moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570456521 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 19/04/1440ه الموافق 26/12/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قهوه ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/19ه الموافق 2018/12/26م بثمن اجمالي قدره (69,771.96) تسعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال و سته وتسعون هلله سدد منه (56,100) سته وخمسون الفا ومايه ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,671.96) ثلاثه عشر الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال وسته وتسعون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/04/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)ورقم وكالتها (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه، واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت بان البينه العقد وكشف الحساب بمبلغ المطالبه وكذلك الفواتير وجميعها بختم المدعي عليها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه من العقد والكشف بمبلغ المطالبه وهي حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليها -شركه (...) العالميه التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (13,671.96) ثلاثه عشر الفا وست مايه وواحد وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.