tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-02-26 document_type=ruling entity=document_number:f6915d79-37d3-4cd6-9de0-406b6f1caba3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم:((...))والصادره بتاريخ: ٢٦/٢/١٤٤٢ه من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ الاربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨م تم توقيع اتفاقيه تجاريه بين شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) والواقعه في دوله (...)(المشتري) و (...) (مفوض من المشتري) و(...) (ممول) و (...) (سمسار). اتفق فيها علي قيام الطرف الاول شركه (...)بتفويض الطرف الثاني ((...)) بشراء كميه (٢٠٠) الف طن حديد سبايك من داخل السعوديه وايصالها الي مقر شركه الطرف الاول في دوله (...) علي الا يزيد سعر الطن عن (١٩٥٠) ريال بقيمه اجماليه (٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون مليون ريال وقد وافق الطرف الثاني علي ذلك فيما يخص الصفقه وتوفير ممول يقوم بتمويل الدفعه الاولي وذلك مقابل نسبه (٠.٠٥%) نصف بالمايه من قيمه الصفقه الاجماليه بمبلغ وقدره (١.٩٥٠.٠٠٠) مليون تسعمايه وخمسون الف ريال. وقد تم الاتفاق بين الطرف الثاني والطرف الثالث ( موكلي المدعي ) علي تمويل الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال مقابل مشاركه موكلي له في نسبته بنسبه ( ٧٥ %) بمبلغ ( ١.٤٦٢.٥٠٠ ريال ) مليون واربعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال وذلك حسب ما نص عليه البند (٣ ، ٨) من الاتفاقيه ويقوم باستلام هذا المبلغ(٥٠٠.٠٠٠ ريال ) الطرف الرابع الوسيط ( المدعي عليه ) والذي سيقوم بتوفير الموردين للحديد وعروض الاسعار واتمام نفاذ الاتفاقيه، وحيث تم الاتفاق في البند السادس والتاسع من الاتفاقيه علي انه في حاله اذا لم تتم الصفقه فان الطرف الرابع ( المدعي عليه ) يلتزم بتحصيل راس المال المدفوع واعاده المبلغ، وحيث قام موكلي المدعي بتسليم قيمه راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال ليد المدعي عليه مباشره لاتمام الصفقه وقد نص البند السابع من الاتفاقيه ان مدتها ثمانيه اشهر الا انه وحتي الان يرفض المدعي عليه اعاده راس المال ودفع نسبه الارباح لموكلي دون اي مسوغ شرعي ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) المايده، ويطلب: اولا : الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره(١.٩٦٢.٥٠٠ ريال) مليون وتسعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال وتفاصيله: ١- مبلغ وقدره(٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمايه الف ريال قيمه العربون، ٢- مبلغ وقدره ( ١.٤٦٢.٥٠٠ ريال ) مليون واربعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال قيمه نسبته في الارباح عن الصفقه، ثانيا : الزام المدعي عليه بدفع نسبه ١٠% من قيمه المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، طلبت الدايره من وكيل المدعي ما يلي:" ١- ما يثبت عنوان المدعي عليه المخطر عليه وفقا للماده (٩) من نظام المحاكم التجاريه، وما يثبت تسليمه له( مع ملاحظه ان تسليم الاخطار غير مكتمل)، ٢- ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا:" ١-ان العقد تم توقيعه بالمدينه المنوره في (...) في حي (...) بالمدينه المنوره العايد لهم وقد تم اخطاره علي العنوان نفسه واستلمه حسب اثباتات الاخطار المرفقه ولدينا شاهد علي ذلك وهو (...)(...) الجنسيه، ٢-بالنسبه لطلب الصلح فقد تم اللجوء اليه وتقديمه برقم ٤٢٠٣٠٠١٨٨٣ وتم حفظها"، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ما يلي:" توضح الدايره لوكيل المدعي ما يلي:١- ما يثبت تحقق عنوان المدعي عليه وفقا لما نصت عليه الماده(٣٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص:" يجب ان يكون اختيار العنوان وفق احكام الماده التاسعه من النظام مكتوبا"، ٢- ارفاق ما يثبت التقدم للمصالحه ونتيجتها بشكل واضح، ٣- كافه المستندات المؤثره في الدعوي"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا:" ١- المدعي عليه له عنوان ومقر بالمدينه المنوره وله سجل تجاري باسم مؤسسه (...) ورقم السجل المدني / (...)، ٢-حاولنا الدخول علي منصه تراضي عده مرات فلم نستطع الدخول، وقد تم اللجوء اليه وتقديمه برقم ٤٢٠٣٠٠١٨٨٣ وتم حفظها بسبب ان المبلغ المطالب اكثر من مليون ريال، ٣-سبق ارفاق كافه المستندات المؤيده للدعوي"، وبعد اجابه وكيل المدعي السابق، قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتحديد جلسه عن بعد، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب) 
ولما كانت الدعوي التي تقام امام المحاكم التجاريه وفق نظامه، يشترط لقبولها شكلا عده شروط ومن ضمنها اخطار المدعي عليه بعنوان ثابت للمدعي عليه مكتوبا او اللجوء الي الوساطه والمصالحه، ولذلك وفقا للماده(٩) من نظام المحاكم التجاريه والذي ينص:" يجب ان يكون اختيار العنوان وفق احكام الماده التاسعه من النظام مكتوبا"، ولما كان وكيل المدعي لم يرفق ما يثبت ان العنوان المرسل اليه الاخطار بعنوان المدعي عليه مكتوبا، فضلا ان حقيقه الدعوي هي شركه مضاربه والتي نصت(٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام..."، ولما كانت الدعوي جاءت خاليه مما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه، وغايه ما ذكره وكيل المدعي رقم اللجوء بالرقم المشار اليه في الوقايع، مع امهال الدايره له لارفاق ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون وتسع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: الخطا في تطبيق النظام ومخالفه الواقع: حيث عول الحكم الطعين في قضايه بعدم قبول الدعوي علي عدم وجود عنوان مكتوب للمدعي عليه، وعدم اللجوء للوساطه والمصالحه، وهذا خطا من ناحيتين: الاولي: قيام المدعي باخطار المدعي عليه وتكليفه بالوفاء بالمبلغ المطالب به علي عنوانه المسجل والمكتوب بالعقد سند الدعوي، بما يتوافق مع ما نصت عليه الماده (٣٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه وقد تم ارفاق صوره الاتفاقيه للدايره، والمحدد بها العنوان. والثانيه: ان المدعي قد لجا للمصالحه من خلال منصه تراضي بالرقم (٤٢٠٣٠٠١٨٨٣) وتم اغلاق الطلب لكون مبلغ المطالبه يزيد علي مليون ريال، وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم واعاده الدعوي للدايره لنظرها وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المستانف ضده بالرغم من تبلغه الكترونيا حسب ما هو مبين في النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٣٤) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٢ /٦ /١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.