tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3226/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1434-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:484eb83a-bf0f-49fd-8964-18ca2f1e5eaf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم رقم 195/د/ تج/ 1/ 2/ 1434ه.الحكم رقم 195/د/ تج/ 1/ 2/ 1434ه.
الصادر في القضيه رقم 3226/2/ ق لعام 1433ه.
المقامه من/ الشركه (...).
ضد/ مؤسسه (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد:
ففي يوم الاحد الموافق 18/10/1434ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي بديوان المظالم محمد بن موسي بن محمد الفيفي رييسا
القاضي بديوان المظالم مساعد بن عبد الرحمن حمزه سحلي عضوا
القاضي بديوان المظالم عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا
وبحضور محمد بن سعيد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره في 18/4/1433ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره فيها الحكم الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه (...) ضد المدعي عليها المبين بعاليه وحاصلها ان موكلته الشركه (...) وردت لمؤسسه المدعي عليه مراتب وسرر ومخدات وفقا لعقد التوقيع المؤرخ في 17/7/1421ه وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحدا وستون ريالا وختم لايحته بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره بثمانيه وثمانين الفا ومايه واربعه وستين ريالا، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها وفق ما هو مدون بمحاضر الضبط.
حيث حضر بجلسه يوم الاحد الموافق 22/6/1433ه حضر وكيل المدعيه (...) وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان (...) وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته (...) وردت لمؤسسه المدعي عليه مراتب وسرر ومخدات وفقا لعقد التوزيع المؤرخ في 17/7/1421ه وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا وختم دعواه طالبا بالزام المدعي عليه الحاضر (...) بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره بثمانيه وثمانين الفا ومايه واربعه وستين ريالا وبسؤال المدعي عليه الحاضر الجواب طلب تزويده بلايحه الدعوي للرد عليها في الجلسه القادمه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه الحاضر عن بيناته المثبته لدعواه فقدم عقد التوزيع المشار اليه انفا وعدد تسع شيكات مبلغ الشيك الواحد منها يقدر بمايه الف ريال مسحوبه جميعها علي البنك (...) وارفق بها قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه (...) والذي انتهي فيه الي رد دعوي المدعيه لوجود عيوب شكليه في الشيكات المحرره فاستوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن الفرق بين المبلغ المدعي به عنه في الشيكات فاجاب بان المدعي عليه قد ارجع بضاعه بمبلغ وقدره مايتان واثنان وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا من اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه وهو مبلغ وقدره ثمانمايه وواحدا وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وبخصم المبلغين يتحرر ما ادعت به موكلته من ان المبلغ الذي طلب الحكم به انفا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار قرار تعديل اسم الشركه من الشركاء فاستعد بذلك.
وفي جلسه الاحد 18/8/1433ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي اجاب بانه لا صحه لدعوي المدعي وانه لا حق له قبل موكله، واما الشيكات فقد حررت علي سبيل الضمان لا الوفاء، وان علي المدعي ان يثبت انه قد قام بتسليم المدعي عليه البضاعه محل الدعوي، فعقب المدعي وكاله بان اجابه المدعي عليه غير ملاقيه للدعوي، وان لديه عده بينات علي دعواه ومنها صوره من عقد اتفاق واجتماع يوم الاثنين 6/5/1426ه تضمن ان علي المدعي عليه رد البضاعه الموجوده لديه وقيمتها اربعمايه الف ريال، وان يتم ايقاف الدعوي المقامه ضد مؤسسه (...) وتسليم الشيكات للمهندس/ (...) الي حين رد كامل البضاعه المذكوره، وبعد ذلك يتم التوصل الي حل ودي بين الطرفين، وقد تم توقيع المحضر من قبل صاحب المؤسسه شخصيا والحاضر في هذه الجلسه، وقد اقر الطرفان في الجلسه بانه لم يتم تنفيذ الاتفاقيه المذكوره، فاستوضحت الدايره من المدعي عما يثبت ما زاد علي الاربعمايه الف ريال غير الشيكات فطلب مهله.
وفي جلسه الاحد 1/11/1433ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ما زاد علي مبلغ الاربعمايه الف ريال الوارد في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6/5/1426ه ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدمه ولا يوجد لديه مزيدا من البينه علي ذلك فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فيما زاد علي مبلغ الاربعمايه الف ريال فطلب امهاله للرجوع الي موكله واستعد بابلاغ المدعي عليه.
وفي جلسه الاثنين 5/1/1434ه ذكر وكيل المدعيه بانه بعد الرجوع الي موكله فانه افهمه بانه ان كان ليس له الا يمين المدعي عليه فيما زاد علي الاربعمايه الف ريال فانه يطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان لديه مستندات تثبت السداد ويطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان هذا يعد الانذار الاول له بشان اليمين وانه ان لم يحضر الجلسه القادمه من يثبت عدم صحه الدعوي او يثبت السداد وتغيب عن الحضور لاداء اليمين فان هذا سيعد منه نكولا عنها فطلب مهله.
وفي جلسه الاثنين 25/2/1434ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صور مستندين ذكر فيها انه قد سدد كامل المبلغ بموجب سند القبض رقم 6083 وتاريخ 8/2/2005م بقيمه تسعمايه وسبعه الاف وسبعمايه واثنين وستين ريال وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره طلب مهله للرجوع الي موكله ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان عليه الحضور في الجلسه القادمه لاجل انه قد توجه الي اليمين الحاسمه في النزاع وهذا يعتبر الانذار الثاني له.
وفي جلسه الاثنين 8/4/1434ه ذكر وكيل المدعي الحاضر بانه لم يتسني له الرد علي مذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه وطلب مهله للرجوع الي موكله فافهمته الدايره ان مذكره المدعي عليه واضحه فاما ان يجيب بالانكار او بالاقرار والا ستتخذ الدايره حيال القضيه ما يقتضيه الامر شرعا ونظاما.
وفي جلسه الاثنين 26/6/1434ه قدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات ذكر انها تمثل رده علي مذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه اكد فيها علي دعواه وعدم صحه دفع المدعي عليه وانتهي فيها الي طلباته الوارده في لايحه دعواه وقد تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاطلاع والرد.
وفي جلسه اليوم حضر المدعي عليه اصاله (...) وقدم وكيله مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما ذكره في مذكراته السابقه وطلب في نهايتها الحكم بصرف النظر عن الدعوي، فاستوضحت الدايره من المدعي وكاله (...) هل يطلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي ما زاد عن مبلغ ال 400,000 ريال فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله رفض اداء اليمين مكتفيا بما قدمه من سندات، فافهمته الدايره بانها ستحكم عليه بموجب نكوله عن اداء اليمين ففهم ذلك وتمسك باقواله ومذكراته فعقب المدعي بانه يكتفي ويطلب الحكم في القضيه، فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه وتاصيلا علي ما تقدم ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه انها كاشفه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا، بناء علي توريدها مراتب وسرر ومخدات وفقا لعقد التوزيع المؤرخ في 17/7/1421ه لمؤسسه المدعي عليها، وحيث ان الثابت من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي في يوم الاثنين 6/5/1426ه والمتضمنه ان علي المدعي عليه رد البضاعه الموجوده لديه وقيمتها اربعمايه الف ريال، وان يتم ايقاف الدعوي المقامه ضد مؤسسه (...) وتسليم الشيكات للمهندس/ (...) الي حين رد كامل البضاعه المذكوره، علي ان يتم التوصل الي حل ودي بين الطرفين، وقد تم توقيع المحضر من قبل المدعي عليه، وقد اقر الطرفان امام الدايره بانه لم يتم تنفيذ الاتفاقيه المذكوره، وبالتالي فان المدعي مستحق لمبلغ وقدره اربعمايه الف ريال، طبقا لاقرار المدعي عليه ابتداء علي ان الاقرار حجه قاصره علي النفس، وانه لا عذر لمن اقر، واما عن بقيه المبلغ المدعي به فانه لما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي المبلغ المتبقي بذمته وقدره مايتان وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي ما يدعيه المدعي وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن اداء اليمين، فان الدايره تقضي بنكوله والزامه بان يدفع المبلغ المذكور ليكون استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من قضاء الدايره دفع المدعي عليه بانه قد ادي ما عليه بموجب سند القبض ذي الرقم 6038 وتاريخ 8/2/2005م والمتضمن استلام المدعيه من المدعي مبلغا وقدره تسعمايه وسبعه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا، فان الدايره بعد تمحيصها له، تري انه لا يرقي في مضمونه الي دحض بينه المدعي، سيما وان الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي جاءت بتاريخ لاحق حيث ابرمت في 13/6/2005م، وبالتالي فان الدايره تلتفت عنها، ومما يقوي جانب المدعي ايضا حيازته لاصول الشيكات بمبلغ يزيد علي مبلغ الدعوي، والاصل في الشيكات انها اداه وفاء بمجرد الاطلاع لا ايتمان كما يدعي المدعي عليه.
كما تنوه الدايره الي ان القضاء في السعوديه هو في الاصل قضاء مجاني، وحق التقاضي مكفول للكافه، فللشخص ان يتول اقامه الدعوي بنفسه او ان يقوم بتوكيل الغير بغير مقابل، او بمقابل يتحمله هو لتركه حقه المكفول له نظاما من حريه التقاضي بنفسه مجانا مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب وكيل المدعي الحكم له باتعاب المحاماه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. 
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
امين السر 
محمد الغامدي 
عضو
عواض بن لاحق السلمي 
عضو
مساعد بن عبد الرحمن سحلي 
رييس الدايره
محمد بن موسي الفيفي

الحكم في القضيه رقم 3987 لعام 1434 ه
المقامه من/ الشركه (...) لتسويق مستلزمات النوم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور / سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها / مؤسسه (...) للمفروشات ، المقيد برقم (229) وتاريخ 8/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 14/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم الصادر ضد المدعي عليه بني علي الاتفاقيه المؤرخه 6/5/1426ه وقد تجاهل الخطاب الموجه من المدعيه الي مؤسسه المدعي عليه المؤرخ في 6/5/1426ه والمتضمن اقرار المدعيه الصريح باستلامها البضايع مما يجعل ذمه المدعي عليه برييه من مبلغ 400.000 ريال تجاه الشركه المدعيه، كما ان الحكم تجاهل اقرار المدعيه في خطابها المؤرخ 10/6/1426ه تسويه جميع الحسابات لدي الطرفين الامر الذي يؤكد استحقاق المدعي عليه لعموله البيع، وذكر بان موكله قدم سند قبض يفيد بسداده مبلغ 907.726 ريال بتاريخ 8/2/2005م وهو عباره عن تامين للبضايع المورده من المدعيه ، وبموجب الاتفاقيه المؤرخه 6/5/1426ه تم تحديد البضايع الموجوده لدي المدعي عليه بمبلغ 400.000 ريال وبذلك يصبح المدعي عليه داينا للمدعيه وليس مدين .وختم لايحته بطلب قبول الالتماس واعاده النظر في القضيه بناء علي ما تقدم ذكره .
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها ، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 3987/2/س لعام 1434ه ، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، وسبق ايراده في مذكره الاعتراض علي الحكم، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3226/2/ق لعام 1433 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 3987/2/س لعام 1434ه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو
عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع