموكلتي بحسب حصصهم بالارث، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وقد تقدمت وكيله المدعي عليهم بمذكره الدفاع الاولي التي ذكرت فيها: فيما يتعلق بجوابنا علي الدعوي عن الورثه كلا من / (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) فهم لا يعلمون شيء عن علاقه المدعيه (...) وتعاملها مع مؤسسه المورث والمطالبات التي تدعيها، اما فيما يتعلق بجوابنا عن (...) و (...) فانهم ينفو صحه الدعوي المدعيه جملا وتفصيلا وذلك لعده اسباب: اولا: اقام المورث دعوي حاله حياته ضد المدعيه / (...) (زوجته) مطالبا فيها بالزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها ومن ثم (توفي رحمه الله) و اكمل الدعوي الورثه و تم الحكم لصالحهم بمبلغ المطالبه ولم تدفع المدعيه / (...) ان لها حقا في ذمه زوجها ولم تطلب المقاصه عن ما تدعيه بحجه ان لها حق ولم تقم برفع دعوي للمطالبه به في حينه. ثانيا: مضي فتره تزيد عن عشره سنوات من تاريخ التعامل التي تدعي به كان فيها المورث قرابه الخمس سنوات علي قيد الحياه ولم تطالبه او تقم عليه دعوي ثالثا: هذا فضلا عن ان المدعيه / (...) اشارت في معرض جوابها علي دعوي الورثه ان المؤسستين ملكا للمورث رحمه الله وهو ما يناقض دعواها استنادا الي القاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض). وبناء عليه فان موكلي يطلبون صرف النظر عن دعوي المدعيه ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت تعقيبه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها ذكر فيها: اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان الدعوي التي اقيمت ضد موكلتي بالمطالبه بقيمه الفواتير مقامه من المدعي اصاله. والصحيح ان الدعوي مقامه من ابنه المدعو/ (...) بصفته وليا علي والده القاصر عقلا/ (...) والذي توفي في مرضه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠ه اثناء نظر الدعوي وقبل الحكم فيها، كما هو مثبت في صك الحكم الصادر الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه في القضيه رقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠ ه والمحكوم فيها برفض الدعوي. (مرفق رقم ١: صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ ه. ثانيا: وردا علي ما دفع به وكيل المدعي عليهم من عدم تمسك موكلتي بالمقاصه في مواجهه الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣ه في القضيه رقم ١٤١١ لعام ١٤٤١ه والمحكوم فيها بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه والحكم مجددا علي موكلتي بقيمه فواتير البضاعه المدعي بها مبلغ (١،٣٥٠،٠٠٠) ريال، حيث يتضح من الحكم المرفق بان موكلتي لم تتمكن من تقديم دفوعها في الدعوي التي لم تعلم بها او تبلغ بها تبليغا صحيحا. القضيه رقم ۲۲۸۰ لعام ١٤٤٠ه) (مرفق رقم ٢: صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٣ه في القضيه رقم ١٤١١ وتاريخ ١٤٤١/۱۲/۲۲ه) ثالثا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم من تاخر موكلتي في اقامه دعواها. فالسبب هو كما جاء في لايحه الدعوي من ان علاقه الزوجيه والابناء منعت موكلتي من اقامه دعوي ضد زوجها ووالد ابنايها. وحيث ان المدعي عليهم لم يقدروا ذلك واقاموا دعوي ضد موكلتي بالمطالبه بقيمه فواتير خلال الفتره من ١٤٢٣/١/١م (الموافق ۲۰۰٢/٣/١٥م) وحتی ١٤٤٠/۲/۱۸ (الموافق ۲۰۱۸/۱۰/۲۱م) كما هو مثبت في صك حكم الدايره التجاريه التاسعه. الامر الذي دفع موكلتي للمطالبه بالمبالغ المحوله لحساب مؤسسه المورث لشراء بضاعه خلال الفتره من ١٤٣٠/٥/١٦ ه (الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م) وحتي ١٤٣٢/٤/١٧ه (۲۰۱۱/۳/۲۳م). رابعا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم من تناقض دعوي موكلتي مع ما سبق الدفع به من ان كلا المؤسستين مملوكه للمورث. فاذا كان المدعي عليهم يرون ذلك ويتمسكوا به فما هو مستندهم وتبريرهم للدعوي التي اقاموها ضد موكلتي للمطالبه بقيمه فواتير بضاعه بمبلغ (١،٣٥٠،٠٠٠) ريال في تعامل بين مؤسستين مملوكه جميعها للمورث؟! فالاولي نسبه التناقض للمدعي عليهم وليس لموكلتي. لما تقدم فان موكلتي ما زالت علي دعواها وتطلب الحكم لها بقيمه المبالغ المثبت تحويلها لمؤسسه المورث (۱،۷۰۰،۰۰۰) ريال والثابته بموجب حوالات بنكيه بحسب مرفقات لايحه الدعوي. والتي لم ينكرها المدعي عليهم ونكلوا عن الاجابه عنها. ثم قدم المدعي عليه بمذكره ذكر فيها: تعقيبا علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله نجيب فضيلتكم بما يلي: اولا: ما جاء في جواب المدعيه غير صحيح والدفع الذي ذكرته في مذكرتها من ان المؤسستين ملكا للمورث دفع باطل ومناقض لما دفعت بالدعوي في الجلسه الماضيه بانه لا يوجد دعاوي بين المورث وبينها فمن باب اولي (لو كانت محقه في دعواها) لكانت طلبت المقاصه بين ما لها وما عليها من حقوق في تلك الدعوي وهو يؤكد التناقض الذي يسقط به دعواها ويبطل ما ورد فيها ثانيا: اقرت المدعيه في الفقره الثالثه من مذكرتها الجوابيه بوجود دعوي سابقه ولم تطالب فيها باي حقوق او اجراء بين مالها وما عليها من الحقوق المزعومه. ثالثا: لا صحه لنفيها العلم بحكم محكمه الاستيناف فهذا امر مقضي ومنتهي منه ومكتسب للقطعيه. رابعا: ردا علي الفقره الاولي ان الدعوي سواء مقامه من الولي ام المورث فلا يغير من حقيقه وجود دعوي نظرت ومن ثم اكملها باقي الورثه ولم تدفع فيها بوجود حقوق لها او تطلب اجراء المقاصه بين الحقوق التي تدعيها. خامسا: تراخي المدعيه طوال هذه المده من اقامه الدعوي ضد المورث حال حياته خصوصا ان التعامل قد مضي عليه ما يزيد عن عشر سنوات فان ذلك فعلي فرض صحه دعواها يعد تفريط منها والمفرط اولي بالخساره. لذا نطلب صرف النظر عن دعواها وما دفعت به هذا جواب موكلي. وفي جلسه بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه برقم وكاله (...) (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليهم، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري في تبادل المذكرات بين المتداعين سالت وكيل المدعيه عما اثاره وكيل المدعي عليهم من تناقض موكلها، حيث ادعت صوريه مؤسستها في القضيه المقامه لدي هذه الدايره برقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠ ه وفي هذه الدعوي ادعت خلاف ذلك، فاجاب قايله: السجل التجاري باسم موكلتي لكن مدير المؤسسه -بموجب السجل- هو الزوج، هكذا اجاب. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من وحضر وكيل المدعي: (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال، وفق تفصيل الدعوي، ولما كان من الثابت ان المدعيه قد ذكرت في الدعوي السابقه ذات الرقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠ه ان المالك الحقيقي للمؤسسه التي علي اسمها هو مورث المدعي عليهم، وادت اليمين علي ذلك، وهذا يناقض دعوي المدعيه هذه حيث تطالب بمبالغ للمؤسسه التي سبق وان ذكرت ان المالك الحقيقي لها المدعي عليه، كما ان المدعيه لم تدفع باستحقاقها لمبالغ وطلب المقاصه او بيان ان لها حقوق في الدعوي السابقه، كما ان مبلغ المطالبه بناء علي دعوي المدعي سلم علي تسع دفعات ابتداء من تاريخ ١١/٥/٢٠٠٩م وحتي ٢٣/١١/٢٠١١م وهذا يخالف الواقع حيث تم تسليم الدفعات لما يقارب العامين دون توريد خلال تلك المده، كما ان المدعيه لم تقدم عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه لمده تزيد عن ثلاثه عشر عام، ومعلوم ان التاخير عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق لمده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع، اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٧٥٣ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٩/٠٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٦٠٧٥٣) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.