tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (13) والفقرة (ز) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2001-12-07 date_hijri=1422-09-22 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:250 entity=document_number:م/44 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:توقيف entity=keyword:تحقيق entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:44 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة (13) والفقرة (ز) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 22 /9 /1422ه
بعون الله تعالي 
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالامر الملكي رقم (
ا/13) 
وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من
نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (41 /52)
وتاريخ 3 /1 /1420ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ
11 /9 /1422ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 تعديل
الماده (13) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 
24 /3 /1397ه 
لتصبح بالنص الاتي:
"يصرف
للفرد اثناء مده توقيفه او سجنه لغرض التحقيق او المحاكمه نصف صافي راتبه، فان لم
تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه"
ثانيا:
 تعديل الفقره (ز) من الماده (56) من نظام خدمه الافراد لتصبح بالنص الاتي:
"اذا حكم
عليه بحد شرعي او بالسجن مده تزيد علي السنه او ادين في جريمه مخله بالشرف او
الامانه بعد صدور قرار عسكري.
ثالثا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا
هذا.،،،
فهد بن عبدالعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 11 /9 /1422ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس
الوزراء برقم (7 /3448/ ر
) 
وتاريخ 12 /3 /1420ه، المشتمله علي خطاب صاحب
السمو الملكي وزير

الداخليه رقم (34 س/ 448) وتاريخ 5 /10 /1410ه، بشان
طلب سموه تعديل

الماده (13) من نظام خدمه الافراد.
وبعد الاطلاع علي المادتين (13
) 
و(56)
من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/9) وتاريخ
 24 /3 /1397ه
.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (131) وتاريخ 26 /8 /1417ه
المعد في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41 /52) وتاريخ 3 /1 /1420ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (
201) 
وتاريخ
25 /6 /1421ه ورقم (166)

وتاريخ

6 /4 /1422ه
المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء
رقم (
393) 
وتاريخ 27 /8 /1422ه. 
يقرر ما يلي
:
-
تعديل الماده (13) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ
24 /3 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي:
"يصرف للفرد اثناء مده توقيفه او سجنه لغرض التحقيق
او المحاكمه نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه
ما استقطع من راتبه"
– 
تعديل الفقره (ز) من الماده (56) من نظام خدمه الافراد
لتصبح بالنص الاتي:
"اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مده تزيد علي
السنه او ادين في جريمه مخله بالشرف او الامانه بعد صدور قرار عسكري".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه بهذا.

رييس مجلس
الوزراء