tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 665/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-02-07 date_hijri=1438-07-20 document_type=ruling entity=document_number:74aeb6f1-7c16-4be4-ac6a-54f1e76eee86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 665/8/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره المحدوده
ضد / شركه ابناء (...) التجاريه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد :
ففي هذا اليوم الاربعاء 24/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها ، بتشكيلها المكون من:
القاضي/ محمد بن حمد اليحياء رييسا
القاضي / ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا
القاضي / ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضوا
وبحضور / ابراهيم بن الحميدي الشمري امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 20/07/1438ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه :
(الواقعات)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بحايل ذكر فيها ان المدعي عليها استلمت بضاعه من موكلته قبل ثلاث سنوات بمبلغ وقدره سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا (37.876) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه البضاعه، وارفق بها عددا من المستندات، وبعد قيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فنظرتها كما هو مدون بمحضر الضبط، حيث حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته كرر نحو ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي الجلسه التاليه افاد بان مبلغ المطالبه صحيح لكن يطلب من المدعيه حسم نصف المبلغ، حيث ان موكلته باعت البضاعه بنصف السعر بسبب اغلاق المنشاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بطلب كامل المبلغ المطالب به، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم وكاله متضمنه حق الاقرار والانكار والصلح وكذلك عقد التاسيس والسجل التجاري فاستجاب لذلك، وبعد عده جلسات حضر وكيل المدعي عليها مقدما ما طلب منه، كما قدم مذكره جاء فيها ان موكلته تتعامل مع المدعيه في توريد المواد الغذاييه من عده سنوات، وان موكلته قررت اغلاق المركز التجاري نهاييا في عام 2013م، وتم تصفيه بيع منتجات المركز بتخفيض في اسعار المنتجات الي 50%، وذلك وفقا لما اعتاد التجار علي التعامل به في حالات التصفيه، وبعد ثلاث سنوات طالبت المدعيه موكلته بسداد مبلغ المديونيه، وان موكلته لاتمانع من سداد نسبه 50% من المديونيه، كما طلب الاستفسار من اهل الخبره عن العرف التجاري السايد في حاله تصفيه المحلات التجاريه، وارفق عددا من المستندات، سلم وكيل المدعيه نسخه منها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المطالب به فاقر بصحته الا انه يطلب تخفيضه الي 50%، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الوارد في لايحه الدعوي ولما كانت اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري يتمثل في توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وان ديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261)لعام 1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، واما ما يخص موضوع الدعوي فان المدعيه تهدف من اقامه دعوها الي الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه المديونيه والمقدره ب (37.876) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه المطالبه الوارده في لايحه الدعوي، ولكنه يدفع بان موكلته قررت اغلاق المنشاه وتصفيه المنتجات ويطلب تخفيض المبلغ 50%، ولما كان االاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار كما قال عليه الصلاه والسلام : (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، اما ما يتعلق بدفع وكيل المدعيه بالعرف التجاري فانه لا عبره بهذا الدفع، ولا يجوز به مخالفه ما تم التعاقد عليه بين الاطراف، حيث ورد في – استماره طلب فتح حساب اجل – والموقعه من المدعي عليها مانصه : (نتعهد بسداد الرصيد المستحق علينا خلال مده لاتتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ استلامنا كشف حسابكم الشهري)، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي : ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾ وقوله : ﴿ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا ﴾ ، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره : (المسلمون علي شروطهم)، وورد عن عمر بن الخطاب عند البخاري قوله " مقاطع الحقوق عند الشروط "، وحيث نص الفقهاء رحمهم الله علي القاعده الفقهيه " يلزم مراعاه الشرط قدر الامكان "، وحيث ان العقد الصحيح شريعه المتعاقدين وان من الوفاء به تنفيذ شروطه، واذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، مالم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه. 
(ولهذا)
وبعد المداوله حكمت الدايره : الزام شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (37.876) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم قرر وكيل المدعيه القناعه فيما لم يقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. 
ابراهيم بن الحميدي الشمري امين السر
ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضو
ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو
محمد بن حمد اليحياء رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 665/8/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف رقم 289 لعام 1439ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره المحدوده
ضد / شركه (...) التجاريه
(قضيه تجاريه – بيع – الزام بالثمن)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
في يوم الخميس 22/5 /1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا
وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 22/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. 
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 24/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد غذاييه علي المركز التجاري للمدعي عليها ومطالبتها بسداد الثمن للمدعيه، وقد جري تحديد تاريخ 2/12/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 20/12/1438ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ 24/11/1438ه في القضيه رقم 665/8/ق لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.876) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين 
نايف بن عبدالله الحايك امين السر 
د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضو 
 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره