moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٩٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اولا: من الناحيه الشكليه: تعاقدت (...) بمنطقه (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ١٨/١١/٢٠٠٨م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ مشروع(...) بمنطقه (...) وفقا لشروط العقد ووثايقه، وتحول المشروع الي المدعي عليها شركه (...) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٦/٥/١٤٣٩ المتوج بالموافقه الساميه الكريمه بشان الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للمياه ومن ضمنها اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص، لذا فان الصفه منعقده ل(...) في هذه الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في تاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨م، علي مشروع(...) بمنطقه (...)، بعقد قيمته (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، وقد قدمت موكلتي بموجب هذا العقد للمدعي عليها ضمانات بنكيه، ومنها الضمان النهايي (مرفق٢) بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه، حيث تم تسليم المشروع تسليما ابتداييا بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٣ه وذلك بموجب محضر التسليم الابتدايي، ثم قامت المدعي عليها بزياده قيمه العقد بما نسبته (١٠٪) وذلك للاعمال الاضافيه بما قيمته (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، بموجب خطابها رقم ٢١٢٠/٧٠٠٢٥/١٤٣٤ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٥ه. وعند اخطار المدعي عليها لسداد مستحقات موكلتي، المتمثله في مبلغ وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، تمثل بباقي المستحقات عن الاعمال المنفذه، اضافه الي مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالا، المتمثل بقيمه الضمان البنكي المدفوع للمدعي عليها، امتنعت دون وجه حق، وماطلت امعانا بالاضرار بموكلتي ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله وعليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان مماطله المدعي عليها في اداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محام للمطالبه بمستحقاتها). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، تمثل باقي المستحقات عن الاعمال المنفذه. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالا، المتمثل بقيمه الضمان البنكي. ٣- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (٤٣٢٢٧٩٨١٧)، ونظرا لعدم تمكن الدايره من فتح المرفقات المرفقه بصحيفه الدعوي، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها خلال يوم واحد علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعي عليها، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال خمسه ايام علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعيه، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمت الاطراف بتقديم المذكرات بصيغتي الوورد والبي دي اف، وقرر كل منهما اطلاعه علي بريد الاخر وبريد الدايره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وترخيص رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم الجواب علي الدعوي؛ افادت بان المشروع في القطاع الجنوبي، ولم يرد جوابهم للمركز الرييسي في الرياض، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب تطبيق الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان العقد نقل حديثا للشركه وكانت تفاصيل المشروع سابقا عند الوزاره، فرات الدايره امهال وكيله المدعي عليها للجواب خلال خمسه عشر يوما، علي البريد الالكتروني للدايره ولوكيل المدعيه، وافهمت وكيل المدعيه بان له الجواب خلال الخمسه عشر يوما التاليه؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم جوابه علي الدعوي؛ ذكر بان موكلته تحولت من هييه حكوميه الي قطاع خاص، ويواجهون صعوبه في تجهيز البيانات للرد علي الدعوي، لكون اعمال العقد في منطقه (...)، عليه افهمته الدايره بانها ستمنحه مهله اخيره للجواب علي الدعوي علي ان يكون ذلك خلال مده اقصاها عشره ايام، ويكون الجواب عبر البريد الالكتروني للدايره ولوكيل المدعيه المدون في المحاضر السابقه، فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ورد جواب وكيل المدعي عليها علي بريد الدايره يتضمن الدفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، عليه افهمته الدايره بان الصفه منعقده للمدعي عليها، وعليه الجواب علي الموضوع وبيان صحه مبلغ المطالبه من عدمه وفي حال التخلف عن تقديم ما طلب منه فان الدايره ستفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وافهمته بتقديم الجواب علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعيه خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعي بان له الجواب عما سيقدمونه خلال الخمسه ايام التاليه وان يكون الجواب بصيغه pdf و الوورد. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المقدم عبر النظام بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه والمتضمن ما يلي: (اولا: -انتفاء صفه شركه (...) في الدعوي: - لا زالت المدعي عليها تدفع بانتفاء صفتها في الدعوي ونوضح لفضيلتكم اسباب هذا الدفع وفقا لاتي: - القرار الذي استندت عليه المدعيه في لايحه دعواها والمؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٨ه، هو قرار خاص بتوكيل شركه (...) مهمه الاشراف علي مشاريع المياه فقط وليس نقل التزامات او عقود، وحيث ان المدعيه ابرمت مع وزاره البييه والمياه والزراعه عقد اصلاح وتطوير منشات سد وادي جازان بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨م، وقامت بالانتهاء من تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٤ ه، اي ان شركه (...) لم تشرف علي المشروع محل الدعوي كما ان قرار تخصيص ودمج الاداره العامه لخدمات المياه بمنطقه (...) لم يتم الا في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه بموجب قرار معالي وزير البييه والمياه والزراعه المتضمن دمج القطاع الجنوبي مع شركه (...) بموجب الصلاحيه الممنوحه له من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم (٥) بتاريخ ١٢/١/١٤٢٩ه، وعليه فان قرار الدمج صدر بعد انتهاء المشروع و تسليمه باكثر من سبع سنوات، وعليه فان الصفه تكون منعقده لوزاره البييه والمياه والزراعه، ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه برقم ٢٨٨١٨٥/٣٥/١٤٤٣ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه، والذي نص الحاجه منه (... ان كانت العقود ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها فان الوزاره هي المختصه بالترافع متي اقيمت تلك القضايا في مواجهتها وبامكان الشركه الدفع في هذا النوع من القضايا بانعدام الصفه، ليتم الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا...) (مرفق١)، وتاسيسا علي ذلك فقد تحققت شروط انعقاد صفه الوزاره في الدعوي والمنصوص عليها في الخطاب المشار اليه وهي شرط ابرام العقد والاشراف عليه قبل اتمام عمليه دمج (...) بمنطقه (...) مع شركه (...)، مما يستتبع معه الدفع بانتفاء صفه المدعي عليها في الدعوي كون العقد المتعلق بالمشروع غير منقول الي المدعي عليها، وبالتالي تظل صفه الوزاره قايمه ولا يجوز نقل الصفه عنها دون مسوغ نظامي ويتبع ذلك ايضا عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي كون العقد اداري ويحكمه قواعد النظام الاداري الخاضع لرقابه محاكم ديوان المظالم وفق الماده رقم (١٣) من نظام ديوان المظالم التي حددت اختصاص المحاكم الاداريه ومنها الفقره (د) " الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها "، فتكون من اختصاص المحاكم الاداريه ولاييا، ووفقا لما نصت عليه الشروط العامه للعقد بان كل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويته بين الطرفين يحال الي ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهايي، مما يثبت انتفاء ولايه المحاكم التجاريه في نظر الدعاوي الناشيه عن هذه العقود، وبالتالي تظل صفه الوزاره قايمه في الدعوي ولا يجوز نقل الصفه عنها دون مسوغ نظامي. واستخلاصا لما سبق تنتفي صفه شركه (...) في الدعوي للاسباب التاليه: ١- تنفيذ المشروع وانتهايه قبل دمج وتخصيص قطاع المياه بمنطقه (...). ٢- عدم اشراف المدعي عليها علي تنفيذ المشروع محل الدعوي. ٣- وجود خطاب صادر من وزاره البييه والمياه والزراعه يبين ان المشاريع التي تم تنفيذها قبل الدمج تكون من اختصاصهم. ثانيا: -ادخال الديوان العام للمحاسبه في الدعوي: - لما ان الديوان العام للمحاسبه يختص بالرقابه اللاحقه علي جميع ايرادات الدوله ومصروفاتها، وكذلك مراقبه كافه اموال الدوله المنقوله والثابته ومراقبه حسن استعمال هذه الاموال واستغلالها والمحافظه عليها وفقا لمنصوص الماده السابعه من نظام الديوان العام للمحاسبه، ولما ان المدعي عليها خاضعه لرقابه الديوان العام للمحاسبه لما تمثله الشركه كمرفق عام لكون اموال الدوله اولي واحق بالرعايه والحفظ ولما ان المدعيه لديها مستحقات لخزينه الدوله يجب استرجاعها مما يستوجب ادخال الديوان العام للمحاسبه في الدعوي. عليه ولكل ما سبق بيانه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بصرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؛ فحصرها في المطالبه ب (بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، تمثل باقي المستحقات عن الاعمال المنفذه، واحتفظ بحق موكلتي في المطالبه فيما يتعلق بالضمانات البنكيه واتعاب المحاماه في دعوي مستقله)، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن قبول الدعوي وانعقاد الصفه للمدعي عليها: فبما ان القرار الوزاري رقم: (٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه المستند علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩ه قد نص في الفقره (٤) من البند اولا، علي نقل القطاعات الواقعه في (...) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه الي شركه (...)، وبما ان العقد محل الدعوي واحد من العقود التابعه لقطاع منطقه (...)، والذي تم اندماجه مع (...)؛ فان الصفه منعقده للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك دفع ممثلها بعدم صفه المدعي عليها؛ اذ ان القرار الوزاري صريح في بيان تاريخ الاندماج والعقد ابرم مع القطاع الذي تم دمجه بالشركه، اضافه الي ان ممثله المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه اقرت بانتقال العقد لموكلتها وتطلب مهله للجواب لكون المشروع تابع للقطاع الجنوبي، كما ان ممثل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه ذكر بان موكلته تواجه صعوبه في تجهيز البيانات للرد علي الدعوي، لكون اعمال العقد في منطقه (...) وقد تحول من هييه حكوميه الي قطاع خاص، مما يعني ان العقد لا يزال قايم وانتقل الي المدعي عليها، لا سيما مع وجود اعمال اضافيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الصفه للمدعي عليها لما ورد في القرار الوزاري، وللاقرارات المشار اليها التي يتبين منها انتقال العقد للمدعي عليها، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وثمانمايه واربعين ريالا، تمثل باقي المستحقات عن الاعمال المنفذه للمدعي عليها، واحتفظ بحقه في المطالبه بمستحقات الاعمال الاضافيه واتعاب المحاماه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في محضر الاستلام الابتدايي للمشروع والمذيل بتوقيع مدير المياه بمنطقه (...)، وحيث ان المدعي عليها لم تعارض تلك المستندات بما يثبت الوفاء بها او انكار صحتها، وامتنعت عن الجواب عن موضوع الدعوي رغم افهام الدايره لممثلها بانعقاد الصفه لها، وحيث ان السكوت في معرض الحاجه بيان، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك ولما ورد من الامر بالوفاء بالعقود من عموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧,٥٩٧,٨٤٠) سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.