moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 517 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتوريد ادويه ومستلزمات طبيه بموجب اتفاقيه فتح حساب وحيث ان موكلتي التزمت بجانبها من التعاقد بتوريد الادويه والمستلزمات الطبيه الا ان المدعي عليه اخل بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره 31,916.20ريال تطلبه موكلته) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 20/11/1442ه وفيها تشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليه مذكره دفاعيه وتجاوبه علي الترافع الكتابي المتضمن (اجمالي المبلغ التعامل (79365.44)ريال والمسدد بموجب سندات قبض ( 52216)ريال وقيمه الادويه المنتهيه الصلاحيه (16891.47) ريال والمتبقي في ذمتي 10257.97ريال) وعدم تجاوب المدعيه مع المدعيه عبر الترافع الكتابي وافهمت الدايره وكيله المدعيه بالاجابه علي الترافع الكتابي، وفي جلسه هذا اليوم وبعرض كشف الحساب المصادق عليه المرفق بلايحه الدعوي المؤرخ في 5/11/2019م علي وكيل المدعي عليه قرر بانه غير صحيح، وبسؤاله عن الختم الممهور علي الكشف قرر بانه ختم موكله، وعقب بان العاده والروتين جار علي عمل هذه المصادقات وتوجد سدادات للمدعيه وبسؤاله هل لدي موكله سدادت اخري خلاف السندات المرفقه في الترافع الكتابي فقرر بانه لا يوجد سوي ما تم ارفاقه وحيث ظهر بان تاريخ اخر سند سداد في 17/7/2019م، وحصرت وكيله المدعيه طلبها في المبلغ المتبقي وقدره 31916.20 ريال المدون في المصادقه وذكرت بان المدعي عليه لم يسدد اي مبلغ، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه وكان وكيل المدعيه يحصر طلبه انتهاء بالزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي من قيمه البضاعه، واذ قرر وكيل المدعي عليه صحه التعامل وانكر استحقاق المبلغ كاملا لوجود سدادات، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323) كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر 65)، واذ قدم وكيل المدعيه البينه من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه بالتاريخ المذكور اعلاه وكان تاريخ المصادقه لاحقا لتواريخ سدادات المدعي عليه وقد ذيلت بختم المدعي عليه باقرار وكيله، فان الدايره لا تعول علي دفوعه المرسله لتناقضه مع المصادقه، واذ ثبت ذلك وعملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم"علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه ابو داود والترمذي، تنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه انتهاء وتلزمه بالسداد. (منطوق الحكم) بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) الطبيه رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره وقدره 31916.20 واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريالا وعشرون هلله، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.