moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470584268لعام1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 02/07/1444ه وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (١٨,٥٠٩.٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وتسعه دينار كويتي بما يعادل بالريال السعودي في ذلك الوقت (240.617.00) مايتين واربعون الف وستمايه وسبعه عشر ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه بشراء المعدات وتاجيرها وبيعها وشراء العقارات وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/١١/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/٢٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله راس المال )، ونوعها (شراكه مضاربه)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اقرار المدعي عليه لدي الشهود + رسايل من المدعي عليه بالتصفيه ومقدار نصيبي) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٣/١١/٧ه وحتي ١٤٤٤/٠٦/2ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤2/٠٤/01ه وذلك بسبب (ارباح المضاربه)، هذه دعواي]، ثم جري من الدايره طلب الايضاح من وكيل المدعيه حيال دعوي موكلته فاوضح دعواها قايلا: عن موكلتي سلمت المدعي عليه كامل المبلغ المدعي به دفعه واحده من اجل المضاربه به في مجالات متعدده دون الاتفاق علي نشاط معين او مشروع محدد وليس بينهما عقد مكتوب وكان تسليم راس المال للمدعي عليه بتاريخ 07/11/1433ه ومنذ ذلك التاريخ لم تستلم موكلتي من المدعي عليه شيء لا من راس المال ولا من الارباح هكذا اوضح دعوي موكلته، ثم جري سؤاله عن نطاق ادله موكلته؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي علي راس المال مستند الحواله البنكيه واما بقيه المبالغ فالبينه عليها رسايل نصيه ورسايل واتساب مرسله من المدعي عليه الي موكلتي اضافه الي شهود لدي موكلتي هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه في دعوي موكلته فبعضه صحيح وبعضه الاخر غير صحيح، فاما الصحيح ان موكلي استلم من المدعيه قبل عشره سنوات تقريبا مبلغا قدره مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، وكان استلامه لهذا المبلغ علي سبيل القرض الحسن لا علي سبيل المضاربه والمتاجره به للمدعيه، فليس بين موكلي والمدعيه اي اتفاق علي الشراكه الموصوفه، ثم ان موكلي سلم للمدعيه كامل المبلغ الذي استلمه منها قبل شهرين من تاريخ هذه الجلسه تقريبا هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للتاكد من السداد الذي ذكره المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (4410826442) وتاريخ 15/07/1444ه ونصها ما يلي: [الموضوع: تفريغ الرسايل والرد. 1- عبر برنامج (...)، صادره من رقم المدعي عليه (...) الي رقم موكلتي (...) بتاريخ 16 نوفمبر 2022م، مضمونها ( اشهد بالله اني بحول لك فلوس هالايام 425 الف ريال سعودي بدون ما تتكلمي معي وانا شريت ارض عشان انزل قرضي عليها واذا نزل اعطيك حقك وتوي خلصت من الكروكي واول ما ينزل اعطيك ويشهد الله شهاده حق وفي ذمتي اني اخاف الله وخايف الله فيك وفي حقك اقسم بعز الجلال والذي نفسي بيده)، ومن ثم اكمل قايلا ( والشهاده لله ان رايتك بيضاء وحقك في الحفظ والصون والذي نفسي بيده يا (...) ولا تتوقعي اني ما اخاف ربي لا اشهد ربي والله اني اخافه فيك وفي حقك اقسم بالله وابشري بالخير جعل والديك بالجنه والله ما منك قصور ولا جاء منك الا كل خير اقسم بالله لكن الظروف مسكتني شوي والله العظيم وابشري بحقك ولا تخافي اصبري تكفين)، ومن ثم اكمل قايلا ( واشهد بالله ان ثقتك بمحلها ومكانها ويعلم الله ما في الصدور والله العظيم واللي نفسي بيده)، ومن ثم قال ( هالايام بتجيك حواله جزء من المبلغ ان شاء الله) انتهي. 2- عبر الرسايل النصيه صادره من رقم المدعي عليه (...) الي رقم موكلتي (...) ، ونصها (قلت لك فلوسك موجوده وبالحفظ والصون ومعروفه وبعطيك حقك اصفي الامور واعلمك بحقك واعطيكيه سوا بشيك باسمك ولا حوال عليك فهمت)، انتهي. 3- افيد فضيلتكم بوصول حواله لموكلي بتاريخ 20 ديسمبر 2022م بمبلغ وقدره 19.844 تسع عشر الف وثمانمايه واربعه واربعون دينار كويتي، بما يعادل 244017 مايتين واربعه واربعون الف وسبعه عشر ريال سعودي، وهو ما ذكر المدعي عليه برسايله بانه جزء من المبلغ. 4- تم ارفاق الشهاده المكتوبه وهي من: 1- (...). 2- (...)، تثبت وتبين لفضيلتكم ان الغرض من الحواله هو المضاربه وليس سلفه كما يزعم المدعي عليه، وان ذمته مشغوله بحق موكلتي حتي الان. 5- نص شهاده (...): اقر انا (...) - حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)- وابلغ من العمر 60 سنه - ومتقاعد من العمل - واقيم في مدينه (...)، وانني اعرف (...) عن طريق احد اقربايها ولا اعرف (...) ولا تربطني به اي علاقه سوي الاتصالات التي كانت بيننا بخصوص هذا الموضوع، وعليه فانني اشهد الله تعالي انه كان بيني وبين (...) اتصالات بخصوص الصلح بينه وبين (...)، واقر بالمكالمه بانه استلم من (...) مبلغ وقدره(١٨,٥٠٩.٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وتسعه دينار كويتي بما يعادل بالريال السعودي في ذلك الوقت (240.617.00) مايتين واربعون الف وستمايه وسبعه عشر ريال سعودي، والمبلغ المستحق لها الان تقريبا مبلغ وقدره 450.000 اربعمايه وخمسون الف ريال الي 500.000 خمسمايه الف، ومن ثم وعدني بانه سياتي لزيارتي في منزلي وسيتم التفاهم علي كل شيء، وقد تمت زيارته لي في منزلي الواقع في مدينه (...) حي (...) في شهر 10 من عام 1443ه، ودعوت لحضوره الاخ (...)، وحضر الجميع لدي في منزلي، وتم مناقشه موضوع الصلح وسالت (...) عن العلاقه التي تربطه ب (...) واجابني بانه قد استلم منها المبلغ، واقر بانه لغرض المضاربه ب شراء المعدات وتاجيرها وبيعها وبعد الاستفاده من استثمارها اشتري عقار، وهو بانتظار البنك للموافقه علي تسليمه مبلغ القرض العقاري الذي قام بطلبه، وعند استلامه للمبلغ سيقوم بسداد المبلغ المستحق ل(...) واعطاءها كافه حقوقها، وعندما سالته كم المبلغ الذي ل(...) علي وجه الدقه، ذكر لي بانه سيراجع حساباته ويتاكد من المبلغ حيث انه لا يملك اي مبلغ حاليا، وسنجتمع مره اخري لكتابه الصلح النهايي، وتم التواصل معه لاكثر من مره بعد هذا الاجتماع واخذ يماطل بالوعود. 6- نص شهاده (...): انا (...) - حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)- وابلغ من العمر 57 سنه - واعمل في (...) في (...) - واقيم في مدينه (...)- وانني لا اعرف (...) ولا تربطني بها اي علاقه ولا اعرف (...) ولا تربطني به اي علاقه سوي انني قابلته في منزل الاخ (...) بعدما استدعاني للحضور، وعليه فانني اشهد الله تعالي بانني حضرت الاجتماع في منزل الاخ (...) الواقع في مدينه (...) في حي (...) اواخر شهر 10 لعام 1443ه، وتم مناقشه (...) وسؤاله من الاخ (...) بخصوص موضوع (...) واقر امامي بانه استلم المبلغ من (...) لغرض المضاربه ب شراء المعدات وتاجيرها وبيعها وبعد الاستفاده من استثمارها اشتري عقار، وهو بانتظار البنك للموافقه علي تسليمه مبلغ القرض العقاري الذي قام بطلبه وعند استلامه للمبلغ سيقوم بسداد المبلغ المستحق لنوف واعطاءها كافه حقوقها، وعندم ساله الاخ (...) كم المبلغ الذي ل(...) علي وجه الدقه، ذكر بانه سيراجع حساباته ويتاكد من المبلغ حيث انه لايملك اي مبلغ حاليا، وسنجتمع مره اخري لكتابه الصلح النهايي، وتم التواصل معه من قبلي لاكثر من مره بعد هذا الاجتماع واخذ يماطل بالوعود]. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (4410968513) وتاريخ 15/08/1444 ونصها ما يلي: [اتقدم لفضيلتكم عن موكلي بالرد علي ما اورده وكيل المدعيه بمذكرته وعليه اجيب فضيلتكم بما يلي/ اولا /عدم صحه دعوي المدعيه وسبق الاجابه بان قرض حسن تم سداده بالايصال المرفق وحيث سبق انكار وكيل المدعيه لسداد في دعواه وذلك بادعايه وطلب مهله لتاكد ثم اقر بانه تم السداد بمذكرته وبالتالي يتضح لفضيلتكم سلمكم الله بان السداد بمبلغ (19,844 د ك) بما يعادل (244017) ريال وذلك قبل ان يقدم دعوي موكلته وبما يؤكد ان القرض الحسن تم سداده ما يثبت عدم صحه الدعوي ثانيا / ان موكلي (...) ولا يحق له ممارسه التجاره ولن يمارس التجاره كما يؤكد ذلك عدم علم وكيل المدعيه بالسداد وذلك قبل تقديم دعواه مما يثبت عدم صحت دعواه حيث يدعي بتجاره لا اساس لها من الصحه وان المبلغ ( 245980) ريال سعودي قرض حسن تم سداده وذلك يثبت عدم صحت ما ذكره وكيل المدعيه بان بالمبلغ (240000) ريال ويسميه راس مال وهو غير صحيح والصحيح ان القرض الحسنه مبلغ وقدره (245980) ريال تم سداده بالايصال المرفق وباقرار وكيل المدعيه بالسداد بمذكرته عندما سالته الدايره وبالتالي يتضح ان السداد قبل ان يقدم دعواه كما انه يدعي بارباح غير حقيقيه لعدم وجود تجاره في الاصل وجميع ذلك يثبت تناقض وكيل المدعيه وعدم صحت الدعوي وهي عباره عن استطراد فقط وخارج الاختصاص ثالثا / اما ما اورده من النص المكتوب المرفق بمذكره المدعي فلم يظهر منها عمليه تجاريه واحده لا بربح ولا بخساره ولاصفه تجاريه ولا معامله تجاريه واحده مما يؤكد عدم صحه الدعوي ولا اساس لوجود التجاره الاصل، كما ان الشهود المذكورين يلزم التحقق منهم حيث ما اورده يثبت الجهاله في الشهاده ونطلب من فضيله القاضي سلمه الله التحقق من الشاهدين المزعومين والسؤال عن اي عمليه تجاريه سواء كانت بربح او خساره. وبالتالي فان الثابت سداد القرض الحسن.. فكيف استخلص وكيل المدعيه هذه التجاره المزعومه التي لا اساس لها من الصحه وعلي اي اساس بناء وادعي بمبلغ الربح هذا. فضلا عن عدم علمه بسداد مبلغ القرض لموكلته ومن ثم رجوعه للتاكد.. ثم اقراره بالسداد بعد رجوعه للتاكد. وبالتالي نطلب سؤاله علي اي اساس يدعي بمبلغ الربح!؟ وسيتضح بان جميع ذلك يؤكد ان ما ورد بدعوي المدعيه هو استطراد وكلام مرسل لا اساس له من الصحه لعدم وجود تجاره في الاصل، ولما سبق اطلب من فضيلتكم سلمكم الله: الحكم برد الدعوي لعدم صحتها]، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اوردت في دعواها انها بتاريخ 07/11/1433ه سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (مايتان واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال)، كراس مال من اجل المضاربه بها دون تحديد مجال معين او نشاط محدد، وان الارباح الناتجه عن تلك المضاربه منذ تاريخ 07/11/1433ه وحتي تاريخ 02/06/1444ه بلغت (تسعمايه الف ريال)، وان المدعي عليه لم يسلم لها شييا من تلك الارباح؛ لذا اقامت دعواها الماثله بغيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها كامل الارباح المشار اليها انفا، ولان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المستلم من المدعيه؛ الا انه بدفع بان استلامه للمبلغ المذكور كان علي سبيل القرض الحسن لا علي كونه راس مال من اجل المضاربه بها، كما دفع بان المبلغ المستلم سدد من قبله للمدعيه كاملا، ولان المدعيه اقرت بما دفع به المدعي عليه من سداده للمبلغ المسلم له، واصرت علي ما جاء في دعواه من صفه المبلغ المسلم للمدعي عليه، واستدلت علي ذلك بما جاء في شهاده الشاهدين المشار اليهما في الوقايع، وبما ان المدعيه حصرت دعواه في المطالبه بالارباح المدعي بها، وبما ان الشهادتين المرصده خلت من ذلك، وبما ان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، وقد خلت الدعوي الماثله من البينه المثبته للربح المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470584268لعام1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها كامل الارباح عن المبلغ المسلم له لاجل المضاربه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4411172044) وتاريخ 09 /10 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: مخالفه الحكم للمستقر عليه شرعا: وذلك لان الحكم المعترض عليه قد استند في اسبابه علي: (ولان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المستلم من المدعيه ؛ الا انه يدفع بان استلامه للمبلغ المذكور كان علي سبيل القرض الحسن لا علي كونه راس مال من اجل المضاربه بها) فقد خالف بهذا المستقر عليه لدي العلماء في الاختلاف بين المضاربه والقرض فجاء في كشاف القناع 3/523 المغني 5/57 ان ادعي العامل ان راس المال قرضه فربحه له وانكر رب المال وادعي انه مضاربه والربح بينهما فالقول قول رب المال في صفه خروجه عن يده فاذا حلف قسمنا الربح بينهما . فلم يبن الحكم علي اساس متين ولم يذكر اي مستند شرعي او نظامي يبين سبب ترك قول رب المال بالرغم من ان انكار المدعي عليه جاء مرسلا، فادعاءه بالقرض يبدل صفته الي مدعي فتجب عليه البينه لا ان يقبل قوله دون بينه، ولم يقبل الشهاده بسبب انها خلت من ذكر الربح فجانبه الصواب في ذلك فقد ذكر الشاهد الاول: ان المدعي عليه اقر امامه باستلام مبلغ وقدره (18.509.00) دينار كويتي اي ما يعادل (240.617.00) مايتان واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا، وانه ضارب بها والمبلغ المستحق لها الان تقريبا 450.000 اربعمايه وخمسون الف الي 500.000 خمسمايه الف ريال، فالنص لا يحتاج لتفسير وايضا نتاكد من خلاله بوجود المضاربه، فان كان المبلغ المسلم 240.617 فلماذا يقر المدعي عليه بان للمدعيه في ذمته 450.000 الي 500.000؟! والشاهد الثاني (...) صرح بوجود المضاربه واقرار المدعي عليه امامه بها؛ لما كان ذلك فان ما جاء في تسبيب الحكم يخالف وسايل الاثبات في الحقوق المرتبطه بالمال والوارده في اراء الفقهاء في القضاء بالشهاده واليمين والتي استدلوا في رايهم بالادله التاليه: ا- روي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد. ب- عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد ويمين صاحب الحق. ت- روي عن ابي هريره قال: قضي النبي صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. ثانيا: مخالفه الحكم للمستقر عليه نظاما وذلك ان المدعيه قد قدمت رسايل صادره من المدعي عليه عبر برنامج (...) يؤكد بها انه سيحول مبلغا وقدره (425000) ريال، فان كان المبلغ المسلم له علي حد زعمه هو قرضه فلما هذه الزياده بالمبلغ؟ فالاصل في القرضه الحسنه ان يعيد ما اقترضه لا يزيد عليه شييا فهذا ايضا يؤكد تناقض المدعي عليه وكذبه وهذا ايضا لم ياخذ به الحكم ولم يعتبره بينه موصله مخالفا بذلك ما اصدره ولي الامر في اعتبار الرسايل الالكترونيه دليلا معتبرا حسب ما جاء في المواد 54-64 من نظام الاثبات، فالحكم لم يناقش هذه البينه المثبته للربح ويعرضها علي المدعي عليها ويطلب منه الرد عليها، ولم يتطرق لليمين علي اي من المتداعيين، فالرسايل الصادره من المدعي عليه تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الارباح وان المبلغ المسلم له ليس قرضا حسنا). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بما اقر به بالرسايل واكده الشهود بدفع مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، يخصم منه المبلغ المستلم وقدره (245980) مايتان وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (204.020) مايتان واربعه الاف وعشرون ريالا. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 19 /10 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فذكر كلاما انشاييا لا علاقه له بالاستيناف المقدم وانما هو تكرار لما اجاب به في المرحله الابتداييه، ثم قرر بانه يطلب مهله لذلك. ، كما استوضحت الدايره من وكيل المستانف ضده (...) بان عليه الجواب علي اللايحه جوابا ملاقيا كما استوضحت منه الدايره ايضا بضروره تضمين جوابه علي الرسايل النصيه التي استشهد بها وكيل المستانفه. وبتاريخ 25 /10 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده علي اللايحه الاعتراضيه، وذلك بما نصه: اجيب فضيلتكم سلمكم الله بعدم صحه الدعوي لمخالفه المستقر عليه شرعا ونظاما، وبيان ذلك كما يلي: اولا: الوجه الشرعي لعدم صحه الدعوي: ا- سبق وطلب موكلي من المدعيه قرضا وقدره (245,980) ريال سعودي لشراء ارض لنفسه وذلك لكي يتمكن من قرضه العقاري ثم يسدد المدعيه المبلغ المستلم، واقرضته المدعيه وسلمته المبلغ عبر تحويل بالعمله الكويتيه في عام 1433ه بفارق طفيف، وحيث لم يتمكن موكلي من انزال القرض العقاري مما تسبب بتاخر سداده المبلغ المستلم، ثم قام موكلي بسداد المبلغ الذي طلبه منها وهو (245,980) ريال سعودي، ولقد اقرت المدعيه بالسداد وذلك بعد رجوع وكيلها اليها للتاكد منها بالجلسه الثانيه لدي محكمه الدرجه الاولي كما ان ما استشهد به يناقض دعواه من مستند تحويل لا يفيد اي صفه تجاريه، وشهاده شاهدين خلاف وصف دعواه. ب- حيث يسعي المدعي وكاله للتضليل برسايل لا اساس لها من الصحه ولم يتم موضوعها ولا تفيد التجاره وهي جزء من سياق ولم تتضمن ما يفيد التجاره ولم يقدم المدعي وكاله ما يفيد عمليه تجاريه واحده ولا اساس لوجود التجاره ولم يقدم المدعي وكاله ما يفيد من وجود عمليات تجاريه سواء كانت رابحه او خاسره، فعلي اي اساس يدعي بارباح ولم يقدم بينه علي وجود التجاره وتحقق الربح. كما انه يتضح عدم صحه الدعوي بموجب مستند تحويل المدعيه قبل 10 سنوات حيث لم يتضمن مستند التحويل اي صفه تجاريه كما نجد ان مستند السداد يوضح انها سداد قرضه وكلا المستندين قبل تقديم المدعي وكاله لدعواه مما يؤكد عدم صحه الدعوي وانما تناقض ما ذكره بدعواه مع ما ذكره شهوده حيث يدعي ان التجاره في اراضي وذكر باستشهاده المذكورين 1/ (...) 2/ (...) بان التجاره في شراء معدات وتاجيرها (وهو خلاف الحقيقه ومناقض لدعواه من حيث وصف النشاط) وبالتالي فان ذلك مما يؤكد التناقض في دعواه والجهاله بشهاده المذكورين ولا صحه لها، فضلا عن عدم علمه بسداد موكلته عندما تقدم بدعواه ثم اقراره بسداد موكلته بعد رجوعه اليها للتاكد منها. وكما ان موكلي قام بسداد المدعيه المبلغ الذي طلبه من المدعيه وهو (245,980) ريال سعودي والزياده الطفيفه التي يتساءل عنها المدعي وكاله، هي عند التحويل بالعمله الكويتيه جاءت اقل مما طلب موكلي بفارق طفيف وموكلي سدد المبلغ كما طلبه من المدعيه وهو المبلغ المسدد للمدعيه اصاله. واما بشان الزياده التي يتساءل عنها فتم الرد عليها بعدم اتمام موضوعها وعدم تضمنها ما يفيد التجاره كما ان مستند التحويل عام 1433ه لم يتضمن اي صفه تجاريه وان مستند السداد يوضح انه سداد قرضه حسنه وبالتالي يسعي المدعي وكاله للتضليل ويتجاهل التناقض الوارد في الدعوي مع ما ذكره شهوده كما يتجاهل سداد موكلته قبل تحرير دعواه وتقديمها ثم رجوعه اليها للتاكد ثم اقراره بالسداد بعد رجوعه وتاكده من موكلته التي اقرت بسداد موكلي. ثانيا: الوجه النظامي لعدم صحه الدعوي: نوضح بان المبلغ الذي طلبه موكلي واقترضه من المدعيه قبل عشر سنوات تقريبا ولقد قام موكلي بسدادها المبلغ الذي طلبه منها. ولم يكن لدي المدعي وكاله علم بسداد المبلغ لموكلته الا بعد رجوعه اليها والتاكد منها عندما اقرت بالسداد كما هو ثابت. وقد نصت الماده الرابعه والعشرون علي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه . كما نجد ان المدعي يستشهد بشاهدين جاءت شهادتهم مناقضه لدعواه حيث يدعي بتحرير دعواه انها تجاره اراضي واما الشاهدين المذكورين ذكروا انها تجاره شراء معدات وتاجيرها، فلماذا هذا التناقض بين المدعي وكاله والشاهدين المزعومين، حيث ان هذان وصفان مختلفه لا صحه لهما. كما انه بالرجوع الي المبلغ المقترض لا يمكن المتاجره في نشاط الاراضي ونشاط المعدات ولا يوازيها حيث ان النشاطين تحتاج مبالغ عاليه فكيف استخلص المدعي وكاله ذلك فضلا عن تناقضه في الوصف مع وصف الشاهدين فاي قول يعتد به بعد تناقض المدعي والشاهدين المزعومين في وصف النشاط المزعوم انه محل التجاره ومستند التحويل لا يفيد وجود تجاره. وهو يدعي انها بينته وبالتالي نتساءل علي اي اساس بني المدعي ارباحا يقدرها بمبلغ (٩٠٠،٠٠٠) ريال فعلي اي اساس يدعي وجود التجاره وتحقق هذا الربح المزعوم وسبق توجيه هذا السؤال اليه بمحكمه الدرجه الاولي ولم يجب عنه المدعي وكاله، ونكرر نطلب سؤاله عنه، وسبب هذا التساؤل ان المدعي وكاله لم يقدم اي عمليه تجاريه سواء رابحه او خاسره وانما هي دعوي لا اساس لها من الصحه ولم يقدم المدعي وكاله عقدا ولا سندا ولم يقدم ما يفيد التجاره ولا علم لديه بسداد موكلته عند تحريره لدعواه الا بعد رجوعه لموكلته للتاكد مما يؤكد عدم صحه دعواه وعدم علمه بذلك عند تحرير الدعوي. وقد نصت الماده السادسه والستون انه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، وبالتالي يتضح لفضيلتكم انه قد سبق كلام من المدعي متناقض لدعواه وذلك بما استشهد به حيث جاءت الشهاده المزعومه، مناقضه لما سبق من كلام في دعواه وذلك موجب لبطلان دعواه، فالواقعه الواحده لا يكون لها وصفان مختلفان، ومستند التحويل لم يفد التجاره وهو يدعي انه بينته ومستند السداد يثبت انه سداد لقرضه، حيث ان ادعاءه جاء بوصف انها تجاره اراضي وناقض نفسه بالشهاده التي يزعمها الشاهدان المذكوران بانها تجاره شراء معدات وتاجيرها. وذلك انما يدل في ظاهره علي نيه تلاعب بالتكييف، ومحاوله تحريف، فيجدر بذلك رفض الدعوي. بناء عليه: يتضح لفضيلتكم عدم صحه الدعوي ونطلب سؤاله علي اي اساس يدعي بمبلغ الربح هذا فضلا عن عدم علمه بسداد موكلته عن تحرير دعواه ثم رجوعه لموكلته للتاكد ثم اقراره بالسداد بعد رجوعه للتاكد مما يؤكد ان ما ورد بدعواه لا اساس له من الصحه لجميع ما سبق ايضاحه . وبتاريخ 29 /10 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه تعقيبه علي ما اورده المستانف ضده وذلك بما نصه: اولا: تناقض المستانف ضده بما جاء في البند اولا الفقره (ب): اورد المستانف ضده في مذكرته ما نصه ب- حيث يسعي المدعي وكاله للتضليل برسايل لا اساس لها من الصحه ففي هذا النص انكر المستانف ضده صدور الرسايل منه انكارا صريحا، ثم ناقض نفسه فاكمل بما نصه: ولم يتم موضوعها ولا تفيد التجاره وهي جزء من سياق ولم تتضمن ما يفيد التجاره ، فاجاب عن موضوع الرسايل وانكر انها تخص التجاره فيتضح جليا لفضيلتكم من خلال هذا التناقض صدورها منه وانه يحاول تشتيت الدايره عن المبلغ الذي اقر به بذات الرسايل؛ ثم اورد ما نصه: فالزياده الطفيفه التي يتساءل عنها المدعي وكاله هي عند تحويل العمله ، فالسؤال هنا هل الزياده الطفيفه تقدر بمبلغ 250 الف تقريبا اي ضعف المبلغ؟ فمن هذا المنطلق ومما اصدره ولي الامر من انظمه جعلت من الادله الرقميه حجه كالمحررات العاديه وتاخذ احكامها كما جاء في نص الماده 59 من نظام الاثبات وفي هذا الاطار اصبحت الرسايل الالكترونيه في عصرنا كالاوراق المحرره اذا توافر ما يثبت صدورها من مرسلها اصبحت حجه عليه ولان انكاره بما احتوته هذه الرسايل من مبالغ اقر بها غير مقبول شرعا ولا نظاما وعدت ديونا عليه يجب وفاؤها؛ كما جاء في درر الاحكام في شرح مجله الاحكام ٣٥٤/٤: اذا انكر من كتب او استكتب سندا رسميا ممضيا بامضايه او مختوما بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند، مع اعترافه بخطه وختمه، فلا يعتبر انكاره، ويلزمه اداء ذلك الدين دون حاجه الي اثبات بوجه اخر وكما جاء في موسوعه القواعد ٨٧/٢ (البيان بالكتاب كالبيان باللسان). ثانيا: صحه الدعوي واتساق الشهاده معها وبطلان طعن المستانف ضده: ان المستانف ضده حاول الطعن بالدعوي بانها متناقضه وان الشهاده مناقضه لها وهذا غير صحيح، فالشهاده جاءت مطابقه لموضوع الدعوي واورد في مذكرته ما نصه: تناقض ما ذكره بدعواه مع ما ذكره شهوده حيث يدعي التجاره في اراضي وذكر باستشهاد المذكورين 1/ (...) 2/(...) بان التجاره في شراء معدات وتاجيرها ، ومما لا شك فيه في هذا النص تاكيد علي محاوله المستانف ضده صنع دليل باطل لنفسه فاجتزا ما احتاجه من الدعوي والشهاده حتي يطعن بها مع علمه بصحتها ومطابقتها للموضوع فجاء ابتداء بالموضوع، وقد قام المدعي عليه بالعمل، المضاربه بشراء المعدات وتاجيرها وبيعها وشراء العقارات وبيعها ، ومن ثم ذكر الشاهد (...) واقر بانه لغرض المضاربه بشراء المعدات وتاجيرها وبيعها وبعد الاستفاده من استثمارها اشتري عقارا ، وذكر الشاهد الثاني (...): واقر امامي بانه استلم المبلغ من (...) لغرض المضاربه بشراء المعدات وتاجيرها وبيعها وبعد الاستفاده من استثمارها اشتري عقار ، فيتضح جليا لفضيلتكم مراوغه المستانف ضده وتلاعبه حتي بما هو مضبوط بضبط الجلسات فمن البديهي ان يتنصل من اداء الحق الثابت في ذمته، قال تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم﴾. ثالثا: بطلان الدفع الشكلي المقدم من المستانف ضده بالبند ثانيا/ الوجه النظامي: اورد المستانف ضده في مذكرته ما نصه: وقد نصت الماده الرابعه والعشرون ... الخ ولما ان المنظم قد احتاط واختار الالفاظ بعنايه شديده فجاء بنص الماده سالفه الذكر: من تاريخ نشوء الحق المدعي به وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ ارساله للرسايل ب 16 /11 /2022م فلا وجه من هذا الدفع الشكلي. وختاما ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم استجواب المستانف ضده اصاله والامر بحضوره، بناء علي الفقره 1 من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات لتتجلي الحقيقه كلها . بتاريخ 3 /11 /1444ه وعبر البريد الالكتروني ارفق وكيل المستانف ضده تعقيبه مشيرا الي تعذر ارفاقه عبر النظام، ونصه: اشاره الي ما ذكره المدعي وكاله بمذكرته اعلاه، وعليه نوضح محاولاته للتحريف وثبوت امتناعه عن الجواب عن سند تقدير الارباح التي يزعمها وذلك علي النحو الاتي: اولا: في الرد علي الفقره اولا من مذكرته اعلاه: موضح بالفقره (ب) بان موضوع الرسايل لم يتم وان الموضوع الذي لم يتم موضح بفقره (ا) منه ما نصه: وحيث لم يتمكن موكلي من انزال القرض العقاري بما جاءت به الرسايل هو من حيث عدم تمكنه انزال قرضه وان النفي لموضوعها الذي لم يتم هو من حيث الكروكي لديه وعدم تمكنه من الاقتراض لكي يتمكن من سدادها بعد اقتراضه للعقاري وهذا دليل لعدم التجاره والنفي المقصود هو نفي موضوعها التجاره والمدعي وكاله يحاول ان يتحدث من حيث صدورها ويتجاهل موضوعها محل النفي، ولقد اشارت الرسايل الاخري الي ذلك من حيث عدم تمكنه من الكروكي وانزاله القرض العقاري وليس تاجرا، كما نجيب علي سؤال المدعي وكاله بفقرته اولا بان الزياده الطفيفه هي الفارق بين السندين المشار اليهما بجوابنا السابق وهو فارق عمله وذلك مما يؤكد عدم اطلاعه في الاصل علي سند التحويل وسند السداد وموضح (انه قرضه حسنه بموجب سند السداد) وكما ان ما ذكره المدعي وكاله بالارقام مخالف لما تم استلامه من موكلته بدلاله سند تحويلها لموكلي الذي قام بسداد الحواله وان السندين تم ارفاقها، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان المدعي وكاله ذكر مبلغا جديدا (250000) ريال فعلي اي اساس استنتج المدعي وكاله هذا المبلغ المذكور في مذكرته ونشير بانه سبق سؤاله عن الارقام السابقه ولم يجب عنها حيث انه ذكر في دعواه مبلغ (90000) ريال وناقض شاهديه فيما ذكره بمبلغ دعواه. ثم ذكر مبلغا جديدا (250000) ريال، وهنا السؤال: كيف يقدر المدعي وكاله تلك المبالغ المختلفه!؟ وبالتالي نطلب من مقام الدايره الموقره توجيه هذا السؤال للمدعي وكاله حيث يتهرب من الاجابه عن ذلك. ثانيا: في الرد علي الفقره ثانيا من مذكرته اعلاه: نوضح بان التناقض مازال قايما بين المدعي وكاله وشاهديه وبيانه من حيث النشاط والارباح نجد انه يدعي بمبلغ (900000) ريال وناقض ما ذكره شاهداه من مبالغ مزعومه حيث يزعم المدعي وكاله بضعف ما يزعمه شاهداه في تلك المبالغ مما يؤكد عدم صحه ما ذكره المدعي من اتساق الشهاده مع دعواه، وبالتالي ان تناقضهم قايم لم يتم صنعه من قبلنا، والسؤال الصحيح هو كيف يصنع المدعي وكاله دليله في تحقق الارباح والشهاده خلت من الوصف بالربح او الخساره. وهنا السؤال هل ذلك هو التناسق بينهما؟ ثالثا: في الرد علي الفقره ثالثا من مذكرته اعلاه: ان تاريخ نشوء الحق هو سند التحويل عام 1433ه بموجب السند محل المبلغ الذي قام موكلي بسداده، وهنا فعلي اي اساس يريد ان ينشي حقا بتاريخ جديد ويتجاهل المدعي وكاله ذلك، وبالتالي نشير بان العبره هو بسند التحويل ويتجاهل تاريخ تحويل موكلته المبلغ عام 1433ه. ختاما: اصحاب الفضيله سلمكم الله بشان طلب المدعي وكاله حضور موكلي لدي الدايره الموقره فلا مانع لدينا وان موكلي مستعد للحضور في حال طلب اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره حضوره لبيان الحقيقه، فاننا في المقابل ايضا نطلب منه احضار المدعيه اصاله لبيان الحقيقه ومواجهه موكلي لدي الدايره الموقره وسيتضح عدم صحه الدعوي التي يزعمها وكليها كونه سبق وثبت عدم علمه بسدادها الا بعد رجوعه اليها للتاكد ثم اقراره بسداد موكلته، فمن باب اولي ان يحضر المتداعيان اصاله ونؤكد لفضيلتكم استعداد موكلي وسيتضح ايضا تهرب المدعي وكاله من احضار المدعيه اصاله، وبالتالي فاننا نشير الي ان حضور الطرفين اصاله يكشف حقيقه المدعي وكاله . وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام، ثم عقب وكيل المستانف ضده بان لديه ايضاحا ارفقه عبر بريد الدايره قبل يومين وارسل نسخه منه لوكيل المستانفه. وبسؤال وكيل المستانفه الجواب قرر قايلا ان وكيل المستانف ضده لم يرسل الي شييا بواسطه البريد. ثم استعد وكيل المستانف ضده بتزويده بنسخه من المذكره خلال هذه الجلسه، وبعرضها علي وكيل المستانفه واطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد. ثم سالت الدايره وكيل المستانفه كم مقدار الارباح المتحققه؟ فقرر بان المؤكد برسالته اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وعند الشهود اربعمايه وخمسون الف ريال. ثم استوضحت منه الدايره هل لدي موكلتك بينه علي تحقق هذه الارباح خلاف ما قدمت؟ فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم. فافهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المستانف ضده علي نفي تحقق الارباح المدعي بها فهل تطلبها؟ فقرر بانه يطلب الرجوع لموكلته لسؤالها عن ذلك، وبعد ان مكنته الدايره من الرجوع الي موكلته قرر قايلا ان موكلتي تطلب يمين المستانف ضده علي نفي تحقق الارباح، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اجاب قايلا ان موكلي مستعد لاداء اليمين علي نفي تحقق الارباح، ثم حضر المستانف ضده اصاله عبر الاتصال المريي ودخل الجلسه بواسطه يوزر وكيله (...) وابرز هويته للدايره وتم التحقق من صفته وبعد وعظه وتذكيره بخطوره اليمين الغموس استعد باداء اليمين ثم حلف قايلا (اقسم بالله العظيم انني لم اقم باستثمار المبلغ المسلم لي من المستانفه (...) ولم يتم تحقيق الارباح المدعي بها وقدرها اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال وليس لها في ذمتي سوي المبلغ الذي استلمته منها وسلمته اياها وقدره مايتان وسته واربعون الفا وثمانيه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله اقسم بالله العظيم علي ذلك)، هكذا حلف. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره بان المستانفه لم تقدم بينه تطمين اليها الدايره في ثبوت تحقق الارباح المدعي بها وافهمت الدايره وكيلها بان لها حق طلب يمين المستانف ضده علي نفي تحقق الارباح وطلبت يمينه وادي المستانف اليمين المطلوبه منه علي نحو ما سلف في الوقايع. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470584268) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430748591) وتاريخ 11 /09 /1444ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.