moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470914058 لعام 1444ه المدعي: مجموعه تراكو للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه اتحاد عذيب للاتصالات الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه اتحاد عذيب للاتصالات وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم صرف المستحقات عن الرصيد المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، مما تسبب ب(عدم صرف مستحقات موكلتي الماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم صرف المستحق لموكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (٩٢٤,٩٨٨.٠٠) تسع ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٤,٩٨٨.٠٠) تسع ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقرر ان اسانيده علي دعواه عباره عن -القوايم الماليه الصادره من المدعي عليها 30/6/2020م. -المصادقه الموقعه بتاريخ 29/4/2021م.، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره لها جلسه مرييه في يوم 19 / 11 / 1444ه، موعدا للنظر فيها، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه لقبول الدعوي، فقد سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب اطلب ارسال دعوي عبر الشات فاجابته الدايره لطلبه ثم ارسل ما يلي:(اتقدم بدعواي ضد المدعي عليها شركه اتحاد عذيب للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) في التالي: 1- تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلتي هي احد المساهمين المؤسسين للمدعي عليها وذلك وفقا للقوايم الماليه الصادره من المدعي عليها في تاريخ 30 يونيو 2020م (مرفق1)، وكانت تملك 9.2% من الاسهم، ولقد تحصلت المدعي عليها علي تسهيل بنكي من احد البنوك التجاريه لتغطيه متطلبات التشغيل وكان ذلك بعام 2009م. وتمت تغطيه هذا التسهيل بضمان الشركه الصادر عن المساهمين المؤسسين بصفتهم ضامنين وتم منح المساهمين المؤسسين تعويضات بناء علي الرصيد المتبقي الغير مدفوع من القرض، ويتم استحقاق هذا المبلغ علي اساس سنوي ويهدف الي دفعه عند التسويه الكامله للقرض. وفي العام 2014م باعت موكلتي حصصها في شركه اتحاد عذيب ولم تعد مساهمه فيها (مرفق2). 2- تمت تسويه التسهيلات البنكيه للمدعي عليها في العام 2020م وذلك بناء علي ايضاحات حول القوايم الماليه الصادره من المدعي عليها المختصره خلال فتره الثلاثه اشهر المنتهيه في عام 30 يونيو 2020م (مرفق السابق)، وتم دفع تعويضات لجميع المساهمين عدا موكلنا لخروجه من الشركه قبل التسويه تبين من خلال هذه القوايم بان موكلتي تستحق مبلغ وقدره (924,988) تسعمايه واربعه وعشرين الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانين ريال وهي ما تبقي لها في ذمه المدعي عليها من التعويضات المتراكمه لصالح موكلتي وصادقت المدعي عليها علي استحقاق موكلتي للمبلغ المذكور وذلك وفقا للمصادقه الموقعه بتاريخ 29/4/2021م (مرفق3) من المدعي عليها ولم تسددها حتي تاريخه، وبذلك فان المستند المرفق حجه علي المدعي عليه. 3- علي المستوي الاجرايي تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 25/8/2022م (مرفق4)، وذلك وفقا للماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي). والماده (السبعين) والماده (الثانيه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام. بالرغم من ان موكلتي سبق وان طالبت المدعي عليها عده مرات بسداد المبلغ المستحق لها الا انها امتنعت عن سداد المبلغ من غير عذر شرعي ونظامي. الطلبات: عليه ومما سبق بيانه من ايضاحات نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع المستحقات الماليه لموكلتي البالغه (924,988) تسعمايه واربعه وعشرين الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانين ريال. ثانيا: تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه.) هكذا ارسل، ثم سالت الدايره هل الشركه المدعي عليها مدرجه في هييه سوق المال فاجاب قايلا نعم هي مدرجه في سوق المال هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الاتي: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه طلبها الزام المدعي عليها دفع مستحقات ماليه لها مع تحميلها التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره بسطت نظرها القضايي علي ما جاء في دعوي المدعيه متحققه من المسايل الاوليه لقبول الدعوي من جهه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع فقد افاد وكيل المدعيه ان المدعي عليها هي شركه مدرجه في سوق المال، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، فبحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده [76] من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ طبقا للماده [16] من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مطالبه المدعيه بالتعويض الذي تدعي استحقاقه من المدعي عليها بعد ان قامت الاخيره باخذ التسهيلات البنكيه المذكوره حسب دعوي المدعيه، وقد تنضوي في بادي الامر انها مندرجه تحت نص الماده المذكوره انفا، الا ان هذا الاستحقاق كان في مواجهه شركه مساهمه مدرجه في هييه سوق المال، فيكون عموم الماده السالفه الذكر مخصوص بنظام السوق الماليه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤ ه: علي ان تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الشكوي او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق. وعليه فان هذه الدعوي تكون مشموله باحكام نظام السوق الماليه وتختص لجنه الفصل المذكوره بالنظر فيها، وهو الامر الذي تنتهي اليه الدايره، وبه تقضي، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذا النزاع وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم مده عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق.