moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه كليه (...) شركه كليات (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (صاحب الفضيله بخصوص النواقص اولا نص عقد البيع في البند الرابع من العقد علي ان قيمه البيع محصوره لحساب المدعي ولكن كون النزاع بخصوص السندات لامر المرفقه والمحرره من قبل كليه (...) والمتهربه من سداد كونها اصدرت سجل تجاري بنفس النشاط ونفس الاسم مع اضافه كلمه واحده حيث كانت كليه (...) ثم اصبحت كليات (...) وعليه تقدمنا بدعوي لديكم كونكم قاضي الموضوع اما ما يخص مخالفه الماده ٥١ صاحب الفضيله تم تقديم طلب ترخيص محامي قبل اكثر من ٣ اشهر وكما يعلم فضيلتكم ترخيص المحامي يستلزم وقت اكثر من ذلك كما تجدون برفقه صوره من شهاده محامي متدرب صاحب الفضيله تم تقديم طلب مستعجل حيث ان المدعي عليهم تبين تحايلهم علي النظام كون المطلب لم يخالف الاستثناء من نفس الماده ٥١ وعليه نتقدم لفضيلتكم بدعوي علي المدعي عليها شركه كليه (...)(كليات (...)) سابقا والموضحه بيناتها بالطلب حيث انه في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٨ه تم ابرام عقد بيع لشركه كليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح شركه (...) وعليه تم تحرير سندات لامر المدعي (...) وفي ميعاد الاستحقاق السند الاول بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٠ه رفض محرر السند التنفيذ حيث تبين لاحقا بانه اصدر سجلات تجاريه ١٣/١١/١٤٤٠ه اي قبل تاريخ استحقاق السند لامر الاول وذلك للتهرب من السداد بل انه بدا في بيع اصول واموال الشركه رغم صدور قرار التنفيذ ٤٦ من اكثر من سنه ونصف وعليه نطلب منكم صاحب الفضيله النظر بالدعوي وقبول الطلب قام المدعي عليهم بتغير اسم كليات (...) السجل التجاري الجديد الي كليه (...)وذلك بعد تسجليها ب(...) مع العلم بان كل من المدعي عليهم يملكون نفس المبني ونفس الطلاب ونفس العاملين بل ان التراخيص من وزاره التعليم واحده. الطلبات: وقف التصرف بالسجلات التجاريه كون المدعي عليها اصدرت سجل تجاري بنفس النشاط مع العلم ان شركه كليات (...) والتي تم تغييرها الي شركه كليه (...) نقلت جميع اموالها واصولها واستلمت مستحقات السجل محرر السندات لامر اليها للتهرب من السداد حيث ان كليه (...) عليها قرار ٤٦ لسداد ٣٧٥ مليون ريال، والنظر بعلاقه السجلات والتهرب من السداد، واحاله كل من الشركاء والممثلين بالسجل القديم والجديد الي النيابه ان ثبت تهريبهم للاموال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الاول طلب مهله للرد فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثاني رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب وقف التصرف بالسجلات التجاريه، والنظر بعلاقه السجلات والتهرب من السداد، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.