moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439560123 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/01/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم للمدعي عليها بمبلغ قدره (288.000) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال مقابل اخلال المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد محل الدعوي والمتعلق بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد عدد اربعه اكواخ ريفيه معلقه من الخشب الطبيعي بتصميم اوروبي من دور واحد ونصف الدور وبهو علوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله، وبطلب البينه قدم العقد المبرم بين الطرفين فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه علي ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده 1444/02/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيله المدعيه صادقت عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهلت لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410118839 وتاريخ 1444/02/18 ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه... وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/03/16 ه، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سلفا، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك شركه (...) شركه شخص واحد، ثم قرر وكيل المدعي قايلا: ان موكلتي تطالب باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (288.000) مايتان وثمانيه وثمانون الف لكون المدعي عليها لم تنفذ سوي من الاعمال سوي مبلغ سته الاف ريال وتحتفظ موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار في دعوي مستقله وذلك بمبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها اصاله طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/04/06 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق مذكرتها الجوابيه عبر النظام كما طلب منها في الجلسه الماضيه، لذا فقد عدتها الدايره ناكله عن الجواب استنادا للماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تتعلق بعقد مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (288.000) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال مقابل اخلال المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد محل الدعوي والمتعلق بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد عدد اربعه اكواخ ريفيه معلقه من الخشب الطبيعي بتصميم اوروبي من دور واحد ونصف الدور وبهو علوي وفقا لما ساقته وقايع هذه الدعوي، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سند قبض بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وتقرير هندسي، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه وانما تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث نص البند الرابع من العقد محل الدعوي علي " لا يحق انسحاب كل طرف من الطرفين بعد توقيع هذا العقد الا بموافقه الطرفين والتراضي بينهم، وفي حال الطرف الاول اخل بالبنود المذكوره اعلاه او عدم التنفيذ في المده المتفق عليها بالعقد يحق للطرف الثاني منازعه الطرف الاول واسترجاع المبالغ التي حررها للطرف الثاني "، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل ممثلها في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، مما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.000) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.