tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530751618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-15 date_hijri=1445-08-05 document_type=ruling entity=document_number:550319f4-2b21-4700-9815-28f9a8f5c251 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٨٥٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد كيمياييه) بثمن اجمالي قدره (١٥٨,٥٤٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٥٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه حضر الاطراف وكاله، وذكرت المدعي عليها بان لديها جوابا ترغب بتقديمه ونصه: (اشاره الي الدعوي المرفوعه من قبل شركه (...) ضد موكلتي والي ما ورد في صحيفه دعوي المدعيه والمقيده في ملف القضيه في ناجز؛ نتقدم لفضيلتكم بما يلي:-١. المدعيه لم تقدم البينه علي دعوها، اوردت المدعيه في صحيفه دعواها ان موكلتي اقرت بصحه المبلغ المطالب به وهذا غير صحيح اذ ان المستند المرفق في الدعوي ليس لدي موكلتي علم به، كما ان الختم الذي تم الامضاء به علي المرفق ليس الختم الخاص بموكلتي، وكذا الحال بالنسبه للتوقيع. ٢. اختلاف المبلغ المطالب به عن المستند المرفق. تطالب المدعيه بمبلغ (١٥٨,٥٤٨,٧٥ ريال) مايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وهذا المبلغ يختلف عن المبلغ الموجود في المستند المزعوم والمرفق في الدعوي. اصحاب الفضيله وهديا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي) وفي هذه الدعوي لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه دعواها. ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي مع احتفاظ موكلي بحقه بالرجوع علي المدعيه للمطالبه باضرار التقاضي. وبسؤال المدعيه عن جوابه طلب مهله لذلك، فقررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان تقدم المدعيه الجواب ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد لمده سبعه ايام لكل منهما. وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه (pdf) علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات.وتاجلت الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧ه وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعيه ان لديه مزيد اضافه حيث ان المدعي عليها قد خاطبت موكلتي سابقا علي وجود مديونيه في ذمتها واطلب مهله لتقديم ذلك في المذكره فامهلته الدايره علي ان يقدم ذلك خلال(٥) ايام ثم يكون للمدعي عليها حق الرد بعد ذلك علي ان تكون المذكرات نصيه وتاجلت الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الخطاب المرفق من المدعيه بعد عرضه عليه انكر ان الخطاب عايدا لموكلته كما سالته الدايره عن صفه الموقع علي الخطاب انكر معرفته بالموقع وان سعيد الصيعري المذيل توقيعه علي الخطاب لم يعمل لدي موكلته، ثم ذكر المدعي بان ما ذكره المدعي عليه بعدم صحه الخطاب ان ذلك غير صحيح بدلاله ان المدعي عليها استمرت في سداد المديونيه بعد تاريخ الخطاب حتي تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٥٨) مايه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها، واختلاف المبلغ المطالب به عن المستند،وطالبت بالحكم برد الدعوي، واستنادا علي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات التي تنص علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لدعواها، ولحصول التناقض حيث ان الخطاب المقدم عام ٢٠١٥ ونشوء الحق المدون كما في صحيفه الدعوي عام ٢٠١٧م ومما يضعف الدعوي تقادم الدعوي اذ ان التاجر عرفا لا يترك حقه دون مطالبه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.