gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده** القرار رقم: (IZJ-2020-84) | الصادر في الدعوي رقم: (Z-2018-101) | ### المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - بند الزكاه - الصدقات والتبرعات - المكافات - نسب ورواتب الاطباء - تذاكر السفر - الارصده الداينه - جاري الشركاء - بند ذمم العملاء الداينه - البينه علي من ادعي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م بشان بنود الزكاه والصدقات والتبرعات، المكافات، نسب ورواتب الاطباء، تذاكر السفر، الارصده الداينه، جاري الشركاء، بند ذمم العملاء الداينه - اسست اعتراضها علي حولان الحول علي الارصده الداينه وجاري الشريك والذمم الداينه، كما انها قدمت المستندات المؤيده لباقي المصاريف المعترض عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان تدخل ضمن الوعاء الزكوي المصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري، ودلت كذلك علي ان القروض ايا كان نوعها تدخل ضمن الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول - ثبت للدايره عدم حولان الحول علي الارصده الداينه والذمم الداينه، كما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لباقي مصاريف المعترض عليها، وانها قدمت فقط المستندات الثبوتيه لمصاريف جاري الشريك. مؤدي ذلك: تعديل القرار في بند، ورفض الاعتراض في الباقي اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * القاعده فقهيه: «البينه علي من ادعي». * الماده (١/١٢)، (١/١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٣ه. * الماده (٤ / اولا /٢، ٥) ، (١/٥، ٤)، (٣،٢/٦، ٦) (۱/۸، (٥) من اللايحه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * التعميم الصادر برقم (٣٥/١) وتاريخ ١٤١٣/٠٣/٠٢ه * تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل الصادر برقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه. * البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. * الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/١١/٢٥ه)، الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (101-2018-2) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ۲۰۱۲م، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي ثمانيه بنود من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند الزكاه للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، علي الرغم من ان هذه الزكاه تم صرفها بموجب مستندات مؤيده. وفيما يتعلق بالبند الثاني بند الصدقات والتبرعات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي علي الرغم من صرفها بموجب مستندات مؤيده. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند المكافات للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي علي الرغم من صرفها لموظفي الشركه بموجب مستندات مؤيده. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند نسب ورواتب الاطباء للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، علما بانها لموظفين واطباء حققوا ايرادات للشركه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند تذاكر السفر المستحقه للاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١٢م، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا البند من الوعاء الزكوي بالرغم من انها تذاكر مستحقه للموظفين، وتم صرفها بموجب مستندات مؤيده. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، بناء علي ان المدعي عليها اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند السابع : بند جاري الشركاء لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م، بناء علي ان المدعي عليها لم توضح كيف اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثامن : بند ذمم العملاء الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، بناء علي ان المدعي عليها لم توضح كيف اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق بالبند الاول والثاني: بند الزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، وبند الصدقات والتبرعات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تم رفض حسم هذين البندين لعدم تقديم المستندات المؤيده لصرفها لجهات معتمده، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند المكافات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تم رفض حسم هذا البند لعدم تقديم لايحه تنظيم العمل الداخليه للشركه معتمده من وزاره العمل، وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند نسب ورواتب الاطباء للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تم رفض حسم هذا البند لعدم تقديم صور العقود المبرمه مع الاطباء، وعدم تقديم لايحه تنظيم العمل الداخليه للشركه معتمده من وزاره العمل، بالاضافه الي ان اغلب الاطباء شركاء بالشركه، والنسب والرواتب المدفوعه تعتبر توزيعا للربح، وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند تذاكر السفر المستحقه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، والبند السادس: بند الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تم رفض حسم هذين البندين لحولان الحول عليهما، وفيما يتعلق بالبند السابع : بند جاري الشركاء لعامي ۲۰۱۰م و ٢٠١١م، تمت اضافه ما تم تحويله من الارباح الموزعه في حدود ما حال عليه الحول، وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند ذمم العملاء الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تم رفض حسم هذا البند لحولان الحول عليه وهو في ملكيه الشركه. وفي تمام الساعه السابعه والنصف من مساء يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/٠٦ه، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه وفق صوره عقد التاسيس المقدمه، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحضر لحضوره الممثل النظامي (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبمناقشه طرفي الدعوي في البنود المعترض عليها المتمثله في الاتي : ١- الزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م؛ اكتفي الطرفان بما تم تقديمه سابقا للامانه العامه، ٢ الصدقات والتبرعات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م طلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويدها بالمستندات الثبوتيه المؤيده، بالاضافه الي بيان بالجهات التي تم الدفع اليها - المكافات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م بسؤال الدايره لممثل المدعيه، اجاب بعدم وجود لايحه لتنظيم العمل معتمده، كما ان العقود لم تنص علي هذه المكافات وانما تصرف شهريا بحسب نسب الانجاز، ٤- نسب ورواتب الاطباء للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ طلبت # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدايره من ممثل المدعيه تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده، بالاضافه الي العقود المبرمه مع الاطباء، ٥ تذاكر السفر للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده ٦ الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ طلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويدها ببيان تفصيلي بهذه الارصده، - جاري الشركاء لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م ؛ طلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويدها ببيان تفصيلي بهذه الارصده - ذمم العملاء الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م طلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويدها ببيان تفصيلي بهذه الارصده، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م الساعه الثالثه مساء، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه خلال سبعه ايام عمل من تاريخه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. وفي تمام الساعه الثالثه من مساء يوم السبت ١٤٤١/١١/٢٠ه، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، بصفته مديرا للمدعيه وفق صوره عقد التاسيس المقدمه، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه من مستندات ثبوتيه، اجاب: بانه تم ارسال جميع المستندات المطلوبه الي ايميل الامانه العامه للجان الضريبيه؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، ثم قررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/١٦م الساعه الثانيه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثالثه والنصف مساء. وفي تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٥ه، انعقدت الجلسه الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر ممثل المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، بصفته مديرا للمدعيه وفق صوره عقد التاسيس المقدمه، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبمناقشه وكيل المدعيه عن الدعوي محل الاعتراض، اجاب بالتمسك بما تم تقديمه من مستندات، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الرابعه مساء. 4 | # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠ ) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٥ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٤ه؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول ثمانيه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ البند الاول: بند الزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م؛ حيث تعترض المدعيه علي رفض حسم هذا البند من الوعاء الزكوي علي الرغم من صرفها بموجب مستندات مؤيده، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بان: «من المصاريف التي لا يجوز حسمها : -- الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه العربيه السعوديه او في اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات اخري»، وما نص عليه التعميم الصادر برقم ( ٣٥/١) وتاريخ ١٤١٣/٠٣/٠٢ه بان: «تقرر المصلحه قبول المصروفات عن سنوات سابقه في عمليه المحاسبه الزكويه فقط بعد التاكد من حدوث ذلك مستنديا»، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، ولكون الزكاه تعتبر توزيعا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للربح وليست عبيا عليه رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الصدقات والتبرعات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعيه تعترض علي رفض المدعي عليها حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، علي الرغم من صرفها بموجب مستندات مؤيده - كما ذكرت في اعتراضها - واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (ع) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها، بان: «تعد التبرعات من المصاريف جايزه الحسم متي ما قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لها، وجري التاكد من جديتها»، وما نصت عليه الفقره (١) من الماده (۸) من ذات اللايحه بانه: «يجوز حسم المصروفات الاتيه لتحديد صافي نتيجه النشاط: ا - المصروفات العاديه والضروريه اللازمه للنشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه منها : ب. ان تكون مرتبطه بنشاط المكلف ولا تتعلق بمصروفات شخصيه او بانشطه اخري لا تخص المكلف»، وما نصت عليه الفقره (٥) من الماده (۸) من ذات اللايحه بانه: «يجوز حسم المصروفات الاتيه لتحديد صافي نتيجه النشاط : ٥- التبرعات المدفوعه والمؤيده مستنديا للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكه»، ووفقا للنصوص اعلاه يتضح ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها خلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده التي تثبت سداد التبرعات لجهات معترف بها في المملكه، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند المكافات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعيه تعترض علي رفض المدعي عليها حسم هذا البند من الوعاء الزكوي علي الرغم من صرفها لموظفي الشركه بموجب مستندات مؤيده - كما ذكرت في اعتراضها واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٢) من نظام العمل بان: «تضع الوزاره نموذجا موحدا او اكثر للايحه تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه»، وما نصت عليه الفقره (١) من الماده (۱۳) من نظام العمل بانه: «يلزم كل صاحب عمل باعداد لايحه لتنظيم العمل في منشاته وفق النموذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك»، وما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (1) - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، بانها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٥) من ذات اللايحه بان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه، وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات، تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». ووفقا لما تم بيانه اعلاه، لا يوجد ما يثبت ان المكافات المدفوعه للموظفين من المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، حيث لم تنص عقود الموظفين علي احقيتهم في الحصول علي هذه المكافات، بالاضافه انه لم يتم تقديم اللايحه الداخليه للمكافات المعتمده من قبل وزير العمل والمستندات التي تثبت سداد المكافات ليسمح بحسمها من الوعاء. واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند نسب ورواتب الاطباء للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعيه تعترض علي رفض المدعي عليها حسم هذا البند من الوعاء الزكوي علما بانها لموظفين واطباء حققوا ايرادات للشركه - كما ذكرت في اعتراضها - واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (1) - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها - من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، بان منها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٥) من ذات اللايحه بانه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسدده او مستحقه، وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. -ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات، تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». وفقا للمواد المشار اليها اعلاه، يتضح ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه؛ لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده، والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب مدفوعه للموظفين غير المسجلين في التامينات الاجتماعيه، فيجب اثبات ذلك للتاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه؛ ليتم قبولها من المصاريف الجايزه الحسم. وباطلاع الدايره علي المستندات، اتضح للدايره ان هؤلاء الاطباء يحصلون علي اتعاب ونسب مقابل الكشفيات والعمليات الطبيه وفقا لنسب متفق عليها، وبناء علي ذلك يتبين ان انهم يشاركون في الربح ولا يتحملون الخساره، وما يتقاضونه ياخذ حكم الايراد الذي تجب فيه الزكاه، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الخامس : بند تذاكر السفر المستحقه للاعوام من ٢٠٠٩م الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠١٢م برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعيه تعترض علي رفض المدعي عليها حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، علي الرغم من انها تذاكر مستحقه للموظفين، وتم صرفها بموجب مستندات مؤيده - كما ذكرت في اعتراضها - واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (1) - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها - من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، انها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٥) من ذات اللايحه بان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسدده او مستحقه، وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات، تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (1) من ذات اللايحه - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها بان منها : جميع المخصصات باستثناء: ا- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبه للبنوك، شريطه ان يقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقساط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه في شركات التامين ( و / او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه)، بشرط اعادتهما للوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه، وان يكون تحديدهما وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط». وفقا لنصوص المواد اعلاه، فالمصاريف المستحقه تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت وجهه نظر المدعيه بان بند تذاكر السفر مصروف مستحق ونفقه فعليه محدده وفق اسس معينه وواضحه، فيتم تصنيفه مخصصا وغير جايز الحسم، كما نصت عليه الماده (1) فقره (1) من لايحه الزكاه. وبالرجوع الي كامل ملف الدعوي، اتضح للدايره ان المدعيه لم ترفق المستندات اللازمه للتاكد من عمليه الدفع الفعلي لهذه المصروفات، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السادس : بند الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعيه تعترض علي اضافه المدعي عليها هذا البند الي الوعاء الزكوي بحجه حولان الحول عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه بان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الحول منه وجبت فيه الزكاه، او ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك، او ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول»، وما نص عليه البند الخامس من الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه بان: «ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره»، وما نصت عليه الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بانه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه؛ ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري؛ مثل: الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف، التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وبناء علي ما تقدم تعتبر الارصده الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها، او مصدرها، او مجال استخدامها، بشرط حولان الحول علي الارصده. وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لعدم حولان الحول علي هذه الارصده، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند جاري الشركاء لعامي ۲۰۱۰م و ٢٠١١م؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي، واستنادا علي ما نص عليه تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل الصادر برقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه، المتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء المالك، بان: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام؛ لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول؛ كالارباح المرحله ونحوها»، وما نصت عليه الفقره (٢) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بانه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره، ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». وباطلاع الدايره علي القوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض، تبين ان المدعي عليها لم تقم باضافه الرصيد الاقل لحساب جاري الشركاء اول العام او اخره؛ تطبيقا للفقره (۲) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه؛ وحيث قدمت المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره تعديل قرار المدعي عليها علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثامن : بند ذمم العملاء الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ؛ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي لحولان الحول عليه وهو في ذمه الشركه، واستنادا علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، المتعلقه بالايرادات المقدمه، بان: «الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه، مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد، فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله؛ وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها»، وما نص عليه البند (خامسا) من الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ه بانه: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره»، وما نصت عليه الفقره (٤) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بانه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه؛ ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». ووفقا لما تم بيانه اعلاه، اتضح ان هذه الذمم هي عباره عن مبالغ محوله من العيادات الي المختبرات وتخص المرضي، وتعد دفعات مستلمه مقدما، وهي مصدر من مصادر التمويل، وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه؛ وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي واللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لعدم حولان الحول علي هذا البند، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (شركه...) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الزكاه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٢- رفض اعتراض المدعيه (شركه...) علي بند الصدقات والتبرعات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. 10 | # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند المكافات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند نسب ورواتب الاطباء للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند تذاكر السفر المستحقه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الارصده الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. * تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند جاري الشركاء باضافه رصيد الحساب الجاري اول العام او اخره، ايهما اقل، لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند ذمم العملاء الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٥ه. وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.