tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

ncar · rules · processed · 42 chunks

date_gregorian=2022-05-13 date_hijri=1443-09-18 document_type=rules entity=legal_basis:royal_order:218 entity=summary:حلت هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بالقرار رقم (145) وتاريخ 12/3/1442هـ، وتضمنت: المقدمة، التعريفات، الاختصاص، تشكيل لجنة النظر واختصاصاتها، رفع الطلبات وقيدها، شروط قبول الطلب، إجراءات نظر طلبات التملك ودراستها، إصدار التوصية وتصحيحها، تشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها ومهامها، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:758 entity=keyword:أراضي entity=keyword:أراضي حكومية entity=keyword:أراضي الدولة entity=keyword:تعدي entity=keyword:وضع يد entity=keyword:إحياء entity=keyword:أرض entity=keyword:أرض حكومية entity=keyword:أرض الدولة entity=keyword:أملاك الدولة entity=keyword:رفع يد entity=keyword:عقار entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=legal_basis:royal_order:34 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=valid validity_confidence=1.0
الصييه العامه ل摩擦ات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
قواعد واليه عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

احكام
EHKAAM
الطرفيه، ولا لمتا والقات الحاتا
الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
سجل اعتماد الوثيقه:
الصفحه ٢ من ١٣

EHAAM
الطريقه المطعميه لمعاات الحلواني
العربيه العامه لمعاات الحلواني
المقدمه:
تهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات استنادا الي الامر الملكي الكريم رقم (٢١٨/١) في ٢٥/٢٥. الحرفي بان تعد ملكا للدوله جميع الاراضي المنفله عن الملكيه الخاصه الثابته بصل ملكيه، والا تقبل امام المحاكم اي دعوي او طلب يتعلق باثبات تملك ارض استنادا الي الاحياء او وضع اليد او الوثايق العاديه بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الامر، والثمر الملكي الكريم رقم (٥٧٨) في ١٧/١١. ١٤١١. به شان الترتيبات المتعلقه بقيoud وضوابط واليه والثمر في طلبات تملك العقارات، والي الامر الملكي الكريم رقم (٥٥) في ١١. ١٤١١. به شان التظر في طلبات تملك العقارات، والي الامر الملكي الكريم رقم (٥٥) في ١١. ١٤١١. به تثمع المكاب والاضافه واستكمال الجراعات للصكوك الصادره اثبات تملك اختصاص اللجان بنظر طلبات التظر في طلبات تملك العقارات، والي امر الامر الملكي الكريم رقم (٥٥) في ١١. ١٤١١. به تثمع المكاب والاضافه والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمم المكاب والمحاكه، والثمم المكاب والمحاكه، والثمم المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والافقه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكاب والمحاكه، والثمع المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المكáb المک
في شانها دون ان يترتب علي هذه التعديلات زياده في مساحه العقار، و اختصاصها بالخطر في طبقات
اثبات التملك للعقارات الواقعه داخل حدود الحرمين الشريفين اذا كان طلب الاستحكام منظورا لدي
المحاكم الماذون لها وفقا للاوامر الصادره من المقال الكريم - بعد الامر الملكي الكريم رقم (١٣٩٦) في ١.١١٥٠٩.٩٠. لم يصدر حياله حكم
مكتسب للصفه النهاييه من تلك المحاكم، والامر الملكي رقم (٣٤) في ١.١٥٣.١.١. ١٤٤٣/. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٣٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.١.١. ١٤٤٣.
في المواقع التي تدخل ضمن نطق للعمليات العسكريه خلال المدده في الامير الملكي رقم ١٤٤٣/.٨/.٩. (٤٩٣.٤) في ١٤٤١/.١/١. (٦٥٧.٨) وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارات، وفيما يتصل بالطلبات متعلقه بالعقارات الواقعه ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها اوقفا علي الحرمين الشريفين وفقا لما قضي به الامم الملكي الكريم رقم (١٣٩٦). في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٦) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٦) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٧) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٧) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٣) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٣) في ١٩/.٩/.١. (١٣٩٣)
التصيري او اضافه في زياده في المساحه الجماليه للعقار.
١٣ صفه ٣ من
الهميه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

احكاء
EHKAAM
الطرفيه، ولا لم او لم او لم او لم او لم او لم او لم ا
الطرفيه، ولا لم او لم او لم او لم اور
الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات التبيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها ما لم
يقتض السياق خلف ذلك:
الهييه: الهييه العامه ل摩擦ات الدوله.
الرييس: رييس مجلس اداره الهييه.
المحافظ: محافظه الهييه.
لجان/لجنه النظر: اللجان المشكله بموجب الفقره (1) من البند (ثانيا) من الامير الملكي رقم (٥٧٨) في
.١٤١/١.١٧
لجنه المراجعه: اللجنه المشكله بموجب الفقره (٣) من البند (ثانيا) من الامير الملكي رقم (٥٧٨) في
.١٤١/١.١٧
الامانه: الامانه العامه للجان النظر في طلبات تملك العقارات (احكام).
العضو: عضو لجنه/اجان النظر في طلبات تملك العقار او استكمال صكوك الاستحكام، او تعديلها.
القواعد: قواعد واليه عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
طلب التملك: طلب تملك العقار الذي لم يسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفه النهاييه.
طلب استكمال اجراءات صك الاستحكام: طلب تعديل او اضافه البيانات الناقصه او اكمال الاجراءات
النظاميه الي صكوك الاستحكام الصادره قبل الامر الملكي الكريم رقم (٢١٨/٣٢٥) في
والتي يتطلب الاجراء اللازم بشانها تطبيق تعليمات الاستحكام.
طلب التعديل الشكلي: طلب تعديل او اضافه البيانات الناقصه الي صكوك الاستحكام الصادره قبل
الامر الملكي الكريم رقم (٢١٨/٣٢٥) هي ٤٤١/٣٢٥
الطعم الاستحكام.
تعليمات الاستحكام.
الوثيقه الرسميه: هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما
تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاء النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه، والداله علي وضع
اليد علي العقار محل الطلب.
الوثيقه العاديه: هي التي لم تستوف الشروط الوارده في الوثيقه الرسميه متي كان ذوو الشان قد
وقعوها.
وضع اليد: تصرف من ييده العقار تصرف الملك.
مقدم الطلب:雉ض ذو الصفه الطبعيه او الاعتاريه.
13 1 ٢ صفه
الهميه العامه لمعاات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الاحكاء
EHKAAM
الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الختصاص
الماده الثانيه:
تطبق اللجان هذه القواعد، وتسري علي جميع الطلبات المقدمه علي منصه (احكام) لتملك العقارات او
استكمال صكوك حج الاستحكام او تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكله وفقا للامر الملكي
الكريم رقم (٥٧٨) في ١٧١/١١٤١١.
الماده الثالثه:
تشكيل لجان النظر و-acتصاطاتها:
تشكل لجان النظر في الهييه العامه لquarادات الدوله بقرار من رييس المجلس من سته اعضاء
من ذوي ال-acتصاص والفكافه والكفاءه والخبره برياسه ممثل الهييه وعضويه ممثلين من وزارات (الداخليه،
العدل، البينه والMIBA والزراعه، الشؤون البلديه والقرويه والبسكان، الماليه).
تتولي اللجان النظر في الاتي:
1- طلبات التملك، وتشمل الطلبات الاتيه:
ا - التي لم يسقي لاصابها التقدم بطلب تملك العقار لدي المحكمه.
ب - التي سبق لاصابها التقدم بطلب تملك العقار لدي المحكمه ولم يصدر بشانها حكم
مكتسب للصفه النهاييه.
٢- طلبات استكمال اجراءات صك الاستكام، والتي يتطلب الاجراء اللازم بشانها تطبيق
تعليمات الاستكام، كاستكمال الكتابه للجهات المنصوص عليها نظاما، او الاعلان في
ال按يقه، او اضافه الاطوال والمساحه، او التعديل الذي يؤثر علي الماجورين.
٢- طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الاجراء اللازم بشانها تطبيق تعليمات الاستكام،
كاضافه المساحه، اضافه السجل المدني او تعديل، اضافه او تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك.
٤- طلبات تعديل صوك الاستكام الصادره اثبات التملك للعقارات الواقعه داخل حدود
الحرمين الشريفين قبل الامر الملكي الكريم رقم (٢١٨/٢) في ٢٠١٤١/٣٠٢٥، ان كانت هذه
الصوك مكتسبه للصفه النهاييه، واتجابت الي تعديل او اضافه او اكمال للاجراءات النظاميه
ايا كان نوعها او اضافه بيانات ناقصه في شانها دون ان يترتب علي هذه التعديلات زياده في
مساحه العقار.
الصفحه ٥ من ١٣
الهميه العامه لعقارات الدول
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

احكاء
EHKAAM
الطبيه العامه لمعاات الحوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
- طلبات التصحيح او الاضافه الي صكوك التملك الواقعه داخل حدود الحسين الشريفين

الاحكاء
EHKAAM
الحييه العامه لعقارات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده السادسه:
الوثايق والمستندات في طلبات التملك ها ي لمي:
١ - وثايق رسميه، وتشمل الانواع التاليه:
ا-الحكام والقرارات والصكوك الصادره من المحام وكتابات العد المثبه لوع اليد علي العقار
دون اثبات المله، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك اثبات الذنقاض، وصكوك الحصومه،
وصكوك الصلج، وصكوك اثبات الالخصاص، والسبيطان، وصكوك المجابه، وصكوك الملكيه
الموقته.
ب- اوامر المنح والاقطاع الصادره من المقام السامي.
ج-القرارات والبشارات والتراخيص والعقود الصادره من الجهات الحكوميه، بما في ذلك القرارات
الزراعيه، واشارات ايصال الخدمات، والتراخيص البلديه، ووثايق خرس الزكاه وجمعها.
٢ - وثايق عاديه، وتشمل النواي التاليه:
ا-الوثايق المتعلقه بتصرف بين اشخاص طبيعيين او اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع او الهبه او
التنازل.
ب- وثايق تقصيم شيوخ القبايل، والصلح القبالي، واوراق القسمه العاديه.
ج- صكوك الملكيه الصادره قبل نشاه المحاكم السعوديه وليس لها سجلعت محفوطه في المحكمه.
د- عند ورود ووثيقه غير ما ذكر في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده فتتولي اللجان توصيفها وتحديد
نوعها ومدي قبولها.
الماده السابعه:
يعامل مقدم الطلب بالنظر الي الوثايق والمستندات المتعلقه بطلب تملك العقار الجديد بحسب
الحوال التيه:
١-من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدي المحكمه تكون وثايقه الرسميه داله علي وضع اليد
العقار في كل الحوال، واما الوثايق العاديه فان دلالتها علي وضع اليد تختلف باختلاف انواعها.
٢ - من سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدي المحكمه ولم يصدر له صك مكتسب للصفه النهاييه
فيرفق رقم العامعه واسم المحكمه التي سبق له التقدمي عليها، وله ارافق اوراق العامله كامله مع
اي ووثايق اخري داله علي التملك، او وضع اليد.
13 ٢ من
العربيه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الاحكاء
EHKAAM
الطينه العامه لمعايات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢٠ من صدر له متلك ثم اغني او نقض فيشترط للاحتجاج به علي التملك او وضع اليد الا ينص فيه
علي رفع اليد، وعدم صدور حكم لدي برفع اليد استنادا الي قرار النقص او البلغاء.
٤ - من صدر بشان طلب تملكه للعقار حكم نهايي بعرف النظر او برد الدعوي فلا يخلو من حاليين:
ا-اذا كان الحكم بسبب امر شكلي او اجرايي فيجوز احتجابه بالحكم علي التملك ووضع
ب-اذا كان بسبب امر موضوعي باي حال من خونال فلا يجوز احتجابه بالحكم.
الماده الثامنه:
لجان طلب اصول الوثايق من حايريها، او التحقق من صحه صدورها وسريانها عند ال Libertضاء، سواء بطلابها
مباشره اذا كانت في حياره مقدم الطلب، او التحقق من صحه صدورها وسريانها من جهه اصدارها، وذلك
بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه.
اجراءات نظر طلبات التملك ودراستها
الماده التاسعه:
تنظر اللجان طلبات التملك بناء علي المساحه المحدده في الطلب - دون الاخلال بالشروط الوارده في
الماده (الرابع) من القواعد- وفق الاتي:
1 - للتوصيه بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحه عقاراتهم السكنيه عن (الفين وخدمساماه)
متر مربع، والزراعيه عن (خمسه الف) متر مربع، وفق الاتي :
ا-الوثايق والمستندات التي تدل علي وضع اليد او اليجاء.
ب-الا يعارض التنظيم او التخطيط، او اي من المشروعات التنمويه الاخري.
٢- للتوصيه بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحه عقاراتهم السكنيه عن (الفين وخصمايه)
متر مربع، والزراعيه عن (خمسه الاف) متر مربع، وفق التقتي:
ا-الوثايق وال我的心ت تدل علي وضع اليد او الايجاء
ب- ان تقصر التوصيه علي المساحه المحييه فعليا وفق ما يوضعه اقرب مصور (جوي او فضايي) واضح
لترابيخ ١٣٨٧/١١/٩ ه وعمتد من الهييه العامه للمساحه والمعلويات الجيومكانيه.
ج- Al يعارض التنظيم او التخطيط، او اي من المشروعات التنمويه الاخري.

الصفحه ٨ من ١٣

EHKAM
الحييه العامه لعقارات ال Libya
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده العاشره:
تنظر اللجان طبيات استكمال اجراءات صكوك الستكام الصادره من المحاكم المختصه قبل الامر
الملكي رقم (٢١٨) في ٢٥١/٣٠٤١، التي يتطلب الاجراء اللازم في شانها تطبيق تعليمات
الاستحكام وهي: استكمال الكتابه الي الجهات المنصوص عليها نظاما، والاعلان في الصدف، او اضافه
الخطوال والمساحه. وتطبق علي هذه الطلبات ما ورد في الماده (التاسعه) من القواعد.
الماده الحاديه عشره:
تنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستكلام الصادره من المحاكم المختصه قبل القمر رقم (٢١٨/١). ١٤٤١/١. ١٤٤١/١. ١٤٤١/١. ١٤٤١/١. ١٤٤١/٥. ١٤٤١/٥. ١٤٤١/٥. ١٤٤١/٥. ١٤٣١/٥. ١٤٤١/٥. ١٤٤١/٥. ١٤٤١/٥.
الوارده في الماده (الحديه عشره) من هذه القواعد، وهي علي النحو التتي:
- اضافه المساحه الجماليه.
٢- تعديل الحدود، او الاطوال، او المساحه، علي Al يترتب علي هذا التعديل التاثير في
المساحه، او الاطوال بالزياده، او التاثير علي المجاورين.
- اضافه السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفييه غير مطابق للمرام المدون في
الهويه.
- اضافه السجل المدني لمن لم يبدون في صكه رقم حفييه.
- تعديل رقم السجل المدني.
- تعديل الاسم او اللقب.
- تعديل خطا مادي كتابي.
- اضافه او تعديل: عرض الشارع، او رقم المخطط، او القطع، او اللوحه، او اسم الحي.
- تحويل القياسات غير المتربه الي متربه.
الماده الثانيه عشره:
الطلبات المتعلقه بالعقارات الواقعه ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها اوقفا
علي الحرمين الشريفين وفقا لما قضي به الامير الملكي الكريم رقم (١٣٩٢٦) في ١.٤١١٨٥.٩٧.
يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح او اضافه الي صكوك تملك صادره قبل صدور الامير الملكي الكريم المشار
البع، وفي جميع الاجوال لا يترتب علي التصحيح، او الاضافه اي زياده في المساحه الاجماليه للعقا،
والرفع - للمقام السامي- عن كل حاله علي حده للتوجه
الصفحه ٩ من ١٣
المملكه العامه لمعاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

EHKAAM
الطينه العامه لمعارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
اصدار التوصيه وتصحيحها
الماده الثالثه عشره:
تصدر توصيات لجان النظر متضمنه نوع الطلب، وتاريخ الاصدار، واسم مقدم الطلب، واسباب التوصيه
ونصها، ويوقع عليها رييس اللجنه والاعضاء، وفق النموذج المعتمد.
الماده الرابعه عشره:
تصدر لجان النظر قراراتها باللكتريه، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه.
الماده الخامسه عشره
لا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصيه بعد صدورها وتوقيعها من الAعضاء، ولهم تصحيها وفق اجراءات
تصیح المحاضر المنصوص عليها في القواعد.
الماده السادسه عشره:
عند ورود ما يقتصي تصحيم محتر التوصيه فيكون التصحيح بحسب الاجوال التاليه:
١-اذا كان التصحيح علي ما ورد في ذات التوصيه فيجب اصدار محتر تصحيمي ويوقع من قبل جميع
اعضاء لجنه النظر،
٢-اذا كان التصحيح علي امر شكلي لا يؤثر علي نتيجه التوصيه فيجب اصدار محتر تصحيمي يوقعه رييس
لجنه النظر.
الماده السابعه عشره:
تعامل توصيات طلبات التملكي الصادره عن لجان النظر علي النحو الاتي :
١-اذا صدرت التوصيه من لجان النظر بالتمليك فيتم الاعلان عنها بواسطه الامانه.
٢-اذا صدرت التوصيه من لجان النظر بعدم التمليك تدخال الي لجنه المراجعه لتقرير ما تراه.
الماده الثامنه عشره:
تعامل توصيات طبقات التعديل الشكلي الصادره عن لجان النظر علي النحو الاتي :
١-اذا صدرت التوصيه بعدم التختصار، فيحال الطلب الي الامانه لتزويد مقدم الطلب بالنتيجه.
٢-اذا صدرت التوصيه بالموافقه علي التعديل الشكي، فيحال الطلب الي الامانه لادناها لمحكمه
المختصه.
٣-اذا تقدم مقدم الطلب باكثر من اضافه او تعديل، فيجب ان تضمن التوصيه البت في جميع طلباته.
13 ١٣ من
الهميه العامه لمعاات الدوله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

EHKAAM
الطرفيه، وله علي
الحييه العامه لعقارات ال拙وله
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده التاسعه عشره:
1-لجان النظر اعاده الطلب الي الامانه عند الحاجه للستعانه بها في اعاده دراسه الطلب، او لاستكمال
مسوغات النظر فيه، علي ان تعاد جدولته بعد اكمال ما يلزم حسب التوزيع.
٢- اذا ظهر لاجنه حاجه الطلب الي تعديل مساره، فتكيفي اعاده الطلب دون الحاجه لاصدار توصيه بذلك
وايضاح ما يلزم بشانه.
الماده العشرون:
للجان النظر -بواسطه الامانه- تكليف مقدم الطلب تزويدها بما يلزم لاستكمال نظر الطلب،})(ي) من تاريخ فتصدر اللجنه توصيه مسببه بصرف عن
طلبه، ويبلغ بذلك.
الماده الحاديه والعشرون:
لجان النظر -بواسطه الامانه- مخاطبه الجهات المعنيه لطلب اي معلومات او مستندات متعلقه بتطبيق
ما ورد في القواعد، وfhi حال تاخر الجهه او عدم استجابتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخه فيعتبر الطلب
مكتملا.
الماده الثانيه والعشرون:
بعد صدور توصيه لجان النظر بتملك العقار تعلن الماء للعموم بما في ذلك الجهات الحكوميه عبر منصه
(احكام) لمده ثلاثين يوما، وعلي من لديه اعتراض تقديمه خلال هذه المده، وعند ورود معارضه علي
التوصيه تعد الماء محضرا بذلك، ويرفق مع محضر توصيه الجنه.
الماده الثالثه والعشرون:
تشكيل لجنه المراجعه
تشكل لجنه المراجعه في الهييه من ثلايه اشخاص – يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبره ل
تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسمتهم امر سام.
وTTOOLI لجنه المراجعه التخصاصات والمهام التاليه :
1-البت في الطلبات المحاله اليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات المستكمال
التي تتطلب اجراءات الاستحكام.
13 من 11 الصفحه
الهييه العامه لمعايات الوفاء
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

الاكام
EHKAAM
الحييه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
٢- مراجعه ما تتوصل اليه لجان النظر من توصيات في شان كل عقار واعداد الوثايق اللازمه لكل
عقار.
٣- اصدار التوصيات النهاييه بشان كل طلب.
وفي جميع الاحوال للجنه المراجعه اعاده الطلب الي اللجنه التي اصدرت التوصيه لاستيфа ما يلزم
حيال التوصيه التي اصدرتها.
احكام ختاميه
الماده الرابعه والعشرون:
تضع الهييه بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والدخليه اليه الاستثناء من المده الوارده في الفقره
(1) من الماده (الرابعه) لاستقبال طلبات تملك المواطنين للاراضي السكنيه والزراعيه في
المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكريه.
الماده الخامسه والعشرون:
١-ترفع الهييه للقام السامي بشان كل طلب لتوجيه بما يراه حيال اصدار قرار تمليك العقار
لمقدم الطلب.
٢-يحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقا لما ورد في الماده العشرين من القواعد التقدم مره
اخري بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المده المحدده في
الفقره (1) من الماده (الرابع) من القواعد.
٣-اذا كان مقدم الطلب شريكا في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، او استكمال صك
الاستحكام، او تعديله، بدون وكاله من بقيه الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالابرت
مع غيره.
الماده السادسه والعشرون:
١- يصدر قرار بتشكيل لجان النظر من الرييس.
٢- يحدد المحافظ اختصاص اللجان النوعي وفقا لما ورد في القواعد.
الماده السابعه والعشرون:
يصدر المحافظ دليل السياسات والاجراعات وال傍ادح اللازمه لعمل اللجان، ووحوكمه اعمالها.
الصحه ١٢ من ١٣
الحييه العامه لمعايات البحوث
SHARE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

EHKAA
المنيه العامه لعقارات الدوليه
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الماده الثامنه والعشرون:
يصدر بقرار من المحافظه تسميه الامين العام للامانه، ويدصد القرار مهماته.
الماده التاسعه والعشرون:
ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد تطبق بشانه التنظمه والتعليمات ذات الصله.
الماده الثالثون:
تصدر القواعد بقرار من الرييس، و tsشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل
القواعد الصادره بقرار الرييس رقم (١٤١) في ١٣١٤١١١.

١٣ صنحه ١٣ من