moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439087465 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليهم حاصلها ان موكله تعاقد مع المدعي عليهم ملاك مستشفي (...) ويمثلهم المهندس (...) للوساطه بينهم وبين شركه (...) الطبيه وذلك لبيع شركه مستشفي (...)، علي ان يستحق موكله نسبه وقدرها (4%) اربعه بالمايه من مبلغ البيع وفق اتفاق الوساطه مع المدعي عليهم المرفق بالدعوي وقد قام موكله بالتوفيق بين المدعي عليهم وبين شركه (...) وتم توقيع العقد بين المدعي عليهم ملاك المستشفي وبين الشركه علي شراء المستشفي (...) بمبلغ قدره (40000000) اربعون مليون ريال وتم نقل حصص الشركه الي المشتري (شركه (...) الطبيه) وفق عقد التاسيس المرفق، وتم نقل ملكيه عقار المستشفي الي المشتري، واستحق موكله بناء علي ذلك مبلغ وقدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال، الا ان المدعي عليهم بعد اتمام العمل والتوفيق بينهم وبين شركه (...) الطبيه رفضوا سداد كامل المبلغ وتفاوضوا مع موكله علي دفع مبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال فقط دون وجه حق وبخصا في حق موكله، كما تضرر موكله من مماطله المدعي عليه وتعاقد مع مكتب محاماه بمبلغ (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ العموله والوساطه المستحق لموكله بمبلغ (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (380.000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه فيما تبين عدم حضور باقي المدعي عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه لهم وفق بيان التبليغات في ملف القضيه وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي تبين عدم اخطار المدعي عليهم بالدعوي قبل اقامتها وعدم ارفاق ما يثبت الاخطار ضمن مرفقات الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها تحقق شروط قبولها الشكليه التي نص النظام علي لزوم تحققها ولما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم اخطار المدعي للمدعي عليهم باداء الحق قبل اقامه هذه الدعوي وعدم ارفاق ما يثبت الاخطار بصحيفه الدعوي وفق ما نص عليه النظام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.