tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530295272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:45008128-84b0-4253-8374-9a8e0bfb3403 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570295545 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 25-3-1445ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (140.000ريال في عقد شراكه محاصه مع المدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره (84000ريال) وقدم بينه علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض بمبلغ المطالبه وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله المتبقي من راس المال الذي دفعه له والبالغ قدره (84،000) اربعه وثمانين الف ريال سعودي، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وسند قبض، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المقدمه صورته، وثبت تسليم المدعي للمدعي عليه نصيبه من راس مال الشراكه وذلك بموجب سند القبض، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم التبليغ)، مما يعد معه عدم حضوره نكولا منه، تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (84،000) اربعه وثمانين الف ريال سعودي. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.