tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530243628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:164685d5-e405-4202-836e-0aa3ba0cbd55 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٠١٦٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٣,٤٥٠.٤٨) ميتان وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله، وذلك مقابل توريد المنظفات والمطهرات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٣٤٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ١١/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعلي المصادقه المرفقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه مستحقه لما تطالب به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٢٧٣٤٥٠.٤٨ريال) مقابل مبيع عباره عن منظفات ومطهرات، ومبلغ قدره (٢٧٣٤٥ريال) مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٣٤٥٠.٤٨) مايتان وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦٠٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.