moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470738550 لعام 1444ه المدعي: عايشه سفر عايض الاحمري المدعي عليه: شركه مدماك المعمار للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعيه تقدمت بطلب مستعجل، وبقيده واحالته الي هذه الدايره باشرت نظره وحددت له جلسه منعقده بتاريخ 6/ 8/ 1444ه حضرت فيها المدعيه وكاله: سعاد بنت سعود الحارثي ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443315019) وترخيص المحاماه رقم (401060) كما حضر المدعي عليه وكاله: عبدالله بن منصور العبره ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443982723) وترخيص المحاماه رقم (33202)، وبسؤال المدعيه وكاله عن طلب موكلها احالت الي النص المعدل –عبر المحادثه الجانبيه للتيمز- (تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١1/٢٧م علي القيام بتنفيذ وتشطيب العماير بمشروع "بيلار" علي الاراضي الوزاريه التابعه لوزاره الاسكان بضاحيه الجوهره بمدينه جده، وعليه تم الاتفاق مع موكلتي ك مقاول لتنفيذ الاعمال المشار اليها، وقامت موكلتي بتوريد المواد للموقع لليوم التالي مباشره من التعاقد بناء علي طلب المدعي عليها في البدء في بند الاحلال - الا انه حين شروعنا بالعمل وتنزيل المواد في الموقع تم منعنا من قبل الامن التابع للمدعي عليها وابلاغ موكلتي انها ممنوعه من الدخول استنادا علي التوجيه - وحيث انه الي تاريخه مازالت المواد التابعه لموكلتي تحت يدهم وبالموقع وامتناعهم عن تسليم موكلتي - وبالاضافه الي سحب المشروع دون وجه حق و دون سبب واضح بذلك وارسال خطابات ليس لها صحه؛ لذا وبناء علي ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1-اثبات حاله المشروع نظرا لشروع موكلتي في بدايه الاعمال. 2-والتعويض عن عدم مشروعيه فسخ العقد من قبل المدعي عليها) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بما نصه: (ان دعوي المدعيه غير محرره تحريرا شرعيا ونظاميا فلم تبين في دعواها طلبها، فالمدعيه لم تبين في دعواها ماهي الاعمال التي تزعم تنفيذها وتطلب اثباتها، فقد اقرت المدعيه في مجلس القضاء بانها لم تنفذ شييا زاعمه ان موكلتي منعتها من الدخول، وبالتالي فالثابت ان المدعيه لم تقم باي اعمال محل العقد والخلاف في مساله المنع، والحال ما ذكر فلا ثمره لاجابتها لطلبها، وان كانت تطلب استرداد معداتها الخاصه بها فهذه دعوي مستقله عن هذه الدعوي فضلا عن عدم بيان المعدات التي تزعم وجودها بالموقع؛ لما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه) ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم ما يثبت قيام موكلتها بانجاز اعمال للمدعي عليها –وفق العقد- عبر النظام خلال يومين تليها مده مماثله للمدعي عليها للاطلاع والرد ففهما واستعدا بذلك. كما ان الدايره تعرض الصلح علي طرفي الدعوي وتفهمهما -بناء علي ما تم تداوله بينهما خلال الجلسه- بتسليم المدعي عليها معدات المدعيه -ان وجدت- وعلي المدعيه استلامها وفق المتفق عليه بين طرفي الدعوي مع احتفاظ كل طرف بحقوقه وفق العقد. وفي جلسه 13/ 8/ 1444ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت فاتوره خاليه من اي مذكره او ايضاح، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اطلاعه علي الفاتوره المقدمه من المدعيه وكاله ارسل ما نصه: (ان المدعيه لم تقدم بينه علي ما تزعمه اعمال علي ارض الواقع التي تطلب اثباتها، كما ان الفاتوره الضريبيه هي من صنع يدها وبتاريخ 01 / 03 / 2023م اي قبل ٤ ايام وبالتالي لم تتحقق البينه من الاعمال التي تطلب اثباتها علي فرض وجودها)اه، فعقبت وكيله المدعيه بما نصه: (الفاتوره بتاريخ 3 من شهر يناير من عام 2023م ولازلت الاخشاب والمواد لدي المدعي عليها)، ولصلاحيه الفصل في الطلب، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الطلب ودفوع الطرفين، ولما كانت المدعيه تطلب اثبات حاله تنفيذ وتشطيب العماير بمشروع "بيلار" علي الاراضي الوزاريه التابعه لوزاره الاسكان بضاحيه الجوهره بمدينه جده نظرا لشروع موكلتها في بدايه الاعمال، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 /08/ 1441ه، قد نظم احكام الطلبات المستعجله في الباب السادس من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايه من لايحه النظام، ولما كان الطلب المستعجل يقوم علي ركنين اساسيين هما الاستعجال بحيث تكون الواقعه محل الطلب مما يخشي عليه من فوات الوقت لو لجا الخصوم الي القضاء وفق الاجراءات المعتاده، وثانيهما وقتيه الطلب بحيث يكون قايما علي وقايع قابله للتغيير والتعديل، فاذا تحقق الركنان في الطلب انطبق عليه الوصف بكونه طلبا مستعجلا؛ ولما ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها انها لم تبدا الاعمال، وانه قد جري ايقافها حين الشروع في العمل وتنزيل المواد، كما لم تقدم بينه تنهض بهمه الدايره لاثبات ما قامت بانجازه وفق دعواها، ولا تعدو ان تكون الفاتوره الضريبيه المقدمه منها لاثبات قيامها بعمل صادره علي مطبوعاتها وخاليه من اعتماد للمدعي عليها علي صحتها، ولا تثبت وجود اعمال تمكن معاينتها، وما ذكر من وجود معدات في حيازه المدعي عليها ليس محله طلب اثبات الحاله، واما عن طلب التعويض فهو طلب موضوعي لا يندرج ضمن الطلبات التي اكسبها المنظم صفه الاستعجال وعليه فتختص دايره الموضوع بالبت فيه لا دايره الطلبات واوامر الاداء، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المستعجله رقم (4470738550) المقامه من المدعيه عايشه بنت سفر بن عايض الاحمري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه مدماك المعمار للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.