moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 40821148 لعام 1440 ه المدعي: شركه سعودي رود للمقاولات المدعي عليه: شركه العساف وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها انه بتاريخ 1-11-1438ه جري الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاولات للاعمال الترابيه، وانه تبقي مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تسددها، وهي مبلغ وقدره (475.925)اربعميه وخمسه وسبعون الفا و تسعميه وخمسه وعشرون ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (475.925)اربعميه وخمسه وسبعون الفا و تسعميه وخمسه وعشرون ريال تمثل قيمه المستحقات المتبقيه في ذمه المدعي عليها اضافه الي اتعاب التقاضي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وتشير الدايره الي انها قد اصدرت صك برقم 409023960 وتاريخ 18/4/1440 ه والمتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 475.925 ريال اربعميه وخمسه وسبعون الفا و تسعميه وخمسه وعشرون ريال اضافه الي الزامها ايضا بان تدفع مبلغ وقدره 15.000 ريال خمسه عشر الف ريال اتعابا للتقاضي ثم تقدمت المدعي عليها ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراضيه وعليه قررت الدايره اعاده باب المرافعه من جديد ففي جلسه 18/8/ 1440 ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وكاله ومكونه من خمس صفحات مع عدد من المستندات سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لما طلب. وفي جلسه 29/10 / 1440 ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه من ثلاث صفحات ارفق بها وثيقه عقد سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله والذي عقب بانه وفق للبند ثانيا والبند سابعه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/11/1438ه فان اعمال المشروع يتم حسابها بالمتر المكعب تدفع قيمتها بعد اعتماد الاستشاري المعين من الامانه وبالتالي فان تقديم المدعيه المستخلصات للمراجعه دون اعتماد الاستشاري لا تعتبر موافقه للمدعي عليها علي ما ورد فيها ولا يعتبر اقرارا بصحتها اما من ناحيه الكميات المقرره فقد تم اثبات ذلك في تفصيل المستندات في اللايحه الاعتراضيه ويحيل اليها ويطلب الفصل في الدعوي وفي جلسه 11/1 / 1441 ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره الطرفان هل النزاع القايم بينهما في المبالغ ام في الاعمال بين الطرفين فذكرا بان النزاع الذي بينهما انما هو في المبالغ والكميات التي قامت المدعيه بتنفيذها ثم افهمت الدايره بان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ثلاثه عروض مكاتب محاسبيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 29/ 3/ 1441 ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها افاد المدعي عليه وكاله ان رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها احمد عزمي عزام والذي يملك 88% من الشركه قد انتقل الي رحمه الله، ثم تقدم للدايره ب 3 عروض لمكاتب مرشحه للقيام بالخبره المحاسبيه ثم اتفق الطرفان علي اختيار مكتب عبود ابو بكر باعشن، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ان يتقدم لها بعقد تاسيس الشركه المدعي عليها وافادتها عن المدير التنفيذي للشركه المعين في الوقت الحالي وان يبرز لها ما يثبت ما افاد به الدايره في اول الجلسه، وان يتقدم لها بوكاله تخوله الترافع عن الشركه المدعي عليها ثم قررت الدايره مخاطبه مكتب عبود باعشن بخطاب مبديي لمعرفه مدي قبوله للقيام باعمال الخبره المحاسبيه علي ان لا يشرع في تقديم تقريره للدايره الا بعد ان ندبه رسميا وبعد ان تطلع الدايره علي ما طلبت من المدعي عليه وكاله. وفي جلسه 16/7/ 1442 ه حضر الطرفان وكاله، واطلعت الدايره علي خطابات الخبره المقدمه وحيث فوضا الطرفان الدايره باختيار مكتب فقد قررت الدايره تكليف مكتب عماد الحربي باتعاب قدرها (25.000) ريال غير شامل الضريبه، علي الطرفان بدفع اتعاب المكتب مناصفه وعليهما التواصل معهم.، وفي جلسه 21/9/ 1442 ه حضر الطرفان وكاله، واشارت الدايره الي ورود خطاب المندوب المحاسبي وجري افهامه بتزويد الخصوم بنسخه من التقرير وعلي اطراف الدعوي، تقديم ملاحظاتهم خلال خمسه ايام عمل وبعد انتهاء المده ليمكن تقديم ما لديهم. وفي جلسه 27/ 10 / 1442 ه حضر اطراف الدعوي وكاله وافاد المدعي بعدم اقتناعه بما ورد في التقرير وسوف يقوم بتزويد الخبير بملاحظاته خلال يومين عمل علي ان يقدم الخبير الجواب قبل موعد الجلسه القادمه بيومين وفي جلسه 11/11/ 1442 ه حضر اطراف الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعيه بانه قد تواصل مع الخبير وقدم ما لدي موكلته من ملاحظات علي التقرير وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم يتبين لها ورود التقرير النهايي من الخبير عليه جري افهام اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير لتزويد الدايره بالتقرير النهايي كما قررت الدايره الكتابه بخطاب تعقيبي للخبير وفي جلسه 2/12/1442 ه تشير الدايره انه وبناء علي التوجيه الصادر من فضيله رييس المحكمه عن طريق الايميل الخاص بالوزاره بتاريخ 1442/11/12ه والمتضمن طلب اعاده توزيع القضايا لتكون بالتشكيل الحالي ومن دارس القضيه الحالي فان الدايره قد باشرت نظر هذه القضيه بناء علي ذلك التوجيه وفيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، تشير الدايره بانها قد قامت بتاريخ 1442/11/14ه بارسال خطاب تعقيبي للخبير وذلك لتقديم تقريره قبل موعد جلسه اليوم غير انه لم يتم الافاده رغم تسلم الخبير الخطاب والتوقيع علي ذلك، وعليه تفهم الدايره طرفي النزاع بان عليهم التواصل مع الخبير لتقديم تقريره النهايي خلال 10ايام من تاريخ هذه الجلسه عن طريق الايميل الخاص بالدايره والمقيد في الخطاب الموقع عليه الخبير وفي حال عدم الالتزام فان الدايره ستطبق الاجراء النظامي في حقه فاستعدا بذلك. ثم اصدر الخبير تقريره الابتدايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره(45.645) خمسه واربعون الف وستمايه وخمس اربعون ريال مفصله كالاتي: اجمالي قيمه الاعمال المقدمه من المدعي 1.465.925 ريال. ناقصا: خصومات المهندس الاستشاري (471.570) ريال. صافي الاعمال المعتمده (994.355) ريال. مدفوعات المدعي عليها (1.040.000) ريال الرصيد: (45.645) ريال وباستلام اطراف الدعوي التقرير الابتدايي وتسليم الخبير ملاحظات وكيل المدعيه عليه اصدر الخبير تقريره النهايي والذي لم يخرج عما جاء في التقرير الابتدايي، وفي جلسه 15/1/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها بناء عل قرار فضيله رييس المحكمه قرار رقم (9) وتاريخ 1443/01/14ه كما تشير الدايره الي انه تم ارفاق التقرير النهايي من قبل الخبير، كما قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولدراسه القضيه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 20/2/ 1443 ه حضر اطراف الدعوي المعرف بهما سلفا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فان الدايره تقرر رفعها للمداوله.فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (475.925)اربعميه وخمسه وسبعون الفا و تسعميه وخمسه وعشرون ريال تمثل قيمه المستحقات المتبقيه في ذمه المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في دعواها وذلك لعدم اعتماد المهندس الاستشاري الخاص بالمشروع محل الدعوي للمستخلصات التي تدعي المدعيه استحقاقها وفقا لما نص عليه العقد وطلب الزام المدعيه بما انتهي اليه تقرير الخبير الفني المنتدب في هذه القضيه، وبما ان الطرفين رغبا بندب خبره محاسبيه لفحص المستندات والمستخلصات المقدمه من الطرفين وذلك بعد مراجعتها وتعديلها من قبل المهندس الاستشاري والدفعات المسدده من قبل المدعي عليها لذلك فان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا للوقوف علي المستندات والمستخلصات واجراء المحاسبه في الدفعات المسدده والغير مسدده وبيان ما لكل طرف من حق وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي والملاحظات الوارده فيه والاجابات التي اجاب بها الخبير علي ملاحظات وكيل المدعيه والذي انتهي الخبير فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره(45.645) خمسه واربعون الف وستمايه وخمس اربعون ريال مفصله كالاتي: اجمالي قيمه الاعمال المقدمه من المدعي 1.465.925 ريال. ناقصا: خصومات المهندس الاستشاري (471.570) ريال،صافي الاعمال المعتمده (994.355) ريال، مدفوعات المدعي عليها (1.040.000) ريال، الرصيد المستحق لصالح المدعي عليها: (45.645) ريال وبما ان العقد قد نص في الفقره السابعه ان دفع المستخلصات يكون بعد اعتماده من المهندس المشرف بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اعتماد الاستشاري للكميات، لذلك فان الدايره تضفي الاعتبار علي تلك النتيجه التي توصل اليها الخبير المحاسبي في تقريره، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب الزام المدعيه بما تكبدته موكلته من نصف اتعاب الخبره البالغه (14.375) ريال وبما ان المدعي عليها قد تحملت دفع اتعاب الخبره مناصفه مع المدعيه وبما ان المدعيه هي الطرف الخاسر في القضيه واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تمضي الي الزام المدعيه بدفع ما تكبدته المدعي عليها من نصف اتعاب الخبره البالغه (14.375)ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به: نص الحكم: حكمت الدايره/ اولا:بالعدول عن الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 3/5/1440. ثانيا: بالزام شركه سعودي رود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل/شركه العساف وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (45.645) ريال. ثالثا: بالزام شركه سعودي رود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل/شركه العساف وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (14.375)ريال اتعاب الخبره، وبالله التوفيق. العضو الاول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني احمد الحميدي حميد الرحيمي رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن راجح رجاء العصلاني