tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431075908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-06 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم :(.)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا : نعم سبق اللجوء وتعذر الصلح ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل رساله نصها "انه بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها مولد كهربايي عدد (١) من نوع مي في ايه لمده (٥) اشهر ميلادي قابل للتجديد وقيمه الاجره ١٢٦٥٠ اثنا عشر الف وست ميه وخمسون ريال شهريا وبلغت اجمالي قيمه الاجره ٦٧.٨٨٨.٣٣ سبعه وتسون الف وثمان ميه وثمانون ريال , سدد منها مبلغ وقدره ٤٤٩٥٠ ريال والمتبقي مبالغ حاله السداد هي ٢٢.٩٣٨.٣٣ اثنان وعشرون الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي عن الفتره من ٠٨/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م الموافق ٢١/٠٢/١٤٤٢ه وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه عن الفتره من ٠٨/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١, لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها ٢٢.٩٣٨.٣٣ اثنان وعشرون الف وتسع مايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله بالاضافه الي ١٠٪؜ من قيمه المطالبه اتعاب محاماه وبينتنا علي ذلك عقد الايجار والفواتير". وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي واضيف اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما اوردناه في صحيفه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق اجره عين هكذا قرر ثم جري افهام المدعي وكاله بان يرفق وثيقه اللجوء للمصالحه والبينه علي اتعاب المحاماه وما لديه من مزيد بينه علي الدعوي خلال سبعه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه حضرت وكليه المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم (...)وجري سؤال المدعيه هل لديها ما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه قدمت سندا لدعوي موكلتها متمثله بالعقد المبرم والممهور بختم المدعي عليها، ، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي : " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" واعتبارا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" وما نصت عليه الفقره (٣) علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢٩٣٨.٣٣ ريال اثنان وعشرون الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف.