tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630065489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1446-01-23 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:e71e7b3e-fb11-4cf3-ba8f-0801375e6339 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٧٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
الشركه (...) للاثاث والتصميم شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليهما اثاث مكتبي لمشروع (...) بمنطقه (...) عدد (٧٨٦) (قطعه مختلفه ما بين كراسي وطاولات ودواليب وخزاين كما هو وارد بالكميات المدونه بعرض السعر)، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م اصدر المدعي عليهما امر الشراء رقم: (...) بثمن اجمالي قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا ومايه وخمسون الفا ريالا سدد منه مبلغ قدره (٦٠١,٤٤١.٦٧) ستمايه وواحد الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، وقامت موكلته بتوريد وتركيب قطع الاثاث المطلوبه منها للمدعي عليهما بموجب سندات التسليم، وقد استلم المدعي عليهما كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ارسال المدعيه للمدعي عليهما عرض السعر متضمنا الكميات والمواد محل التوريد، ومن ثم ارسال المدعي عليهما خطاب النوايا بالمصادقه علي عرض السعر مع ملاحظاتهم، ومن ثم اصدار المدعي عليهما امر شراء بشانه، ومن ثم تسليم المدعيه للكميات واثبات ذلك بموجب سندات التسليم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام تسليم الثمن وقدره (٩٧,٧٠٠.٧٣) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا وثلاثه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (١٢) فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م وباجمالي مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا ومايه وخمسون الفا ريالا علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. ٣- محرر عادي متمثل في عرض السعر علي مطبوعات (...) ممهوره بختمها. ٤- محرر عادي متمثل في خطاب النوايا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م مقدم للمدعيه علي مطبوعات (...) ممهوره بختمها. ٥- محرر عادي متمثل في امر شر برقم: (...) باجمالي مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا ومايه وخمسون الفا ريالا وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م علي مطبوعات (...) ممهوره بختمها. ٦- مراسلات بريديه بين الاطراف تضمنت اقرارا بالحق محل هذه الدعوي. ٧- الحواله الماليه بعد تقييد الدعوي من المدعي عليها شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره (٤٥٠,٨٥٧.٦٠) اربعمايه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، واشارت المحكمه بان المدعي عليه وكاله قدم مذكره رده عبر النظام والمتضمنه: اقرار موكلته بصحه المطالبه وان موكلته لا تمانع من السداد ، ثم عقب المدعي وكاله بان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٠٠.٧٣) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا و ثلاثه وسبعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩١,١٣٧.٥٠) واحدا وتسعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وعقب المدعي عليه وكاله بقوله فيما يخص طلب اتعاب التقاضي فان موكلته ترفض هذا الطلب وذلك لعدم وجود مماطله، كما ان موكلته اقرت بصحه المبلغ ومستعده لدفع هذا المبلغ، كما ان طلب المدعي وكاله فيما يخص اتعاب التقاضي يشكل تقريبا ٩٣% من قيمه المطالبه الاصليه، وطلب رد طلب المدعي وكاله فيما يخص اتعاب التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليهما بمدينه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٠٠.٧٣) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا و ثلاثه وسبعون هلله مقابل توريد بضاعه عباره عن اثاث مكتبي لمشروع (...) بمنطقه (...) لصالح المدعي عليهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩١,١٣٧.٥٠) واحدا وتسعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ولما اسس وكيل المدعيه دعواه علي محرر عادي متمثل في فواتير عدد (١٢) فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م وباجمالي مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا ومايه وخمسون الفا ريالا علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. ٣- محرر عادي متمثل في عرض السعر علي مطبوعات (...) ممهوره بختمها. ٤- محرر عادي متمثل في خطاب النوايا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م مقدم للمدعيه علي مطبوعات (...) للاستثمار ممهوره بختمها. ٥- محرر عادي متمثل في امر شر برقم: (...) باجمالي مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا ومايه وخمسون الفا ريالا وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م علي مطبوعات (...) للاستثمار ممهوره بختمها. ٦- مراسلات بريديه بين الاطراف تضمنت اقرارا بالحق محل هذه الدعوي. ٧- الحواله الماليه بعد تقييد الدعوي من المدعي عليها شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره (٤٥٠,٨٥٧.٦٠)اربعمايه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها / شركه (...) المحدوده اجابته في ان موكلته اقرت بصحه المبلغ ومستعده لدفع هذا المبلغ وترفض طلب اتعاب التقاضي لعدم وجود مماطله، وبما ان المدعي عليها / شركه (...) المحدوده تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي : يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، كما نصت الماده رقم (١٧) من ذات النظام علي : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولما كانت المدعي عليها الثانيه / شركه (...) للمقاولات تخلفت عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها بالموعد عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع : (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليهما ؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليهما، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه، وطلبت تحميل المدعي عليهما مبلغا قدره: (٩١,١٣٧.٥٠) واحدا وتسعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليهما، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٢٧,٤٢٧) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي : اولا: الزام المدعي عليهما/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...)، وشركه (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) متضامنين بان يدفعوا للمدعيه/ الشركه (...) للاثاث والتصميم شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٧,٧٠٠.٧٣) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا و ثلاثه وسبعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليهما/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...)، وشركه (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) متضامنين بان يدفعوا للمدعيه/ الشركه (...) للاثاث والتصميم شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٤٢٧) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.