moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م حتي ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م. ٢- اضرار تقاضي متمثله باجبار موكلي علي اللجوء الي القضاء مما ادي الي (احوجت موكلي للتعاقد مع محامي لقيد الدعوي والترافع بها بنسبه ١٠% من المبالغ المحصله)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٣٨.٠٠) اربعه الاف وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م الي ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٣٨.٠٠) اربعه الاف وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٢٠٣٧٦١١، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي وحصر دعوي موكله في المطالبه بمبلغ اجره العين المؤجره المتضمنه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا و واحد وعشرون هلله، واضاف عبر مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي وصف السيارات محل الدعوي المتضمنه ما مفاده:" (...) لوحه رقم (...)، و (...) لوحه رقم (...)، و (...) لوحه رقم (...) " واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا و واحد وعشرون هلله؛ لقاء تاجير سيارات موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي سته فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي وختم المدعي عليها وتوقيع استلام مذيل علي جميع الفواتير تتضمن كل فاتوره قيمه الاجره الشهريه وتتضمن الفواتير بمجموعها مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه محل الحصر وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) سته واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا و واحد وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.