tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 948

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:28106 entity=legal_basis:minister_decision:208/06 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/تقديري
| (ISR-2021-948) القرار رقم
| (Z-2020-24076) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل- الربط الزكي التديري- انتساب الوعاء الزكي يتم بناء علي اقرارات المكلف المقدمه- عدم تقدم المكلف المستندات الثبوتيه، يسمح للهييه بمحاسبه تقديريا- قبول الدعوي شكل- رفض الدعوي موضوعا.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠ ا- اسست المدعيه اعتراضها علي ان مبلغ الربط مالغ فيه
ولا يعكس قدر الزكاه الحقيقي- اجابت الهييه بان احتساب الوعاء الزكي يتم في
الاساس، بناء علي اقرارات المدينه المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك
الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(ي حال عدم تقدم تلك
المستندات التوبيه، فيحق للهييه محاسبتها تقديريا- ثبت للدايره حصه وسلامه
اجراء الهييه- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا- اعتبار القرار نهاتيا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمناوعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٧ مظفات صرينات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام
١٤٤٠.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: بان قرارها جاء متواقفا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨/٠٦٧-١ ه، وعليه فان الهييه مارست طلحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها ب محاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهيثه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من اتصاب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عاده حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من داليل وقران موققه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر و مستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبینا علي اسباب نظاميه وعلي المدعيه اثبات عدم حده القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧/٢٨١، وتجيلاته، وعلي نظام ضريبه الحاد، الصادر
الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (١٥٨/٠٦) بالاربط (١٥٥/٠١) وتعديلاته، وعلي التاخته
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥/١٠) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتعديلاته،
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتعديلاته،
وعلي البند (ثلاث) من الامير الملكي رقم (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (٢٦٠/٠٦) وتاريخ (٢٦٠/٠٦) وتمن قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم
(٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدست الدعوي مسببه ومن ضي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
وحيث ان اكتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اجراءات المدينه
المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاجراءات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه،})( حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيق للمدعي
عليها محاسبتها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي
احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما تقدمه من دلايل وقران مؤثقه او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١٠٦) وتاريخ (٢٨١٠٦) ، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه:
«-0» يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك فدار وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الفارع والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم ت蹊يده
بذلك.
- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبويه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
١- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكثر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من اسجل التجاري،
او عقود الشاركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغيار ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح Lصافه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٥ % كحد ادني من
اجمالي الايرادات...
- ٨ عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من اتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موقعه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعماته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعيه تحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم تقدم
للمدعي عليها رفق اقرارها لعامelخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك اينفاذ حقه الذي كفله
النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذکر- حصه وسلامه
اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره)
من اللايحه التفخذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثرته المدعيه
من عدم مراعاه المدعي عليها للمطابرف والخساير التي تكبدتها مؤسستها: لان
اقراراتها الزكويه للعام محل الخلاف تقديريه وليست اقرارات قايمه علي قوايم
ماليه معتمد.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من «المدعيه / هويه وطنيه رقم (…) مالك (مؤسسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
شكال، ورضها Cordوعا.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الدايره يوم الارباء الموافق (١١١٠١٢) مومعذا تسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.