moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٨٥٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها وزراعه البن)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه استثمار الفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها وزراعه البن، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا)، انتهي فيها الي طلب: -رد قيمه راس المال وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم البدء في الشراكه)، ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (لعدم التزام المدعي عليه)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٠/٠٣/١٤٤٣ه: وفيها حضر وكيل المدعي (...). ذو الهويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من بنوب عنه رغم تبلغه بواسطه خدمات نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بما يلي: (اولا: ابرم موكلي المدعي مع المدعي عليها عقد شراكه محرر بتاريخ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق٢٢/ ٠٢/ ٢٠٢١م، وموضوع العقد متنوع من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها وزراعه البن، وتم دفع كامل المبلغ المتفق عليه في عقد الشراكه باجمالي مبلغ قدره (٢،٣٠٠،٠٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي من قبل موكلي المدعي للمدعي عليها وهو عباره عن راس مال الشراكه، علي ان تقوم الشركه المدعي عليها باعمال اداره راس المال وذلك بموجب الخبره والمعرفه التامه التي تمتلكها في الاعمال الاداريه (مرفق عقد الشراكه بصحيفه الدعوي)، ثانيا: تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تكون مده الشراكه خمسه سنوات هجريه تبدا من تاريخ: ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢ه وتنتهي في تاريخ: ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٧ه، وان توزع الحصص من صافي ارباح الشراكه علي النحو التالي: نسبه بقيمه (٥٠٪) من الارباح لصالح المدعي، ونسبه بقيمه (٥٠٪) من الارباح لصالح الشركه المدعي عليها، مقابل مسؤوليه الشركه المدعي عليها عن اداره وتشغيل راس مال الشراكه لما لها من الخبره والمعرفه التامه والدرايه الكافيه في الاعمال التجاريه والاداريه، ثالثا: ومنذ تاريخ توقيع العقد ووحتي الان لم تفعل الشراكه ولم يستلم موكلي اي مبالغ ماليه من المدعي عليها من اصل راس المال او من الارباح التي اوهمت بها موكلي، ولم تلتزم الشركه ببنود العقد المتفق عليها، كما يتضح لفضيلتكم ان ما انتهجته المدعي عليها يعد من باب اكل اموال الناس بالباطل المحرم شرعا ونظاما، فعليه وبناء علي ما تقدم من اسباب وللاسباب الافضل التي تراها فضيلتكم، نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالتالي: ١- الزام الشركه المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٢،٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمايه الف ريال سعودي)، وبسؤاله هل تم نظر النزاع محل الدعوي امام محكمه اخري؛ فاجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لان كل طرف من اطراف العقد قد دفع مالا، فالمدعي قدم راس المال المدعي به، والمدعي عليها شاركت بموجوداتها وراس مالها المسجل في سجلها التجاري، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٨٥٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه القابضه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٢٣٦٦٧٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: خطا الدايره في تطبيق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما اخطات في الاستدلال؛ نظرا لان محل الشراكه لم يقم علي المشاركه بشركه المستانف ضدها انما قامت علي انها شركه مضاربه، والخطا كذلك في فهم الواقعه، ومخالفه الحكم للسوابق القضاييه ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري عقد جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٣٦٦٧٩ وتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٤٥ه والقاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.