tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-07-05 date_hijri=1441-11-14 document_type=ruling entity=document_number:f4d581b9-0b47-4c1b-9282-d41cb722f356 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8526 لعام 1441 ه
(الوقايع)
توجز في ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ادعت فيها انها سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (4.000) ريال لاستقدام خادمه بموجب اتفاق بينهما، الا انه لم يلتزم بذلك ولم يعد المبلغ لها، وبناء عليه تطلب الحكم بالزامه باعاده المبلغ لها وتعويضها عما لحقها من اضرار بمبلغ (11.000) ريال. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم (عن بعد) وفيها حضر فقط وكيل المدعيه: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)) ولاجل التحقق من الاختصاص بنظر الدعوي؛ سالته الدايره عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فقفلت المرافعه واعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب بحثها والتصدي لها قبل النظر في قبول الدعوي وفي موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد الخصوم؛ بناء علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان اختصاص القضاء التجاري مخصصا بالمنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع هذه الدعوي ، ولما كان نشاط المدعي عليه الناشي عنه النزاع وهو استقدام العماله للغير يعتبر من الاعمال الخدميه التي تقدم للغير مقابل اتعاب، وبما ان الامر كذلك وان تقديم الخدمات عامه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه التي تكسب مزاولها وصف التاجر وذلك حسب ما فسرتها به الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وهو ما يخرج هذه الدعوي عن اختصاص القضاء التجاري، وهو ما اكدت عليه ضمنا الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه، وكذلك ما ورد في محضر اللجنه الاستشاريه للجنه المحاكم والدواير التجاريه رقم (42) لعام 1439ه المشار له في خطاب فضيلته رقم (1077/ت) وتاريخ 1439/8/10ه× الامر الذي تكون به هذه الدعوي مشموله باختصاص المحاكم العامه، فلذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.