moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13086 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...)– سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه كان يعمل ممثلا لمؤسسه (...)، كما عمل ممثلا لمؤسسه (...) والحديد، كما سبق ان فتح مكتب تاجير سيارات واغلقه نظرا لخسايره ثم جري اغلاقه، وانه لم يكن لديه سجلات تجاريه يزاول من خلالها هذا النشاط؛ ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، لعدم استطاعته وفاء المديونيات التي في ذمته. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب، وطلب الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه، وسالته الدايره عن ممارسته للاعمال التجاريه خلال العامين الماضين فذكر بانه لم يمارس اي عمل تجاري او مهني خلال تلك المده ثم جري سؤاله عن العقود المبرمه مع الوزاره التعليم هل جرت من خلال مؤسسه تعود ملكيتها له فاجاب بانها تمت من خلال مؤسسه يعمل مدير لها ووكيل عن صاحبها. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عامين، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من سنتين؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ سنوات وعدم حصوله علي اي ترخيص بممارسه اعمال تجاريه او مهنيه؛ مما تتحقق معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ لكونه غير ممارس للاعمال المذكوره في الماده الرابعه من نظام الافلاس، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.