tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433682954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1440-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:4fda92d3-2ebc-4f93-9730-5d855b056221 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439303347 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٣ه تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بالترافع عنه في الدعوي المقامه من (مصنع (...)) ضد (مصنع (...) للدهانات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧١٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(التعويض عن الاسم التجاري الذي استخدمه الطرف الثاني) لصالح (مصنع (...))، حسب الشروط التاليه: ١-ان يقوم برفع القضايا والترافع عنه في جميع المحاكم ومن ضمنها هذه القضيه. ٢-الترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم ٧١٢٠/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من مصنع (...) لصاحبه/ (...) ضد مصنع (...) للدهانات لصاحبه نظام الحق شيرزمين، والتي صدر الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي في نظرها، ثم التقدم بدعوي في المحكمه الاداريه برقم (١٦٢٤٩) لعام ١٤٤٠ ضد مصنع (...) للدهانات، فصدر الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، ومن ثم التقدم للجنه تنازع الاختصاص والتي وجهت بانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وبعد تهيؤ الدعوي للحكم قام المدعي عليه بفسخ صك الوكاله وبذلك شطبت الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه (صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي) وذلك حسب الصك رقم (٧١٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٠ه، وقد قام بالمراجعه ورفع المعاملات ثم قام المدعي عليه بفسخ الوكاله، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن الاتي: 1/ صك الحكم الصادر من الدايره الاداريه الثانيه بالرياض في القضيه رقم (16249) لعام 1440ه. 2/ صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالرياض في القضيه رقم (7120) لعام 1439ه. 3/اتفاقيه تقديم استشارات قانونيه بتاريخ 13/01/1440ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيله بتوقيع طرفي الدعوي. 4/ صك الوكاله رقم (...) بتاريخ 13/09/1439ه. وفي سبيل النظر في هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 24/10/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي ضيع الدعوي عليه، لانه ذكر بانه محامي وتبين انه ليس بمحامي، فسالته الدايره هل تم توكيله في الدعوي؟ فاجاب بانه تم توكيله ثم فسخ الوكاله حينما تبين انه ليس لديه رخصه، فعقب المدعي بانه متدرب لدي المحامي (...) والوكاله صادره منه بناء علي وكاله المدعي عليه، لذا قررت الدايره مراجعه ملف القضيه السابقه، وافهمت المدعي عليه بتقديم نسخه من الحكم الصادر فيها بعد فسخ وكاله المدعي، فقرر عدم قدرته علي احضاره ولا يعلم عنه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 23/11/1443ه حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها واطلاع الدايره علي القضيه المقيده سابقا في هذه الدايره برقم (7120) لعام 1439ه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، و قررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (7120) لعام 1439ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع اتعابه عن القضيه المشار اليها انفا بواقع (100,000) مايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بفسخه وكاله المدعي، وذلك الفسخ كان سببا في شطب الدعوي، وباطلاع الدايره علي القضيه السابقه وما تضمنته من مرافعه، وحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المدعي بعد مراعاه المعايير الوارده في الماده انفه الذكر بمبلغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان سبب فسخ الوكاله هو ان المدعي لم يكن محاميا؛ اذ ان الظاهر للدايره من القضيه السابقه ان دفع المدعي عليه لم يكن هو سبب شطب الدعوي؛ وانما كان السبب فسخ الوكاله، كما ان تاريخ عقد الاتعاب وتاريخ الوكاله كان سابقا لاشتراط قيد الدعوي من محام او الترافع فيها بحسب الاحوال.
نص الحكم:
حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.