tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433982479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1444-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2724c6bd-99d2-4240-a310-29fa9d341ded entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431578 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، طلبت فيها الزامه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره: اربعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا (١٤,٠٩١)، يمثل المبلغ الصادر به صك الحكم رقم: (431975525) في القضيه رقم: (4345928) لعام (1443). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي عن دعواه فاجاب: بانه اشتري من المدعي عليه محل تجاري (كوفي) يحمل اسم (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بتاريخ: 2021/11/16م، وقد جري الاتفاق بينهما علي انه لا علاقه له باي قضايا عماليه سابقه واحكام سابقه من القضايا قبل تاريخ التقبيل، وقد صدر حكم علي هذا المحل من الدايره العماليه الاولي في المحكمه العامه بالطايف برقم: (431975525) وتاريخ: 1443/5/4، بمبلغ قدره: اثنا عشر الفا وتسعمايه وريال (12.901)، وهذه المطالبه المحكوم بها تخص المدعي عليه وهو يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له هذا المبلغ، اضافه الي الزامه بفاتوره كهرباء كانت علي المحل قبل تاريخ التقبيل بمبلغ قدره: ثمانمايه وواحد واربعون ريال (841)، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب بانها الفاتوره الصادره علي المحل وخصم مبلغ الحكم من حسابه وصك الحكم والاتفاق الذي بين الطرفين، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به اجابا بانهما لا يمانعان من ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بصحه صدور الحكم وانه يخص موكله، الا ان المدعي لم يمكن موكله من الاعتراض وذلك لكون القضايا مقيده ضد المؤسسه، فافهمته الدايره بتقديم جواب محرر يقدم فيه كافه دفوعه وطلباته واسانيده، كما افهمت المدعي بتقديم كافه بيناته، وذلك بمذكرات تقدم عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/14، وردت مذكره من المدعي ارفق بها عده مستندات، تضمنت المبلغ المحجوز من مؤسسه النقد وقدره: اثنا عشر الفا وتسعمايه وريال (12.901) وصورا لمحادثات تمت بينه وبين وكيل المدعي عليه وشقيقه، وفاتوره كهرباء بمبلغ قدره: ثمانمايه وواحد واربعون ريال (841). وفي تاريخ: 1443/11/14، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه، جاء فيها: انه لم يصله اشعار بخصوص هذه الدعوي من المدعي وهو بذلك مخالف نظام المحكمه التجاريه ولايحته، كما انه من بادر الي كتابه الاقرار سند الدعوي اثباتا للحق وصيانه له، وان المقهي كان من العلامات التجاريه المعروفه، وقد تم تدريب الموظفين فيه علي احدث الوصفات، ثم تفاجا موكله باثنين من الموظفين تركوا العمل مع كون عقودهم لا تزال ساريه، مما تسبب في كساد النشاط ولجوء موكله للتقبيل والبيع للمدعي، وقد افاد المدعي بذلك في حينه وان هناك مطالبه قضاييه تجاه هذين الموظفين، وتم توثيق ذلك في الاقرار المقدم من المدعي وابراءه مما يصر بينهم من احكام، وقد صدر الحكم بالفصل في طلبات هذين الموظفين دون طلبات موكله والتي تم توجيهه بتقديم دعوي مستقله بها، وقد طلب موكله من المدعي السماح لهم بتقديم الاعتراض والالتماس علي الحكمين وقيد دعوي بطلباتهم رفض ذلك، وطلب دفع المبالغ المحكوم بها، وقد ساعد المدعي هذين الموظفين في نقل كفالتهم، وقام احدهم برفع دعوي يطلب تصحيح الحكم السابق ليصبح علي مالك المنشاه السابق بعد ان سلمه المدعي الاقرار، وقد صدر الحكم القضايي رقم: (431682876) بمبلغ: اربعه عشر الفا (14,000) فلماذا اسقط المدعي الفي ريال وطالب بمبلغ: اثنا عشر الفا ؟ واضاف بانه يطلب معرفه ما قرره المدعي تجاه هذين الموظفين، وفي حال ثبوت مخالصتهم فانه يتحمل جميع حقوق موكله النظاميه لديهم المذكوره في الاحكام، وان لم يكن ذلك فانه يطلب تمكينه من رفع طلباتهم عبر النظام اذ ان قيمه طلباتهم تفوق باضعاف مستحقاتهم، كما طلب استرداد مكيفين (اسبليت) قيمتهما: خمسه الاف ريال (5,000) وفاتوره كهرباء تخص المعمل وسكن العماله وقدرها: خمسمايه وسته وثلاثون ريالا وست هللات (536.06) وطلب الاذن بسماع شهاده الشاهد والاطلاع علي محادثات تطبيق (...)، وارفق نسخه من حكم صادر من الدايره العماليه الاولي في المحكمه العامه بالطايف بتاريخ: 1443/11/8، كما ارفق نسخه من محادثات تمت بين الطرفين ورسايل من شركه الكهرباء. وفي جلسه: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل كافه الالتزامات السابقه التي علي المؤسسه المباعه علي المدعي علي موكله؟ فاجاب بصحه ذلك، وبسؤاله هل كان لدي موكله علم بالقضيه المحكوم فيها علي المدعي؟ فاجاب بان القضيه المحكوم بها كانت قايمه وجرت فيها مرافعه قبل تاريخ البيع علي المدعي، وبسؤاله عن فاتوره الكهرباء التي يدعي بها المدعي وقدرها: ثمانمايه وواحد واربعون ريال (841)؟ اجاب بصحتها وانها علي موكله، فافهمته الدايره بتحرير دعوي موكله في المكيفات التي يطلب الزام المدعي بتسليمها من ذكر اسمها ونوعها وسعتها، وان يقدم كافه بيناته التي اشار اليها في مذكرته عبر النظام، كما افهمت المدعي بتقديم اجابته علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في المذكره المقدمه بتاريخ: 1443/11/14، وعلي مذكرته التي سيقدمها، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/21، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه ارفق بها شهاده الشاهد/(...)، كما ارفق فاتوره مطبوعه علي اوراق مؤسسه (...). وفي تاريخ: 1443/11/29، وردت مذكره من وكيله المدعي، جاء فيها: ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يلزم لها الاخطار وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان موكلها قام باشعار المدعي عليه عبر برنامج (...)، واما ما ذكره المدعي عليه فيما يتعلق بموضوع اجهزه التكيف فان موكلها لم يمتنع من تسليمها للمدعي عليه وقد ابلغ المدعي عليه بان اجهزه التكيف جاهزه لاستلامها الا ان المدعي عليه لم يستلمها وهذا تفريط من جانبه، واما ما جاء في اختلاف المبلغ المطلوب عما ذكر في صحيفه الدعوي فهو خطا مطبعي وقد تداركه موكلها في اول جلسه بتعديل الطلب في المبلغ المحكوم به في الصك رقم: (431975525 ) وهو: اثنا عشر الفا وتسعمايه وريال (12,901)، واما ما عدا ذلك مما ذكره المدعي عليه فانه لا يمت للصحه بصله، وموكلها يتمسك بما جاء في دعواه اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: ثمانيه الاف ريال (٨,٠٠٠). وفي جلسه: 1443/11/29، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم طلباته بطلب عارض او تقديمها في دعوي مستقله وذلك لكونها تخضع لنظام التكاليف القضاييه، وطلبها وفق ما قدمه لا يخضع لذلك، ثم قرر بانه سيتقدم بها في طلب عارض، ثم سال المدعيه وكاله هل تم نقل كفاله العماله؟ فاجابت بانها تطلب امهالها للاجابه علي ذلك، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه حال عدم تقديمه لطلبه العارض فان الدايره ستفصل في طلبات المدعي دون طلبات موكله. وفي تاريخ: 1443/12/18، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر بانها طلب عارض لم يخرج مضمونها عما اورده في مذكرته السابقه، فاعادتها الدايره اليه. وفي تاريخ: 1443/12/29، وردت مذكره من وكيله المدعي لم يخرج مضمونها عما سبق لها ذكره، وطلب فيها بطلب عارض وهو الحكم لموكلها باتعاب المحاماه وقدرها: ثمانيه الاف ريال (8.000). وفي جلسه هذا اليوم: 1443/12/29، حضرت وكيله المدعي/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بعقد بيع مؤسسه وطرفا الدعوي ممن تنطبق عليهم صفه التاجر، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعي يستند في اثبات استحقاقه مبلغ المطالبه علي مستند محرر بينه وبين وكيل المدعي عليه بتاريخ: 1443/3/29، الموافق: 2021/11/4م، تضمن مسؤوليه المدعي عليه عن كافه القضايا العماليه والاحكام الصادره من المحكمه العماليه من قبل تاريخ: 1443/4/10، الموافق: 2021/11/15م، كما يستند علي الحكم الصادر علي المؤسسه بالصك رقم: (431975525) وتاريخ: 1443/5/4، الصادر من الدايره العماليه الاولي بالمحكمه العامه بالطايف، والذي انتهي الي الزام المؤسسه بان تدفع للمدعيه بمبلغ قدره: اثنا عشر الفا وتسعمايه وريال (12.901)، كما يستند علي الفاتوره الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء للحساب رقم: (...) المستحقه بتاريخ: 1443/4/23، الموافق: 2021/11/28م، وقدرها: ثمانمايه وواحد واربعون ريالا (841)؛ ولما كان وكيل المدعي عليه –المخول بحق الاقرار- اقر بصحه الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما اقر بالحكم الصادر علي المؤسسه وانه علي موكله، كما اقر بصحه فاتوره الكهرباء وانها علي موكله، الا انه يدفع بكون المدعي لم يمكن موكله من تقديم اعتراضه علي الحكم لكون القضيه مقيده ضد المؤسسه؛ ولما كان الثابت باقرار وكيل المدعي عليه ووقايع الحكم المشار اليه ان وكلاء المدعي عليه ترافعوا في القضيه الصادر بها الحكم محل الدعوي، ولما كان بامكانهم ان يبينوا للدايره مصدره الحكم الاتفاق الذي تم بينهم وبين المدعي وان يطلبوا من الدايره مصدره الحكم ان تكون الدعوي في مواجهه موكلهم، الامر الذي يظهر معه للدايره انه لم يكن ثمه خطا من المدعي ادي الي منعهم من تقديم حقهم في الاعتراض، ولما كان الثابت صدور الحكم في مواجهه المؤسسه ومالكها حينيذ هو المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وطلبات المدعي عليه، فان الدايره افهمت الدايره طرفا الدعوي بخضوع هذه الطلبات لنظام التكاليف القضاييه وان عليهم تقديمهما كطلب عارض، ولما كان الاطراف قدموا طلباتهم بعد ذلك بمذكرات وليس بطلب عارض، الامر الذي يجعل الدايره تعرض عن النظر فيها وتحفظ لهم الحق في التقدم بها في دعاوي مستقله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا (13,742)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)