moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470370822 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع عن طريق البر، وقد تم اتمام العمل ولم يسلم من الاجره شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦,٥٢١.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي، واسند دعواه علي كشف حساب، وفواتير لا يوجد عليها ختم او بصمه بالاعتماد من قبل المدعي عليها، رسايل بريديه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 2 / 6 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي اجاب احيل الي ما ورد في لايحه الدعوي المحرره والمرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: (كشف الحساب والفواتير) واطلب مهله لارفاق الفواتير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها باجره النقل وقدره (١٦,٥٢١.٠٠) سته عشر الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، ولم تجب المدعي عليها علي الدعوي ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (67214009) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: "1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان ما قدمته لا يعد موصلا لدعواها، ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.