moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم غيابي رقم ٥٦٦/تج٢/٣ لعام ١٤٣٥ه في القضيه رقم ١١٥٦/٣/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) لمواد البناء. سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)- سجل مدني/ (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات. سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاحد الموافق ٥/٧/١٤٣٥ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لها في ١٢/٣/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ١٦/٤/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد الجلسه، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه، وبجلسه ١/٥/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعيه وقدم الخطاب الموجه للشرطه والذي يتضمن عدم معرفه عنوان المدعي عليه، وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه فاجابته الدايره لطلبه، وبجلسه ١٣/٦/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعيه صوره من الاعلان عبر صحيفه (...) بالعدد رقم (...) وتاريخ (...)، وطلب الحكم لموكلته غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد بلايحه الدعوي والتي تضمنت ان موكلته تطالب المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه والف وسبعمايه وخمسه وثلاثون (١٠١,٧٣٥) ريالا، قيمه بيع محطه خلط خرسانه تم توريدها للمدعي عليه، واضاف وكيل المدعيه انه تم مطالبته بالسداد لاكثر من مره الا انه ماطل في ذلك، وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضارها، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه بينته والتي هي عباره عن مجموعه فواتير يطالب المدعي عليه بسدادها، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما هو مبين في صدر الوقايع، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده، بموجب الاعلان عبر صحيفه (...) بالعدد رقم (...) وتاريخ (...)، ولذا فان كان يجب عليه ان يحضر للمرافعه او من يمثله، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن تخلفه، فان هذا يعتبر نكولا وقرينه لصحه الدعوي وتاكيدا للمطالبه، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان المدعي عليه في حكم الممتنع عن الحضور لعدم حضور من يمثلها مع تبلغها، الامر الذي يعد بمثابه التنازل عن حق الرد علي دعوي المدعيه والاقرار الضمني بما تدعيه، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات التعامل بينها وبين المدعي عليها وهي اصل المديونيه المبرمه مع المدعي عليه، والمبين فيها مبلغ المطالبه والفواتير التي تثبت ذلك، وما تم توريده للمدعي عليه، واشعار التسليم المذيل باسم المدعي عليه وتوقيعه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه والف وسبعمايه وخمسه وثلاثون (١٠١,٧٣٥) ريالا، وللمدعي عليه الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لموادالبناء سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه والف وسبعمايه وخمسه وثلاثون (١٠١.٧٣٥) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الغيابي الصادر فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما تقدمت المدعيه بطلب تدقيق الحكم الغيابي الماثل، حيث صدر في مواجهه من لم يعرف له مكان اقامه عام، او مختار، استنادا الي منصوص الماده (٥٧/٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وما بني عليه من اسباب، وخلص اليه من نتيجه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الغيابي في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه برقم ٥٦٦ في القضيه رقم ١١٥٦لعام ١٤٣٥ه المؤرخ في ٥/٧/١٤٣٥ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه والف وسبعمايه وخمسه وثلاثون (١٠١.٧٣٥) ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.