moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٣٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " لقد تم شراء بتاريخ ٢٢-١١-٢٠١٩ من شركه (...)و لقد الموعد المفترض توصيل الطلب ٩-١٢-٢٠١٩ تم الاتصال بي قبل الموعد بيوم و انتظرت اليوم الذي يليه لقدوم الشركه للتركيب لم يتصل بي احد و لم ياتي احد و لم يعتذر احد حتي خدمه العملاء لم يكن لديهم معرفه بذلك و انتظرت ٥ ساعات و عند معاوده الاتصال بخدمه العملاء اخبروني بانهم لن ياتوا لمنزلي و سيتم جدوله موعد جديد بسبب عدم اكتمال القطع و حدث نفس الشيء بتحديد تاريخ ٢٣-١٢-٢٠١٩ و قامت شركه التوصيل بالاتصال بي و كذلك قسم الجوده بشركه (...)لتاكيد موعد القدوم و لم ياتي احد و تكرر الموقف بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠١٩ و لم يحدث شيء و بعد ٣ مرات و بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٩ تم التركيب طالبت الشركه بتعويض و مع كل الاسف مع تاخير استمر قرابه الشهر و مواعيد لم يلتزم بها موظفي الشركه كان التعويض قسيمه شراييه ب١٥٠ ريال و عليه اتقدم لكم بطلب تعويض ١٠٠الف ريال لما تسببت به الشركه لي من ضرر مالي و نفسي و ظروف اجتماعيه تتطلب مني بتغيير جداولي الزمنيه و لكم كامل الشكر و التقدير". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٨/٠٦/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي تاجيل نظر الجلسه وذكر ان ذلك بسبب افاده المدعي عليها فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر كيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره المدعي كم قيمه العقد فذكر انه حوالي خمسه الاف ريال، وان التاخير كان ثلاث مرات حيث اتفق معهم علي شراء مطبخ ووعدوا بان يكون التركيب خلال عشره ايام الا انهم لم يقوموا بتركيبه الا بعد شهر وعشره ايام لذا يطلب التعويض بمبلغ مايه الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب فذكر بان موكلته متعاقده مع شركه اخري وهي من تقوم بالتوصيل وليس التاخير من موكلته. فسالته الدايره كم مده التاخير من الشركه الاخري فذكر انه لا يعرف وطلب مهله للتحقق منه. ثم طلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه من خلال تبادل المذكرات، وفي جلسه يوم ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بالتبادل الالكتروني وتذكر بان هناك خلل لم تتمكن من ايداعه فاهمتها الدايره بان هذه الامر غير مقبول وانه في حال وجود مشكله ان عليهم التواصل مع الدعم الفني ففهم ذلك واستعد وعليه قد قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي التبادل الالكتروني بواقع مذكرتين لك منهما. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، جاء فيه: " نفيدكم بما يلي: اشتري المدعي مطبخ من موكلتي بموجب فاتوره رقم (...) بتاريخ شراء (...) بموعد توصيل ٠٩-١٢-٢٠١٩ وقد تم توصيله وتركيبه بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ٢٠١٩م حيث ان شركه التوصيل والتركيب ركبت المطبخ بعد الموعد المحدد ب ٢٠ يوما تقريبا وهذا الامر طبيعي في عالم المطابخ خاصه وان موكلتي توكل مهمه التوصيل والتركيب لشركه اخري. ولقد حضر العميل بعد تاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩ لشراء قطع اضافيه لتتماشي مع التصميم الذي سبق له وان اختاره وقامت موكلتي بعدها وبواسطه شركه التوصيل المذكوره بتركيب القطع الاضافيه التي شراءها المدعي بتاريخ ١٤ و ٢٢ من شهر يناير ٢٠٢٠م وعليه فانه لا صحه لادعاء المدعي من وجود ضرر عليه للاسباب التاليه: التاخير غير متعمد ولم يكون بسوء نيه ولم يثبت المدعي عكس ذلك. ان سياسه موكلتي تنص صراحه علي ان العميل له حق الاستبدال او الاسترجاع خلال ٩٠ يوما من تاريخ الشراء(الفاتوره) وحيث ان المدعي لم يمارس حقه ولم يطالب بالاسترجاع يعني انه راضي وموافق علي اجراءات التوصيل والتركيب ومتفهم للتاخير الغير مقصود. نصت الشروط والاحكام الخاصه بالمطابخ في احد بنودها علي حق العميل في تغيير رايه والغاء الشراء وايضا بامكانه اعاده البضاعه للمعرض ولكن لم يمارس المدعي حقه وهذا دليل اخر علي موافقه العميل وتقبله للتاخير غير المتعمد. عليه ووفقا لما ذكر فان العميل لم يمارس حقه في الغاء الطلب ولم يكن مجبورا او مكرها علي الانتظار حتي يستلم طلبه وكان دايم التواصل مع الشركه وعلي علم بالتاخير وحيث انه لم يقدم ما يثبت حصول ضرر فاننا نرفض دعوي المدعي ونطلب رد الدعوي. وفي جلسه اليوم ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) واطلعت الدايره علي ما تم تقديمه في تبادل المذكرات ثم سالت الدايره المدعي عن الضرر الواقع عليه فذكر انه ضياع الوقت وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه وتاخره في ترتيب بيته. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه البيان، فان مطالبه المدعي منحصره في التعويض بقيمه مايه الف ريال عن التاخير في تركيب المطبخ، ولما كان الواجب علي من ادعي شييا اثباته، والا عدت دعواه به مرسله، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي وقوع اضرار فعليه حصلت له جراء ذلك التاخير؛ وحيث ان التعويض يقوم علي الاضرار والخساير الفعليه الثابته كما هو المقرر فيما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) حيث جاء فيه: "خامسا/ الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد ..."، وهو ما لم يثبت في الدعوي الماثله مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)هويه رقم : (...)ضد شركه (...)سجل تجاري رقم : (...) وبﷲ التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالتعويض بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ الف ريال مقابل تاخير المدعي عليها في تركيب المطبخ للمدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦/٦/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٦٢٣٠ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.