tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530089700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:b1599a92-d5f8-46e2-80bf-8f72011a580b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470973988 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعي، المقيده في التجاريه بجده برقم(439043577) وتاريخ 1443/05/09ه والمنظوره لدي (التجاريه الرابعه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي رقم(439043577) المقامه من / الشركه (...). ضد/ (...) بما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (437234493)وتاريخ 1443/09/06ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بجده برقم (437234493) وتاريخ: 1443/09/06ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430574151) وتاريخ 1444/07/18ه،2-اتفاقيه اتعاب محاماه، علي مطبوعات المحامي (...)، بتاريخ 1443/07/06ه،اتفاق بين المدعي والمحامي (...)، ممهور بتوقيع اطراف العقد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المقيده عبر النظام، واضاف: نطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: اولا: لم تحكم الدايره الموقره في القضيه رقم(439043577) بعدم صحه الدعوي ضد المدعي عليها في تلك الدعوي حسب زعم المدعي، وانما حكم فضيله قضاه الدايره حفظهم الله برفض الدعوي لعدم كفايه البينه المقدمه من المدعي ولا يخفي علي فضيلتكم ان عدم كفايه الادله لا يعني عدم صحه الدعوي لا يلزم من ذلك كيديتها، بل ان العجز عن اثبات الدعوي لا يعني براءه ذمه المدعي عليها في تلك الدعوي مما طالبت به المدعي عليها، ثم انه قد كان حريا بالمدعي وكاله نقل ما حكمت به الدايره الموقره نصا لا تغييره بما يختلف عنه ليبرر للدايره مطالبته بما لا يستحق من تعويض عن اتعاب المحاماه، وطلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، وعليه افهمت الدايره من ينوب عن المدعي الحاضر بان الدايره لن تنظر في الطلبات الاضافيه المقدمه في هذه الجلسه حتي يتم تقديمها بالطريقه النظاميه لتعديل مبلغ المطالبه، لكون انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ولما لذلك من اثر في حساب التكاليف القضاييه، ثم قرر وكيل المدعي انه علي ضوء ذلك سيقتصر علي مبلغ المطالبه الاصلي المذكور في صحيفه الدعوي ريثما يتسني له تقديم طلب رسمي بتعديل مبلغ المطالبه ثم طلب من ينوب عن المدعي الحاضر اجلا لذلك، وورد طلب من وكيل المدعي بتاريخ 1444/11/04ه تضمن: طلب عارض يبين ان المبلغ الذي يطالب به المدعي كاتعاب محاماه هو مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وليس(150,000) مايه وخمسون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي اطلاعاها علي اوراق القضيه وما تضمنته من مستندات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال حيث ان المدعي عليها قد رفعت علي المدعي دعوي تطالبه بسداد مبلغ وقدره (9.967.553.78)ريال وحكم فيها برفض الدعوي وايد من محكمه الاستيناف، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، كما ان المدعي عليها ذكرت انها اعترضت بطلب النقض للمحكمه العليا ولم يفصل في ذلك بعد ولم تقدم ما يثبت ذلك، وحيث ان ماهيه طلب المدعي الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها مطلا من المدعي عليها واحواجا للشكايه، بعدم وفايها لمستحقات المدعيه بعد حصرها واقرار المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه للمدعيه في ذمه المدعي عليها، ولما كان العقد المبرم بين المدعي ووكيله وما تفرع عنه من ملاحق عقدا صحيحا منتجا لاثاره القانونيه، وبالتالي اصبحت المدعي عليها ملزمه تجاه المدعي بالتعويض عن ما تكبده المدعي من مبالغ ماليه في سبيل المرافعه والمدافعه، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعي. الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض.
وبما ان المقرر ثبوت حق المدعي بالمطالبه السابقه وقع عليه من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاتها اليها المدعي عليها للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ المطالب به الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (300,000ريال) للمدعي (...) هويه رقم (...) لما هو مبين في الاسباب و بالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470973988 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعي، المقيده في التجاريه بجده برقم (439043577) وتاريخ 09-05-1443ه، والمنظوره لدي (التجاريه الرابعه) والقضيه انتهت بحكم نصه: (برفض الدعوي رقم (439043577) المقامه من/ الشركه (...). ضد/ (...)) وذلك حسب الصك رقم (437234493) وتاريخ 06-09-1443ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 21-12-1444ه، الذي قضي ب (الزام المدعي عليها الشركه (...)، مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (300,000 ريال) للمدعي: (...)، هويه رقم (...)). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي القبول الشكلي، فتم تحديد جلسه بتاريخ 28-01-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها (اسباب الاعتراض: بدايه نبين ان الدايره التجاريه الرابعه اخطات في الحكم عده اخطاء، وسبيت حكمها بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي مبلغا قدره 300 الف ريال بما لا علاقه له بمحل الدعوي، وظنت الدايره ان دعوي المدعي عليها الدعوي الاساسيه ضد المدعي اقيمت للمطالبه بحق مالي ثابت، وعليه نقول ان الدعوي الاساسيه رقم: 439043577 وتاريخ 9-5-1443ه، اقامتها المدعي عليها (المستانف) ضد المدعي (...) وذلك بصفته مدير وعضو منتدب ورييس مجلس اداره سابق لدي الشركه وذلك للمطالبه بتحميله المسؤوليه في تجاوز الصلاحيات ومخالفه عقد التاسيس والانظمه واستغلال المنصب وشراء هدايا بعقود طعنت الشركه بصحتها بمبالغ ماليه كبيره، وطلبت الشركه المدعيه في تلك الدعوي المدعي عليها والمستانف (الان) بالزام (...) بالتعويض بمبلغ قدره (9,967,553.78) تسعه مليون وتسعميه وسبعه وستون الفا وخمسميه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (مرفق لايحه الدعوي في القضيه الاساسيه (مرفق) نسخه من الحكم الابتدايي والاستيناف في الدعوي الاساسيه)، وبما ان الدعوي الاساسيه انتهت برفض الدعوي، طالب المستانف ضده في هذه الدعوي بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي يدعي انه غرمها وقدرها 300 الف ريال. وفيما يلي نبين اخطاء الدايره الموقره في الحكم: اولا: الحكم علي الشيء فرع تصوره، وقد اخطات الدايره في تكييفها للقضيه الاساسيه محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه. وقد تضمنت الاسباب ان الدايره وجدت مماطله من المدعي عليها (المستانف) واحواجه للشكايه بعدم وفايها بمستحقات المدعيه بعد حصرها واقرارها.. الخ. ولم يوجد مماطله من المدعي عليا (المستانف) ولا احواجا للشكايه ولا مستحقات ماليه للمدعي (...) ولا يوجد اقرار، ولا يوجد من بين الاطراف مدعيه، بل مدع مذكر ولا يخفي علي فضيلتكم ان المماطله تكون في سداد المستحقات الماليه كفواتير بيع لا خلاف فيها، ودعوي المستانفه الاساسيه كانت دعوي مسؤوليه مدير عن تصرفات تجاوز فيها صلاحيته تتعلق بعقود هدايا باهظه الثمن لا مبرر لها، وقد خسرتها المدعيه لعدم كفايه ادلتها. ثانيا: استندت الدايره علي قاعده اركان التعويض: (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه وما يقابلها من اركان الضمان في الفقه التعدي. والتلف، والافضاء)، وبتامل تلك الاركان يتضح عدم تحققها لما يلي: ان اقامه المستانفه الدعوي الاساسيه رقم: 439043577 وتاريخ 9-5-1443ه - ضد المستانف للمطالبه بالتعويض عما غرمته الشركه من عقود هدايا تجاوز فيها صلاحيته - لا يعد خطا ولا تعد، فاللجوء للقضاء للمطالبه بالحقوق حق مشروع من حيث الاصل، ولم تبين الدايره في حكمها محل الاعتراض وجه خطا المدعيه ولا تعديها في اقامه تلك الدعوي الاساسيه. ان خساره المستانفه قضيتها الاساسيه ضد المدعي عليه في تلك القضيه المستانف ضده والمدعي (الان) كان لعدم كفايه البينه المقدمه دليلا ضد المدعي عليه، وعدم كفايه ادله المدعيه لا يلزم منه تعديها او خطؤها، وقد قال رسول الله: انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فافضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه. وهذا يدل علي ان القضاء الخساره في الدعوي لا تعني بالضروره ظلم المدعي عليها، فقد يكسب الدعوي مدع عليه ظالم قوي الحجه، وقد يخسرها مدع لم تكف بينته لكنه لا يعد متعد ولا ظالم. افتي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - في التعويض عن نفقات الدعوي بانه: يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . ان الشركه المدعيه في الدعوي الاساسيه كانت جاده في مطالبتها، معتقده صدقا تبديد المدعي اموال الشركه فيما ليس من صلاحياته في عقود الهدايا تضمنت هدايا للعملاء باثمان باهظه لا يصدقه عرف ولا منطق، ومن تلك الهدايا: ساعات وكمبيوترات بلغت مجموع اقيامها قرابه 10 مليون ريال، ولهذا عقدت الدايره الموقره ومحكمه الاستيناف 13 جلسه في القضيه الاساسيه، وعينت خبيرا محاسبيا لما فيما قدمته الشركه من وجاهه، ولو كان الامر كذبا وظلما لبان ذلك من بدايه التقاضي ولما عينت المحكمه خبيرا. استقر القضاء التجاري بانه في حال تعيين المحكمه خبيرا في الدعوي لا يعوض من يكسب القضيه باتعاب المحاماه لان تعيين الخبير دليل احتمال صدق دعوي المدعي علي المدعي عليه، وعدم تعديه وخطيه في اقامه الدعوي. لم يقدم المدعي ما يثبت ضرره ولا تلف شيء من ملكه، فلم يقدم حواله ماليه للمحامي تثبت سداده ال 300 الف ريال محل المطالبه. لا يوجد علاقه سببيه مباشره بين الخطا والضرر مع عدم التسليم بهما كما تقدم؛ لان المدعي تضرر بسبب تصرفاته في اداره الشركه ووجود شيات وادله ضده قدمت في الدعوي الاساسيه لكنها لم تكف للحكم عليه، لكنه لم يتضرر الاقامه دعوي كيديه ضده. وعليه لا يصح ان يقال ان المدعي عليها هي المتسبب. ثالثا: سببت الدايره حكمها بان العقد المبرم بين المدعي ووكيله وما تفرع عنه من ملاحق عقد صحيح منتج لاثاره القانونيه، والتسبيب غير صحيح ولا محل له، لان العقد المبرم مع المحامي ليس محل نزاع، ولم تطعن ببطلانه لتقرر الدايره صحته، ولم تدفع موكلتي بانه غير منتج لاثاره القانونيه. اضافه الي ذلك، لا يوجد لعقد الوكيل ملاحق ولا نعلم سبب ايراد الدايره لذلك، فالعقد المرفق مع المحامي ليس فيه اي ملاحق. (مرفق عقد المحامي المقدم في الدعوي). رابعا: ليس للمدعي صفه في اقامه الدعوي لان العقد الذي قدمه مبرم بين المحامي وبين (...) وليس بين المدعي (...). وهذا خلاف ما ذكر في الحكم محل الاعتراض اذ جاء فيه ولما كان العقد المبرم بين المدعي ووكيله وما تفرع عنه من ملاحق الخ ، وعليه لا تصبح المدعي عليها (المستانف) ملزمه بتعويض المدعي عما تكبده شخص اخر. خامسا: لم يقدم المدعي المستانف ضده ما يثبت تكبده الاتعاب المطالب بها، ولا يكفي العقد وحده، ولا يحتج به لانه من محاميه وهو اجير وله مصلحه، ولا يستبعد للمصلحه زياده المبلغ في العقد من اجل زياده التعويض. كما طلب المدعي التعويض ولم يطلب تقدير الدايره المبلغ المستحق له عن مصاريف الدعوي ليحكم له بالتقدير، ولا يحكم للمدعي بما لم يطلب، كما انه لا يصار الي التقدير الا بعد ثبوت ان المبلغ المتكبد اعلي من العرف والعاده ولم يثبت المدعي تكبد ريال واحد لعدم تقديمه بينه سادسا: لم تراع الدايره ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، خصوصا جسامه الضرر، وتحدد جسامه الضرر بالتحقق اولا من وقوعه، ولم يثبت المدعي (المستانف ضده) انه قد غرم ريالا واحدا والعقد الذي قدمه مبرم مع (...) وليس مع المدعي. سادسا: لقد اخطات الدايره في عدم الاخذ بدفوع المدعي عليها دون بينا اي سبب لذلك، وعليه نطلب من فضيلتكم الاطلاع علي لايحه الدعوي المحرره واجابه الشركه المستانفه ليتبين لكم عدم صحه الحكم محل الاعتراض (مرفق لايحه الدعوي عليها) وفي الختام نطلب من فضيلتكم النظر في الاستيناف والاعتراض مرافعه والحكم بالغاء الحكم الصادر في القضيه محل الاعتراض والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق). واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي بانه بعث برده عبر بريد الدايره الالكتروني لوجود اشكال تقني في البرنامج القضايي لم يسمح ببعث الجواب ونصه: (فيما يخص الدفع بالصفه فهو دفع غير صحيح، حيث ان الاصيل موقوف ولم يتمكن من التوقيع معنا ومن وقع هو نجله، والاموال المسدده هي من اموال المدعي اصاله، وهي حسابات بين والد وولده، اما ما يخص السدادات فهي لدينا وقد تم ارفاقها في ملف الدعوي ولكن يبدو ان المدعي عليه لم يطلع عليها ولو رغبتم فضيلتكم ارفاقها مره اخري من قبلنا فلا مانع لدينا، ونطلب مهله لاحضار ما يثبت التحويلات البنكيه المسدده لحساب مكتبنا للمره الثانيه، اما ثبوت الضرر فهو ثابت يقينا حيث ان المدعي عليها قامت برفع دعوي وهي تعلم عدم صحتها، فمدير الشركه الحالي هو احد الموقعين علي الميزانيات والمهام الموكله لموكلي وقد ثبت ذلك في الحكم الصادر لموكلي بموجب تقرير الخبير؛ مما يثبت معه انه متعمد الاضرار بموكلي برفع دعوي، مما اجبر موكلي لتوكيل محام وسداده لاتعابه). فعقب وكيل المدعي عليها بانه ليس فيما قدمه وكيل المدعي ما يستدعي الرد، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وحيث انه من خلال علي الوقايع في القضيه الاصليه، يتبين للدايره ان الدعوي (الاساس) قدمتها (المدعي عليها في هذه الدعوي) بغيه منها في الحكم في اثبات مسؤوليه (المدعي في هذه الدعوي) عن المخالفات المدعاه في مواجهته، بصفته مديرا للشركه، والزامه بمبلغ قدره (9.967.553.78) ريال، والذي يمثل حسب قولها مبالغ تصرف فيها من اموال الشركه دون التزام الصلاحيات الممنوحه له، وفق ما ساقته واقعات الدعوي (تلك)، وبما ان المدعي عليها (في هذه الدعوي) الجات المدعي (في هذه الدعوي) الي المرافعه والمدافعه وتوكيل محام، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود، لايشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، وبما ان الدعوي الاصليه قيدت في 09-05-1443ه، وصدر الحكم الابتدايي فيها بتاريخ 04-09-1443ه، واكتسب الحكم القطعيه من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 08-07-1444ه، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د - العرف او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء ، والدايره في سبيل التقدير وبما لها من سلطه تري ان مبلغ (150.000) ريال، مناسب للتعويض لما بذله المدعي عليه (في تلك الدعوي) من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها حيث نظرت في (5) جلسات امام محكمه اول درجه، كما نظرت في (9) جلسات امام دايره الاستيناف، وفيه موازنه بين ركن الضرر، فضلا عن كونه هو الطلب الاصلي في دعواه الماثله قبل قيامه بالزياده عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 21-12-1444ه، في القضيه رقم 4470973988 مع تعديل منطوقه ليكون ب (الزام المدعي عليها/ الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله ، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.