moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439438117 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) وشركاه للتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات ارز بثمن اجمالي قدره (25,526) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال لم يسدد منه شيء. وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد الثمن في ذمته وقدره (25,526) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ (61,830) واحد وستون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ26/12/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفتها الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها، فاجابت قايله: هي الفاتوره وفتح الحساب الاجل، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن في ذمته وقدره (25,526) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعي بالمطالبه بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فاتورتين صادره من موكلتها برقم (6110582199) (611058295) مذيله بختم المؤسسه التابعه للمدعي عليه تحوي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ، ولتغيب المدعي عليه رغم تبلغه ، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه عن الاجابه ، وحيث ان المدعي عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليه والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها من الاستلام اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للتسويق المحدوده مبلغا وقدره (25526) خمسه وعشرون الف وخمسميه وسته وعشرون ريالا لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.