moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11607 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض انه بتاريخ 19 / 4 / 2010 قد تم بيع بضاعه للمدعي عليه وهي عباره عن مناشف ومناشف يد طقم روب واطقم روب حمام ليصبح اجمالي المبلغ مايتان وخمسه الاف وخمسمايه ريال وقد قام المدعي عليه باعطايي شيك رقم 050063 وتاريخ 14/5/2010 مسحوب علي بنك (...) باجمالي المبلغ واتضح ان الشيك من دون رصيد وقد تم اخذ اعتراض علي الشيك من بنك (...) وقد تواصلت مع المدعي عليه مرار وتكرارا لكنه مازال يماطل بالسداد وهذه دعواي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايتان وخمسه الاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في تاريخ 04/09/1440ه عقدت الدايره جلستها وقد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغ مالكها بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب اصل الشيك واصل ورقه الاعتراض عليه طلبت مهله. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ثم قدمت وكيله المدعي اصل الشيك وورقه الاعتراض وخطاب التعميد وطلبت منها الدايره احضار اصل خطاب التعميد فاستعدت بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/4/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه عن الشيك محل الدعوي وخطاب الاعتماد ذكر بان الشيك صحيح الا ان المدعيه لم تقم بتوريد البضاعه مقابل هذا الشيك وبسؤاله عن خطاب الاعتماد المؤرخ في 19/4/2010م طلب مهله للرد، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد بينه قررت الاكتفاء. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل لاجله من بيان سبب تسليم الشيك المشار اليه في هذه للمدعيه علي الرغم من انه نص في امر التعميد الصادر من قبله علي ان تسليم الشيك لا يكون الا بعد تسليم اخر دفعه من البضاعه المورده فاجاب بان ما ذكر صحيح الا انه لم يقم بتسليم الشيك بنفسه وانما يعتقد انه قد سلم من قبل احد منسوبي مؤسسته دون تحقق من التوريد واضاف بانه لما راجع حسابات المؤسسه تاكد بان التوريد لم يتم هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعيه قالت اني اطلب سؤال المدعي عليه التالي: اذا كان ينكر توريد البضاعه بالكامل فلما لم يخاطب موكلتي بطلب التوريد مع انها استلمت الشيك المشار اليه فاجاب بانه لم يكن لديه علم بتسليم الشيك للمدعيه ولم تطالبه المدعيه بما حواه الشيك لذا فقد مضت المده دون علمه بما ال اليه موضوع العلاقه التعاقديه هكذا اجاب وعليه فقد طلبت الدايره من المدعيه بيان ان كان لديها مزيد بينه سوي ما قدمت فاجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه كما اجاب المدعي عليه بذلك، وبسؤالها ان كانت تطلب يمين المدعي عليها علي نفي توريد البضاعه محل الدعوي فاجابت بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليها وتكتفي ببينتها بالشيك وامر التعميد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 205.500 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه وفق التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ابتداء وانكار قيام المدعيه بالتزاماتها بتوريد البضاعه المشار اليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الشيك المحرر من المدعي عليها لامر المدعيه برقم 050063 وتاريخ 14/5/2010م علي البنك (...) بمبلغ المطالبه، كما كانت بينتها تتمثل في امر التعميد الصادر من المدعي عليها بطلب توريد البضاعه المشار اليها، وان تسليم الشيك يكون بعد تسليم اخر دفعه من التوريد، ولما كان جواب المدعي عليها عن بينه المدعيه تمثلت في كون ممثل المؤسسه لم يقم بالتسليم بنفسه وان الموظف قام بالتسليم دون التحقق من التوريد، وانه لم يعلم بتسليم الشيك للمدعي عليها لكون المدعي عليها لم تقم بصرف الشيك لذا فقد مضت المده دون علمه بذلك، وعليه بالنظر الي ما قدمه الطرفان من مستندات وقراين تؤيد ما ذكراه، فان الدايره قد الي ما جاء في امر التعميد من ان تسليم الشيك لا يكون الا بعد توريد اخر دفعه من البضاعه وكون الشيك في الوقت الحالي بيد المدعيه يدل علي تسليمها للبضاعه فقد رات ذلك قرينه لقيام المدعيه بالتوريد الا انها لا ترقي لان تكون دليلا ملموسا للقيام بالتوريد الذي انكره المدعي عليه، لان هذه القرينه حقيقتها مجرد رفع سقف احتمال توريد البضاعه، ولا يصح الاعتماد علي احتمال قد يرد وقد لا يرد، علي ان ذلك يقابله قرينه اخري اقوي منها ترجح عدم التوريد وهو مضي المده الطويله دون المطالبه بما حواه الشيك حيث ان تاريخ تحرير الشيك المشار اليه كان في عام 2010م مما يعني مضي تسع سنوات علي الاقل دون مطالبه بذلك، ومع ان الفقهاء رحمهم ﷲ نصوا علي ان الحق لا يسقط بالتقادم ومضي المدد عليه الا ان ذلك مرتبط بالحق الثابت لا بالحق المحتمل كما في هذه الدعوي، مما يترجح للدايره ان بينه المدعيه غير موصله وليس لها الا يمين مالك المدعي عليها، وحيث رفضت توجيه اليمين الي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1647 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره 205500ريال تمثل قيمه توريد بضاعه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها طلبت الدايره من وكيله المدعيه ضروره حضور موكلها لاداء اليمين فذكرت انه لن يحلف لان مدير البنك هو الذي سلم البضايع ولا يمكنه التواجد لكونه مسافرا وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف دايره الاستيناف الي اسباب حكم الدايره الابتداييه رفض المدعي الحضور لاداء اليمين مما يقوي جانب المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/2/20ه الصادر في القضيه رقم 11607 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.